masukkan script iklan disini
MEMBERIKAN DAGING QURBAN PADA PENYEMBELIH ATAU PANITIA
PERTANYAAN
Bagaimana hukum
memberi daging atau kulit hewan qurban kepada tukang sembelih, yang menangani daging qurban atau tim
Panitia Qurban
?
JAWABAN
Tafsil
Tidak boleh jika diatas namakan
sebagai upah secara mutlaq atau atas nama shodaqoh sedangkan yang diberi adalah orang kaya.
Boleh jika diatasnamakan sebagai shodaqoh kalau memang
statusnya miskin baik dalam qurban wajib atau sunah atau atas nama hadiah
jika memang statusnya adalah kaya namun hanya berlaku dalam qurban sunah karena qurban wajib tidak boleh diberikan sebagai hadiah, harus dishodaqohkan semua, sedangkan shodaqoh tidak sah diberikan kepada orang yang kaya.
REFERENSI
١. المجموع شرح المهذب الجزء الثامن صـــ ٣٩٩
(فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ
وَالْأَصْحَابُ :
إذَا أَعْطَى
الْمُضَحِّي الْجَازِرَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ جِلْدِهَا ، فَإِنْ
أَعْطَاهُ لِجِزَارَتِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ ثُمَّ
أَعْطَاهُ اللَّحْمَ لِكَوْنِهِ فَقِيرًا جَازَ ، كَمَا يَدْفَعُ إلَى غَيْرِهِ
مِنْ الْفُقَرَاءِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
٢. توشيخ
على ابن قاسم للإمام النووي البنتني صـــ ٢٧٢ دار الفكر
(ويحرم أيضا جعله) أي شيئ منها (أجرة للجزار) لأنه في
معنى البيع (ولو كانت الأضحية تطوعا) فإن أعطى للجزار لا على سبيل الأجرة بل
على سبيل التصدق جزءا يسيرا من لحمها نيئا لا غيره كالجلد مثلا، ويكفي الصرف
لواحد منهم، ولا يكفي على سبيل الهدية
٣. روضة
الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث صـــ ٢٢٢
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْأَكْلِ مِنَ
الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْمُتَطَوَّعِ بِهِمَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ
مِنْهُمَا شَيْئًا، بَلْ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ
مِنْهُمَا، وَلَا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ شَيْئًا مِنْهُمَا أُجْرَةً لَهُ،
بَلْ مُؤْنَةُ الذَّبْحِ عَلَى الْمُضَحِّي وَالْمَهْدِيِّ كَمُؤْنَةِ الْحَصَادِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُمَا شَيْئًا لِفَقْرِهِ، أَوْ يُطْعِمَهُ إِنْ
كَانَ غَنِيًّا. وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهُمَا، وَإِنْ
جَازَ إِطْعَامُهُمْ. وَيَجُوزُ تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهُمَا،
لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.
٤. حاشية
الباجوري على فتح القريب المجيب الجزء الثاني صـــ ٣٠١
(وَلَا يَأْكُلُ
الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُوْرَةِ)، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ
التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ لَحْمِهَا. قَوْلُهُ : (بَلْ َيَجِبُ عَلَيْهِ
التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ لَحْمِهَا) أَيْ وَجِلْدِهَا وَقَرْنِهَا.
لأَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِ أَجْزَائِهَا
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا أَوْ قَرْنِهَا بِخِلاَفِ
المُتَطَوِّعِ بِهَا. وَيُطْعِمُ حَتْمًا لِلْفُقَرَاءِ وَ
المَسَاكِيْنِ أَيْ جِنْسِهِمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَيَكْفِى الصَّرْفُ لِوَاحِدٍ
مِنَ الفُقَرَاءِ وَ المَسَاكِيْنِ
٥. حاشية
الباجوري الجزء الثاني صـ ٣١١ دار الفكر
(وَلَا يَبِيْعُ) أَيْ يَحْرُمُ
عَلَى الْمُضَحِّيْ بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأُضْحِيَّةِ) أَيْ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ
شَعْرِهَا أَوْ جِلْدِهَا. وَيَحْرُمُ
أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَارِ وَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَطَوُّعًا.
اهـ
(ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار) لأنه في معنى البيع
فإن أعطاه له لا على أنه أجرة بل صدقة لم يحرم وله إهداؤه
وجعله سقاء أو خفا أو نحو ذلك كجعله فروة وله إعارته والتصدق به أفضل
٦. كفاية
الأخيار صـــ ١٩٥
واعلم
أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة
للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل
أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه
ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب
التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم