masukkan script iklan disini
HASIL
KEPUTUSAN BAHTSUL
MASA’IL FMPP 02
SE
KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu
Blitar
1.
Latar belakang masalah :
Latar belakang masalah :
Dalam dunia persilatan dikenal ilmu setrum. Baik
dengan doa doa yang diambil dari ayat ayat Al Qur’an atau mantera jawa. Dan
kalau dibacakan pada seseorang maka hilang kesadarannya.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya menyetrum orang lain hingga
hilang kesadarannya ?
Pon. Pes. Lirboyo
Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a. Diperbolehkan. Apabila pelakunya ( yang nyetrum )
disiplin syari’at ( mutasyarri’ ), yang dibaca ( mantera ) tidak
bertentangan dengan syariát dan tidak menimbulkan dloror syar’i (
termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding
).
Tidak boleh ( haram ). Apabila pelakunya tidak
disiplin syariát ( fasiq ) atau yang dibaca dilarang menurut syara’
atau menimbulkan dloror syar’i ( termasuk hilangnya kesadaran dan tidak
ada manfaat sebanding ).
Referensi :
1.
Hamisy
Fathul Wahab juz 2 hal. 151 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
2.
Al
Fawaídul Makiyah hal. 17 – 18 ( Al Hidayah Surabaya )
3.
Hasyiyatul
Jamal Álal Manhaj juz 5 hal. 111 ( Darul Fikr )
4.
Hasyiyatul
Bajuri juz 2 hal. 244 ( Darul Fikr )
5.
Syarqowi
juz 2 hal. 449-450 dan 451 ( Al Haromain )
6.
Zawajir
juz 1 hal 354 ( Darul Kutub Al Ilmiyah )
7.
Ahkamul
Qurán Ibnul Árobi juz 1 hal. 49 ( Darul Fikr )
1.
هامش فتح الوهاب
الجزء الثانى ص : 151 دار إحياء الكتب
العربية
( مسألة: فى أقسام السحر وحكمه ) السحر أنواع: منها سحر قوم
نسبوا للأفلاك والكواكب تأثيرا لكونها آلهة أو أن الإله أعطاها قوة نافذة فى
العالم وفوض تدبيره إليها, ومنها سحر أصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان يبلغ
بالتصفية فى القوة إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقلب
الأشكال وكلا النوعين كفر عملا وتعلما, ومنها التخييلات الآخذة بالعيون وهى
الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية
وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وليست كفرا وإطلاق السحر عليها تجوز
وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف, ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية
بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى
العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق
الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس, ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين
للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل
ما يأتى ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع
وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من
الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن
تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ.
2. الفوائد
المكية ص : 17-18 مكتبة ومطبعة "
الهداية " سورابيا
ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة
العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا
النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة
والسلام للالتباس ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق
ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويذر وكان
من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على
يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا
فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح أولا
ولا فمكروه. إهـ.
3. حاشية
الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 111
دار الفكر
وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث
تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ
4.
الزواجر الجزء
الأول ص : 354 دار الكتب العلمية
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووى فى بعضها وغيره فى باقيها
ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر
المائع وسيأتى بحثه فى باب الأشربة وبما قررته فى معنى الإسكار فى هذه المذكورات
علم أنه لا ينافى أنها تسمى مخدرة, وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة
فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء فى وعيد شاربها يأتى فى مستعمل شىء من
هذه المذكورات لاشتراكهما فى إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنه الآلة للفهم
عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار
الكمالات عن النقائص فكان فى تعاطى ما يزيله وعيد الخمر الآتى فى بابها. اهـ
5.
حاشية الباجورى
الجزء الثانى ص : 244 دار الفكر
والأشربة جمع شراب والمراد الأشربة المحرمة كالخمر ونحوه
وشربها من الكبائر * والأصل فى تحريمه قوله تعالى إنما الخمر والميسر أى القمار
والأنصاب أى ما ينصب ليعبد من دون الله والأزلام أى القداح التى يضرب بها رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكان شربها جائزا فى صدر الإسلام ولو القدر
الذى يزيل العقل خلافا لمن قال المباح شرب ما لا ينتهى إلى السكر المزيل للعقل لأن
المزيل للعقل حرام فى كل ملة حكاه القشيرى فى تفسيره عن القفال الشاشى قال النووى
فى شرح مسلم وهو باطل لا أصل له فالحق القول الأول. اهـ
6.
الشرقاوى الجزء
الثانى ص : 449-450 الحرمين للطباعة
سنقافورة جدة
( باب حكم الأشربة ) ( وهى ) نوعان ( مسكر وغيره فالمسكر ) من
خمر وغيره ( حرام ) تناوله ( وإن قل أو شرب لتداو أو عطش ) لآية إنما الخمر
والميسر ولخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام ( قوله لتداو ) لما صح إن الله لم
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ويجوز التداوى بصرف النجس إلا صرف المسكر وهل يحد إذا
شربها للتداوى فيه خلاف والذى اعتمده فى المنهج عدم الحد وإن وجد غيره وأما لو
استهلكت الخمرة فى الدواء بأن لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقى
النجاسات هذا إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها ولو احتيج لقطع نحو سلعة أو يد
متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع وكذا يجوز سقيها
للصغير إذا شم رائحة الخمرة وخيف عليه إذا لم يسق منها مرض تحصل منه مشقة وإن لم
يخف منه الهلاك وكذا لو تعذر عليه افتضاض البكر إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من بنج
أو حشيش فيجوز ذلك لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل
جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل معه فى إزالة البكارة. اهـ
7.
الشرقاوى الجزء
الثانى ص : 451 الحرمين للطباعة
سنقافورة جدة
( قوله كالسم ) اعترض بأن كلامه مفروض فى الشراب والسم ليس
منه وأجيب بأن المراد السم المذاب فى نحو ماء وحينئذ يقال هلا أدخل هنا نحو البنج
السابق ذكره فى كلام الشارح إلا أن يقال هذا يحرم مطلقا وذاك يقيده السابق وهو
قوله إن كثر وأجيب أيضا عن الاعتراض الأول بأن المراد بالغير فيما مر ما يشمل
الشراب وغيره وإن خالف ظاهر عبارته بدليل تمثيله بالسم نظرا لظاهره وسيأتى نظير
ذلك فى التمثيل بالضب والخيل قال ق. ل. ويؤخد من تمثيله بالسم أن المراد بالضرر ما
يعم ضرر العقل والبدن ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما مر أنه يورث نحو العمى
اهـ بالمعنى وفيه نظر بل هو مكروه كما مر نعم من غلب على ظنه حصول الضرر المذكور
حرم عليه ولكن لا يختص ذلك به بل عسل النحل الذى أخبر الله تعالى بأن فيه شفاء
كذلك وكذا يحرم إذا نهى الإمام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهى إلى أن يتولى
إمام غيره خوفا من شق العصا فإن قلت قياس ما قالوه من أنه إذا أمر بمندوب وجب
امتثاله باطنا أنه هنا كذلك قلت ذلك محله إذا أمر بمندوب فيه مصلحة عامة كالصوم
للاستسقاء وهذا خاص كترك أكل ذى ريح كريه من ثوم وبصل فامتثاله فيه ظاهرا فقط
ومقتضى الجواب أن السؤال إذا أمر به يجب امتثاله ظاهرا فقط. اهـ
8.
أحكام القرآن
لابن العربى الجزء الأول ص : 49 دار
الفكر
قوله تعالى: ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) هم يعتقدون أنه
نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض, وحقيقته مضرة, لما فيه من عظيم سوء العاقبة,
وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه, وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها
عقاب, ولا تلحق فيه ندامة. والضرر وعدم المنفعة فى السحر متحقق.
2.
Latar
belakang masalah :
Seseorang mewaqafkan sawah pada masjid.
Namun oleh karena antara waqif dan nadhir ada suatu masalah,
hingga waqif tidak mau menyerahkan sawah tersebut. Padahal telah
diikrarkan.
Pertanyaan :
a. a. Bagaimana hukum
tindakan waqif tersebut ?
b. b. Bolehkah
waqif memindahkan sawah tersebut pada masjid atau pondok lain ?
Pon. Pes. Mamba’ul Maárif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
a. Tindakan waqif
tersebut tidak dibenarkan ( haram ).
Referensi :
1.
Al
Muhadzab juz 1 hal. 442 ( Thoha Putra Semarang )
2.
Al
Bujairomi ’Alal Manhaj juz 3 hal. 210 – 211 ( Darul Fikr )
1. المهذب الجزء الأول ص : 442 طه فوترا سماراغ
وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه
قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا
يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة
فأزال الملك كالعتق.
2. البجيرمى الجزء الثالث ص : 211-212 دار الفكر
(
الموقوف ملك لله تعالى ) أى ينفك عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا
للموقوف عليه ( قوله فلا يكون للواقف ) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا
للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف
بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح
م.ر.: فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف
فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط
والمدارس اهـ فالملك لله تعالى اتفاقا.
b. Bagi waqif
tidak boleh memindah mauqufnya masjid tersebut. Kecuali jika masjid itu sudah tidak dipergunakan. Karena tidak ada yang mau sholat di situ atau
penduduk desanya sudah pindah semua.
Referensi :
1.
Fathul
Jawad Bi Syarhil Irsyad juz 1 hal. 621-622 ( Maktabah Musthofa Al Babi )
2.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 181 & 182 ( Darul Fikr )
3.
Al Mughni
was Syarhul Kabir juz 6 hal. 253 ( Darul Fikr )
1. فتح
الجواد بشرح الإرشاد الجزء الأول ص : 621-622
مكتبة مصطفى البابى
(
والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم ) فى المال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) لزومه (
تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق
كالعتق.
2.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 182 دار الفكر
(
وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد, وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة
مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم
وحادث بها أى حيث قطع بعدم احتياج ما هى منه إليها قبل فنائها, ولا يجوز بيعه بوجه
من الوجوه اهـ. ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره
الجار والمجرور بعده. وقوله نحو حصير المسجد أى كفرشه غير الحصير. وقوله كنقل
آلته:أى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر, وإلا فلا يجوز.
وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة فى بيعها.
وخالف جمع فى ذلك, وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا.
3.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 181 دار الفكر
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض ويحفظ, أو يعمر
به مسجد آخر إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى, ولا يعمر به غير جنسه كرباط و بئر
- كالعكس – إلا إذا تعذر جنسه.
( قوله ولا ينقض المسجد ) أى المنهدم المتقدم ذكره فى قوله فلو انهدم مسجد. ومثل
المنهدم: المتعطل ( والحاصل ) أن هذا المسجد الذى قد انهدم أى أو تعطل بتعطيل أهل
البلد له - كما مر - لا ينقض: أى لا يبطل بناؤه بحيث يتم هدمه فى صورة المسجد
المنهدم, أو يهدم من أصله فى صورة المتعطل, بل يبقى على حاله من الانهدام أو
التعطيل, وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان.
4.
المغنى والشرح
الكبير الجزء السادس ص : 253 دار
الفكر
(
4413 ) فصل: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر
رد على أهل الوقف لم يجز بيعه, لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة
لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصود
اللهم إلا أن يبلغ فى قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم.
3.
Latar
belakang masalah :
Pertanyaan :
a. Sah atau tidakkah akad nikah yang dipaksa oleh
polisi karena berbuat zina ? mengingat nikahnya tidak didasari keinginan
sendiri.
Pon. Pes. Al Falah
Kedung Lurah Trenggalek
Rumusan Jawaban :
a. Nikah yang dipaksa polisi tidak sah menurut Assyafi’iyyah,
bila tidak ada dilalatul ikhtiyar. Karena hal tersebut tergolong nikahul
mukroh bi ghoiri haq. Sedangkan yang dinamakan ikroh menurut syara’
adalah :
Bila dilakukan selain hakim maka harus memenuhi
syarat :
- Kemampuan
pemaksa atas sesuatu yang ia ancamkan.
( قدرة المكرِه على ما هدد به )
- Ketidak
mampuan orang yang dipaksa dari menolak ancaman.
( عجز المكرَه عن دفعه )
- Dugaan orang yang dipaksa bahwa bila ia menolak melakukan perbuatan
yang dipaksakan, maka pemaksa akan merealisasikan ancamannya.
( ظن المكرَه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حققه )
- Bentuk ancamannya berupa sesuatu yang ditakuti. Seperti pukulan yang
keras, panjara atau perusakan harta benda.
( كون ما أكره به بتخويف بمحذور كضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال )
Bila dilakukan hakim menurut satu qoul sudah
dianggap ikroh, meskipun tidak memenuhi syarat di atas. Menurut qoul
lain dikatagorikan ikroh syarán bila memenuhi syarat di atas.
CATATAN: Menurut
Hanafiyah akad nikah dengan dipaksa adalah sah. Karena :
حقيقة
الرضا ليست شرطا لصحة النكاح
Referensi :
1.
Al Asybah
Wannadzoír hal. 137 ( Maktabah Usaha Keluarga Semarang )
2.
Fathul
Wahab juz 2 hal. 72-73 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
3.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 231 ( Darul Fikr )
4.
Al Iqna’
juz 2 hal. 157 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
5.
Hasyiyah
Al Bajuri juz 2 hal. 103-104 ( Darul Fikr )
6.
Al Fuqhul
Islami wa Adillatihi juz 7 hal. 78-79 ( Darul Fikr )
1. الأشباه
والنظائر ص : 137 مكتبة أوسها كلواركا
سماراغ
(
أمر السلطان ) هل يكون إكراها اختلف فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على
وجهين أو قولين ( أحدهما ) لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان (
والثانى ) نعم لعلتين ( أحدهما ) أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة ( الثانى
) أن طاعته واجبة فى الجملة فينهض ذلك شبهة قال الرافعى ومقتضى ما ذكره الجمهور
صريحا ودلالة أنه ينزل منزلة الإكراه قال ومثل السلطان فى إجراء الخلاف الزعيم
والمتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته
2.
فتح الوهاب
الجزء الثانى ص : 72-73 دار إحياء
الكتب العربية
(
وشرط الإكراه قدرة مكره ) بكسر الراء ( على ) تحقيق ( ما هدد به ) بولاية أو تغلب
( عاجلا ظلما وعجز مكره ) بفتح الراء ( عن دفعه ) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره (
وظنه ) أنه ( إن امتنع ) من فعل ما أكره عليه ( حققه ) أى ما هدد به ( ويحصل )
الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد ) أو حبس أو إتلاف مال.
3.
بغية المسترشدين
ص : 231 دار الفكر
(
مسألة ك ) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم
الحاكم بالإكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا أم لا إذ هو إكراه شرعا.
اهـ
4.
الإقناع الجزء
الثالث ص : 164 دار إحياء الكتب
العربية
فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث
طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه
الصور وقع الطلاق فى الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به وشرط حصول
الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها تهديدا عاجلا
ظلما بولاية أو تغليب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب وغيره
كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به لأنه لا
يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة. اهـ
5.
الفقه الإسلامى
وأدلته الجزء السابع ص : 78-79 دار
الفكر
وقال الحنفية: حقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح, فيصح
الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل, لأن المستكره قاصد عقد الزواج, لكنه غير
راض بالحكم الذى يترتب عليه, فهو مثل الهازل, والهزل لا يمنع صحة الزواج, لقول
النبى صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة )
لكن هذا القياس بصادم الثابت فى السنة. اهـ
6.
حاشية الباجورى
الجزء الثانى ص : 103-104 دار الفكر
وشروط الزوج كونه حلالا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله وكونه
مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق بخلاف ما لو كان مكرها بحق كما لو أكره على نكاح
من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهى مظلومة فى القسم فإنه يصح وكونه معينا فلا
يصح نكاح أحد الرجلين وكونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له فلا يصح
نكاح جاهل بشىء من ذلك وكونه ذكرا يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت ذكورته.
وشروط الزوجة كونها حلالا فلا يصح نكاح محرمة وكونها معينة فلا يصح نكاح إحدى
المرأتين وكونها خالية من نكاح وعدة فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره وكونها
أنثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته. بخلافه فى الولى فإذا كان خنثى
ثم اتضح بالذكورة صح وبخلافه أيضا فى الشاهدين فإذا كانا خنثيين ثم اتضحا بالذكورة
صح والفرق أن كلا من الزوجين ومعقود عليه ولا كذلك الولى والشاهدان ويحتاط فى
المعقود عليه ما لا يحتاط فى غيره ويكره نكاح من كان حنثى واتضح بالذكورة أو
بالأنوثة من قبل العقد. اهـ
4.
Latar
belakang masalah :
Pada saat ini banyak didirikan TPA/TPQ. Buku
pelajaran yang dipakai adalah metode IQRO’, QIROÁTI Annahdliyah
dll. Sementara pelaksanaannya rutin setiap hari.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya membawa dan membaca buku buku di
atas bagi pengajar wanita yang sedang haid ?
Pon. Pes. Lirboyo
Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a. Hukum
membawa buku buku TPA bagi wanita yang sedang haid diperbolehkan. Dikarenakan
penyusunan dari buku tersebut untuk belajar / mengajar Al Qurán.
b.
Hukum
membacanya diperbolehkan apabila tidak qoshdul qiroáh.
Referensi :
1.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 29 ( Darul Fikr )
2.
Al Bajuri
juz 1 hal. 118 ( Darul Fikr )
3.
Asy
Syarwani juz 1 hal. 149-150 ( Daru Shodir )
4.
I’anatuth
Tholibin juz 1 hal. 65-66 ( Darul Fikr )
5.
At Turmusi
juz 1 hal. 427-428 ( Al Mathba’ah Al ‘amiroh Asy Syarofiyah )
6.
Al
Buajairomi ‘Alal Khothib juz 1 hal. 356 ( Darul Fikr )
1. بغية
المسترشدين ص : 26 دار الفكر
(
مسألة ى ) يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم. وتحرم قراءة القرآن
على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح ولا يقصد غير
القراءة كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث
القدسى وكتب العلم وكتب الحديث نعم يكره للجنب ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن
كما اختاره السبكى لا لنحو حائض قبل الانقطاع وقالت الحنفية ويكره له قراءة نحو
التوراة وحملها ونص العينى منهم على الحرمة قالوا ويحرم مس التفسير مطلقا وتحل
قراءته بقصد معرفة التفسير ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء لكن تستحب
الطهارة.
2.
حاشية الباجورى
الجزء الأول ص : 118 دار الفكر
( والرابع مس المصحف ) وهو اسم للمكتوب
من كلام الله بين الدفتين ( وحمله ) إلا إذا خافت عليه ( قوله وهو ) أى المصحف
وقوله اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين أى بين دفتى المصحف وهذا التفسير ليس مرادا
هنا وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما
وخرج بذلك التميمة وهى ما يكتب فيها شىء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا.
فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسم مصحفا عرفا على ما قاله الرملى وقال الخطيب لا
يحرم ذلك وإن سميت مصحفا عرفا وتنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة
وبالعكس. والعبرة بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد الآمر أو المستأجر
3. تحفة المحتاج وحاشيته للشروانى الجزء الأول ص : 149-150 دار صادر
( و ) حمل ومس ( ما كتب لدرس قرآن ) ولو
بعض آية ( كلوح فى الأصح ) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف
وفيه بعد بل ينبغى فى ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة فى قصد
الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا
فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه
بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم أو
تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شىء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس أنه لا
يحرم إلا القسم الأول. قول ( المتن وما كتب ) أى حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتى
فى الهامش. ع ش أى الطبع ( قوله بحال الكتابة إلخ ) وفى فتاوى الجمال الرملى كتب
تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر
الأصل لا القصد الطارئ اهـ وفى القليوبى على المحلى ويتغير الحكم بتغير القصد من
التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اهـ كردى ( قوله نظر للقرينة إلخ ) لو كان الكلام
مفروضا فى عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على
القصد وليس كذلك بل هو مفروض فى عدم القصد وعليه فالذى يظهر والله أعلم ما ذكرته
لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل فى كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام
كالمصحف أو لا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا
بقى على أصله بصرى ويأتى عن ع ش فى آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة فى
الإطلاق ولعل ما قاله السيد عمر البصرى أقرب.
4.
إعانة الطالبين
الجزء الأول ص : 65-66 دار الفكر
(
خاتمة ) يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية
كلوح والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه
أو لغيره تبرعا وإلا فآمره ( قوله كلوح ) أى مما يكتب فيه عادة فلو كبر عادة كباب
كبير جاز مس الخالى من القرآن منه ولا يحرم مس ما محى. بحيث لا يقرأ إلا بكبير
مشقة ( قوله بحالة الكتابة ) متعلق بمحذوف خبر العبرة وفى الكردى ما نصه وفى فتاوى
الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ
أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ. اهـ وفى حواشى المحلى للقليوبى ويتغير
الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه. اهـ وقوله وبالكاتب إلخ أى
والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا وقوله وإلا فآمره أى
وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره. اهـ
5.
الترمسى الجزء
الأول ص : 427-428 المطبعة الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى
شرف
وحكى وجه أن للجنب أن يقرأ ما لم يدخل فى حد الإعجاز وهو ثلاث
آيات ونقل الترمذى فى الجامع عن الشافعى أنه قال لا يقرأ الحائض والجنب شيئا إلا
طرف الآية والحرف ونحو ذلك أفاده فى البكرى.
6.
البجيرمى على
الخطيب الجزء الأول ص : 356 دار الفكر
(
و ) الثالث ( قراءة ) شىء من ( القرآن ) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قال
القاضى فى فتاويه, فإنها منزلة منزلة النطق هنا ولو بعض آية للإدخال بالتعظيم,
سواء قصد مع ذلك غيرها أم لا. قوله: ( وقراءة القرآن ) وعن مالك يجوز لها قراءة
القرآن وعن الطحاوى يباح لها ما دون الآية كما نقله فى شرح الكنز من كتب الحنفية.
قوله: ( ولو بعض آية ) صادق بالحرف الواحد وهو كذلك لكون صورته فى الحرف أن يقصد
به القرآن فيأثم, وإن اقتصر عليه لأنه نوى معصية وشرع فيها, فالتحريم من هذه الجهة
لا من حيث ‘نه يسمى قرآنا كما فى حاشيته م ر على الروض, وعبارة الشوبرى قوله: ولو
بعض آية أى ولو حرفا بنية كونه من القرآن كما أنه يثاب عليه إذا قرأه غير جنب
كذلك, لكن إذا عاقه عائق عن أن يضم إليه منه ما يصيره جملة مفيدة بخلاف ما لم يضم
إليه, فإن الظاهر أنه لا يثاب على ذلك, وإن نوى بذلك الحرف أنه من القرآن, ويحتمل
أنه مع النية يثاب كما أنه يأثم هنا, وعلى الأول يفرق بأنه يحتاط لتعظيم القرآن مع
الجنابة المنافية له ما لا يحتاط له من حيث الثواب اهـ حج.
5.
Latar
belakang masalah :
Telah diketahui bersama bahwa haji dan umroh ( non
pemerintah ) hanya membutuhkan biaya ± Rp. 5.000.000,- Sedangkan ONH pemerintah
membutuhkan biaya ± Rp. 7.000.000,-
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah
hukumnya haji dan umroh yang tidak melalui / mendapat izin dari pemerintah ?
b.
Termasuk istithoáhkah
mereka yang hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- ?
Pon. Pes. Al Anwar
Sarang Rembang Jateng
Rumusan Jawaban :
a.
Hajinya
sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Adapun tindakan tersebut ( tidak mendapat
izin ) bila pemerintah mempunyai haqqul wilayah ( حق الولاية ) maka hukumnya haram.
Bila pemerintah tidak punya haqqul wilayah maka tafsil:
- Bila
larangan tersebut ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut
merupakan tindakan dosa.
- Dan bila tidak
ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut tidak dosa.
b.
Tidak
termasuk istithoáh. Karena uang Rp. 5.000.000,- tidak mencukupi standar
haji.
Referensi :
1.
Al Mizan
Al Kubro juz 2 hal. 32 ( Maktabah Usaha Keluarga Semarang )
2.
Hasyiyah
Al Bajuri juz 1 hal. 321 ( Darul Fikr )
3.
Bughyatul
Mustarsyidin hal.91 ( Darul Fikr )
4.
Al Ahkam
Sulthoniyah ( Al Mawardi ) hal. 108 ( Darul Kutub Al Ilmiyah )
5.
Fathul
Wahab juz 1 hal. 135 ( Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah )
6.
Hamisy
Turmusi juz 4 hal. 373 – 375 ( Al Mathba’ah Asy Syarofiyah Bi Mishro )
1. الميزان
الكبرى الجزء الثانى ص : 32 مكتبة
أوسها كلواركا سماراغ
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو
مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه
فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان, ووجه الأول أن
الحرمة لأمر خارج عن أفعال الحج فلا يؤثر فيه البطلان وهو خاص بالأصاغر ووجه
الثانى أنه عاص بما فعل والعاصى يغصب الله عليه فلا يرضى عليه إلا إن تاب ولا تصح
توبته حتى يرد ذلك الحق إلى أهله ومن لا تصح توبته لا يصح له دخول حضرة الله ولو دخل
مكة فحكمه حكم دخول إبليس المسجد فهو ملعون ولو كان فى حضرة الله تعالى فافهم وهذا
خاص بالأكابر.
2.
حاشية الباجورى
الجزء الأول ص : 321 دار الفكر
والرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز
والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه
السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ
3.
بغية المسترشدين
ص : 91 دار الفكر
(
مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر
فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال
بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره
فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام
ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا
فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه
لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب
طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد
والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن
فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى
الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو
أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
4. الأحكام السلطانية للماوردى ص : 108 دار الفكر
وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير
الحجيج والثانى على إقامة الحج فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة وتدبير
اهـ
5.
الترمسى الجزء
الرابع ص : 372-375 المطبعة العامرة
الشرفية بمصر المحمية
(
الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل
فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على
المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى
بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم
يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( قوله لم يجب
النسك ) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ ( قوله وإن قل المال ) أى الذى يأخذه
الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر
الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من
الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب
وفضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره اهـ
6.
فتح الوهاب الجزء
الأول ص : 135 دار إحياء الكتب
العربية
(
وهى ) أى الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود
مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفازة ذهابا وإيابا وإن لم يكن به ببلده أهل
وعشيرة ( إلا إن قصر سفره وكان يكتسب فى يوم كفاية أيام ) فلا يشترط وجود ذلك بل
يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر وكان يكسب فى اليوم
ما لا يفى بأيام الحج لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع فى
الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر فى المجموع أيام الحج بما
بين زوال سابع ذى الحجة وزال ثالث عشره وهو فى حق من لم ينفر النفر الأول. اهـ
6.
Latar
belakang masalah :
Biasanya di desa desa sering terjadi orang yang
mempunyai hajat memasang terop di jalan umum.
Pertanyaan :
a.
Bolehkah
memasang terop tersebut ?
b.
Pemberian
izin dari aparat pemerintah apakah mu’tabar syarán ?
Pon. Pes. Salafiyah Syafi’iyah
Gondang Tulungagung
Rumusan Jawaban :
a.
Memasang
terop tersebut diperbolehkan. Apabila tidak menimbulkan bahaya dan mendapat
izin dari imam atau na’ibnya.
b.
Izin dari
pemerintah adalah mu’tabar syar’an.
Referensi :
1.
Al Qolyubi
juz 3 hal. 93 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
2.
Hasyiyah
Al Jamal Alal Manhaj juz 3 hal. 569 ( Darul Fikr )
3.
Al Hawi
Lil Fatawi juz 1 hal. 127-128 & 129 ( Darul Jabar Beirut )
1. حاشية
القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار
إحياء الكتب العربية
ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق فيها به حيث لا ضرر.
اهـ
2.
حاشية الجمل على
المنهج الجزء الثالث ص : 569 دار الفكر
وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها
بالمعاملة لأن له نظرا أو اجتهادا فى أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من يرى
جلوسه مضرا. اهـ شرح م ر. اهـ
3.
الحاوى للفتاوى
الجزء الأول ص : 127-128 دار الجبار
بيروت
( فرع ) يجوز للإمام إقطاع الشارع على
الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء, وفى وجه غريب يجوز
للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق, ومراد قائله للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه.
وذكر الرافعى فى الجنايات أنه تقدم فى الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وإن
المقطع يبنى فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح فى الصلح منع البناء وهنا منع لتملك.
اهـ
4.
الحاوى للفتاوى
الجزء الأول ص : 129 دار الجبار بيروت
قال فى الروضة وهل لإقطاع الإمام فيه مدخل ؟ وجهان أصحهما عند
الجمهور نعم وهو المنصوص لأن له فيه نظرا ولهذا يزعج من أضر جلوسه, وأما تملك شىء
من ذلك فلا سبيل إليه بحال, وحكى وجه فى الرقم للعبادى وفى شرح مختصر الجوينى لأبى
طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول – هذه عبارة الروضة, فانظر كيف لم يذكر فيها قوله كالمتحجر,
وقال البغوى فى التهذيب: القطائع قسمان أحدهما ما يملك وهو ما مضى من إحياء
الموات. والثانى إقطاع إرفاق لا تملك فيه كمقاعد الأسواق والطرق الواسعة ويجوز
للسلطان إقطاعه لكنه لا يملكه بل يكون أولى به ويمنع أن يبنى دكة لأنه يضيق الطريق
ويضر بالضرير وبالبصير بالليل. وإذا أقطع السلطان موضعا كان أحق به سواء نقل متاعه
إليه أو لم ينقل لأن للإمام النظر والاجتهاد وإذا أقطعه ثبت يده عليه, وقال
الخوارزمى فى الكافى: القطائع ضربان إقطاع إرفاق وإقطاع تملك أما إقطاع الإرفاق
وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من إنسان موضعا من مقاعد الأسواق والطريق الواسعة
ليجلس فيه للبيع والشر فيجوز إذا كان لا يضر بالمارة هذا هو المذهب, ولو أقطعه
السلطان موضعا منه لا يملكه ويكون أولى به نقل متاعه إليه أو لم ينقل ولو قام عنه
أو غاب عنه لا ينقطع حقه عنه حتى لو عاد كان أولى به ولو قعد فيه بالسبق من غير
إقطاع كان أولى به ما دام هو فيه, وكذا لو قال وترك فيه شيئا من متاعه أن
الاستحقاق ثم بالإقطاع وهو باق بعد الذهاب والاستحقاق ههنا بكونه فيه وقد زال – هذا هو المذهب اهـ كلام الخوارزمى بحروفه. اهـ
7.
Latar
belakang masalah :
Di suatu daerah ada tokoh masyarakat yang telah
banyak menerima hewan qurban dari sebagian masyarakat. Namun kedudukan tokoh
masyarakat tersebut tidak diketahui apakah dia sebagai wakil dalam menerima
hewan qurban atau bukan ( hewan qurban memang diserahkan sepenuhnya kepadanya
). Karena kebanyakan yang menyerahkan hewan qurban tersebut adalah orang awam.
Lalu tokoh masyarakat itu mentasarrufkannya untuk kepentingan diri
sendiri dan kepentingan umum. Seperti untuk pembangunan madrasah, masjid dll.
Pertanyaan :
a.
Bolehkah tasarruf
tokoh masyarakat tersebut ?
b.
Kalau
tidak boleh, bagaimana yang semestinya harus dilakukan oleh tokoh tersebut ?
c.
Sudah
mencukupikah menyerahkan hewan qurban kepada satu orang saja ?
Pon. Pes. Al Khozini
Buduran Sidoarjo
Rumusan Jawaban :
a.
Diperbolehkan,
kalau untuk dirinya sendiri dan sekadar izin dan ridlo mudlohi ( orang
yang qurban ) baik nutqon atau ‘urfan. Karena tokoh tersebut
statusnya sebagai wakil. Adapun tasarruf untuk kepentingan umum semisal
masjid dll. tidak diperbolehkan karena tidak termasuk mashrofil udlhiyah.
b.
Semestinya
udlhiyah tersebut diberikan dulu kepada mustahiq. Kemudian mustahiq
diminta untuk mentasarrufkankan ke masjid atau yang lain.
c.
Sudah
mencukupi untuk udlhiyah mandubah.
Referensi :
1.
Hamisy
I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 87 ( Darul Fikr )
2.
Ahkamul
Fuqoha’ juz 2 hal. 59-60 ( Hasil Keputusan NU )
3.
Busyrol
Karim juz 2 hal. 641 ( Maktabah Asy Syaqofah / Sulaiman Mar’a Singapura )
4.
Hasyihatul
Bajuri juz 2 hal. 305 & 311 ( Darul Fikr )
5.
Al Fatawi
Kubro juz 4 hal. 193 ( Darul Fikr )
6.
Al
Bujairomi ‘Alal Khothib juz 4 hal. 339 ( Darul Fikr )
7.
Asy
Syarqowi juz 2 hal. 108 ( Al Haromain )
8.
Tuhfatul
Muhtaaj juz 5 hal. 311 ( Daru Shodir )
9.
Al
Muhadzab juz 1 hal. 350 ( Thoha Putra Semarang )
1. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 87 دار الفكر
ولا تصح الوكالة إلا ( بإيجاب ) وهو ما يشعر برضا الموكل الذى
يصح مباشرته الموكل فيه فى التصرف: ( كوكلتك ) فى كذا, أو فوضت إليك, أو أنبتك, أو
أقمتك مقامى فيه. اهـ
2.
أحكام الفقهاء
الجزء الثانى ص : 59-60
السؤال: لو دفع بقرة أو ثمنها لزيد مثلا فقال هذا أضحيتى
وأضحية أهل بيتى يكون زيد وكيل عنه فى تلك الأضحية أو لا ؟ الجواب: تصح تلك
الأضحية ويكون زيد وكيل فى تلك الأضحية شراء وذبحا وتقسيما كما فى الجزء الثانى
الصحيفة: 641 من بشرى الكريم فى باب الأضحية ونصه: ولو قال الأجنبى: ضح عنى, فضحى
عنه صح, وكان ثمنها قرضا, وقوله: ضح عنى متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية,
كما لو قال: اشتر لى كذا, ولم يعطه شيئا فاشتراه. اهـ
3.
بشرى الكريم
الجزء الثانى ص : 641 سليمان مرعى
سنقافورا كوت بهارو فينغ
ولو قال الأجنبى: ضح عنى, فضحى عنه صح, وكان ثمنها قرضا,
وقوله: ضح عنى متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية كما لو قال: اشتر لى كذا, ولم
يعطه شيئا فاشتراه. اهـ
4.
حاشية الباجورى
الجزء الثانى ص : 305 دار الفكر
وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله فى الذبح ولو وكل فى
الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر. اهـ
5.
حاشية الباجورى
الجزء الثانى ص : 311 دار الفكر
(
ويطعم ) حتما من الأضحية المتطوع بها ( الفقراء والمساكين ) قوله ( الفقراء والمساكين
) أى جنسهم ولو واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين. اهـ
6.
الفتاوى الكبرى
الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر
(
وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (
فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن
كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله
جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا. اهـ
7.
البجيرمى على
الخطيب الجزء الرابع ص : 339 دار
الفكر
(
ويطعم الفقراء والمساكين ) من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها
وجوبا ولو جزأ يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء
والمساكين. اهـ
8. الشرقاوى الجزء
الثانى ص : 469 الحرمين للطباعة
والنشر والتوزيع سنقافورة جدة
وأن يتصدق بكل الأضحية إلا لقما يأكلها تبركا فإنها مسنونة (
قوله وأن يتصدق ) أى يسن ذلك لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس وسن إن جمع بين
الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا فيتصدق بثلث ويهدى ثلثا ويبقى ثلثا
لأهل بيته فإن لم يفعل وجب التصدق بما يتمول منها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث
ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين من المسلمين بخلاف سهم
الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز الاقتصار هنا على
جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. اهـ
9.
المهذب الجزء
الأول ص : 350 طه فوترا سماراغ
( فصل ) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا
ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا
ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما
إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن
تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين
النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين
عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل. اهـ
8.
Latar
belakang masalah :
Sebidang sawah diwaqofkan pada masjid atau
pondok. Kemudian oleh nadzirnya dengan seizin waqif, sawah tadi dijual untuk pembangunan
yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok tersebut.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum tindakan nadzir tersebut
?
Pon. Pes. Mamba’’ul Ma’arif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
Hukum tindakan nadzir tersebut tidak
diperbolehkan sekalipun taqlid kepada Imam Hanafi. Karena waqaf
boleh dijual / ditukar, menurut Imam Hanafi itu deangan syarat:
- Ada keputusan hakim.
- Mauquf sudah tidak
bisa dimanfaatkan lagi.
- Diganti dengan yang lebih baik.
Referensi :
1.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 ( Darul Fikr )
2.
Asy
Syarqowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain )
1. إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص : 169 دار
الفكر
ثم رأيت فى فتح الجواد ما يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم
يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه
متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع
الوقف على اللزوم.
2.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 179-180 دار الفكر
ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم
يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا
يوهب, بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به
إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى ويملكه
الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله ولا يباع موقوف )
أى ولا يوهب للخبر المار أول الباب وكما يمتنع بيعه وهبته يمتنع تغيير هيئته كجعل
البستان دارا وقال السبكى يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغير مسماه,
وعدم إزالة شىء من عينه بل ينقله من جانب
إلى آخر, وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر.
3.
الشرقاوى الجزء
الثانى ص : 9 الحرمين للطباعة والنشر
والتوزيع
(
و ) بيع ( الموقوف ) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن (
قوله وإن أشرف على الخراب ) أى أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت
كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها فى مصالح الموقوف
بخلاف العقارات والكلام فى غير المسجد أما هو فلا يصح بيعه بحال ( قوله ولأضحية )
أى المنذورة مطلقا أو المتطوع بها بعد ذبحها.
9.
Latar
belakang masalah :
Adat seringkali menjadi kebiasaan yang sulit
ditinggalkan. Seperti yang terjadi di suatu daerah, apabila ada mayit hendak
dikubur, terlebih dahulu dimasukkan sebuah kelapa dengan alasan agar tidak
menjadi pocongan.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukumnya ?
b.
Bagaimana
hukumadat yang sudah menjadi suatu keyakinan ?
Pon. Pes. HM
Lirboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a.
Haram.
Karena termasuk menyia nyiakan harta dengan tujuan yang tidak dibenarkan
syara’.
Catatan : Memasukkan kelapa ke dalam
kuburan mayit agar si mayit tidak menjadi pocongan tidak termasuk ghorodl
shohih ( غرض
صحيح
) bahkan termasuk menghina mayit ( تحقير الميت ).
Referensi :
1.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 2 hal. 200 ( Darul Fikr )
2.
Bugyatul
Mustarsyidin hal. 93 ( Darul Fikr )
1. حاشية
الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 200
دار الفكر
(
وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) لأن فى ذلك
إضاعة مال ( قوله لأن فى ذلك إضاعة مال ) أى لغرض شرعى وهو تعظيم الميت فلا تنافى
بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعى اهـ شيخنا.
2.
بغية المسترشدين
ص : 93 دار الفكر
فائدة: مال فى التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى فى
المرأة وخالفه م ر. و سم. فيها بل قال يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة
الكاملين وتضييع المال لغرض وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز. والوجه خلافه. اهـ
b.
Haram. Dan
bahkan kufur bila mempunyai keyakinan ada talazum ‘aqli ( تلازما عقليا ) antara kelapa
dan menjadi pocongan, tanpa melihat bahwa yang memberikan pengaruh
adalah Allah.
Referensi :
1.
Tijan
Durori hal. 5-6 ( Syirkah Ma’arif Bandung )
2.
Ghoyatu
Talhishil Murod hal. 206 ( Darul Fikr )
1. تيجان
الدررى ص : 5-6 شركة المعارف للطبع
والنشر بندوغ إندونيسيا
والحاصل أن من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين
والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بذاتها فهو كافر
بالإجماع أو بقوة جعلها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع
ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة
خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم بأن قدرة العبد على ذلك من الله تعالى
ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا
بحيث لا يصح تأخرها فمتى وجد السبب فهو جاهل ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين
الأسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله
تعالى فالأقسام أربعة. اهـ
2.
غاية تلخيص
المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206
دار الفكر
(
مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج
إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله.
وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله
ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا،
والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من
يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى
ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من
التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل
اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه
على وابن عباس رضى الله عنهما.
10.
Latar
belakang masalah :
Seseorang membeli barang. Karena belum diambil,
maka si pembeli memberi persekot Rp. 100.000,- agar tidak dijual kepada orang
lain. Kemudian pada waktu pelunasan, pembeli menurunkan harga yang telah
disepakati. Sedang penjual tidak mau.
Pertanyaan :
Bolehkah penjual memiliki persekot tanpa si pembeli
mengambil barang tersebut sedikitpun ?
Pon. Pes. Hidayatuth Thulab
Kamulan Trenggalek
Rumusan Jawaban :
Penjual boleh memiliki persekot tersebut jika janji
itu dilaksanakan di luar aqad ( bahwa uang persekot itu dihibahkan apabila jual
beli tidak jadi ).
Persekot ialah uang yang diberikan musytari
kepada ba’i’ dengan perjanjian apabila bai’ jadi, maka menjadi
sebagian dari tsaman. Apabila bai’ tidak jadi, maka menjadi hibah.
Di dalam kitab fiqih disebut bai’ urbun.
Referensi :
1.
Al-Mahalli
juz 2 hal 185-186 ( Daru Ihya’il Kutub
Al Arobiyah )
2.
At-Tuhfah
juz 4 hal 321-322 ( Daru Shodir )
3.
Nihayatul
Muhtaj juz 3 hal 476-477 ( Maktabah Mushthofa Al Baby Al Halaby )
4.
Al-Majmu’
Syarah Muhadzhab juz 9 hal 335 ( Al Maktabah As Salafiyah )
1. المحلى
الجزء الثانى ص : 185-186 دار إحياء
الكتب العربية
(
ولا يصح بيع العربون ) بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء ( بان يشترى
ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب روى أبو داود وغيره
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان أى بضم
العين وسكون الراء لغة ثالثة وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض
السلعة. اهـ
2.
تحفة المحتاج
الجزء الرابع ص : 321-322 دار صادر
(
ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوله وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم
فسكون وهو معرب وأصله التسليف والتقديم ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قوله
( بأن يشترى ويعطيه دراهم ) وقد وقع الشرط فى العقد أى أو زمن خياره كما هو قياس
ما مر على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب
ويجوز الرفع للنهى عنه اهـ
3.
نهاية المحتاج
الجزء الثالث ص : 476-477 شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابى
(
ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم
فسكون وهو معرب, وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده
قولهم ( بأن يشترى ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط فى صلب العقد على
أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) بالنصب ويجوز رفعه
للنهى عنه اهـ
4.
المجموع شرح
المهذب الجزء التاسع ص : 335
المكتبة السلفية
(
فرع ) فى مذاهب العلماء فى بيع العربون. قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط
فى نفس العقد وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس والحسن ومالك وأبى حنيفة قال وهو يشبه
قول الشافعى قال وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه قال وقد روينا عن نافع بن عبد
الحرث أنه اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف فإن رضى عمر فالبيع له
وإن لم يرضى فلصفوان أربع مائة قال ابن المنذر وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال
أى شىء أقدر أقول. هذا ما ذكره ابن المنذر وقال الخطابى اختلف الناس فى جواز هذا
البيع فأبطله مالك والشافعى للحديث ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل المال بالباطل
وأبطله أيضا أصحاب الرأى. وعن عمر وابن عمر جوازه ومال إليه أحمد بن حنبل والله
سبحانه وتعالى أعلم. اهـ
11.
Latar
belakang masalah :
Seseorang
menyewa tanah. Kemudian tanah itu disewakan lagi demi mendapatkan kuntungan.
Sebelum disewakan, tanah itu telah ditanami dan hasilnya mencapai batas Nishob
Zakat serta telah sampai satu tahun ( haul ).
Pon. Pes. Al Falah
Kedunglurah Trenggalek
Pertanyaan :
Apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil
bumi dan dagangannya / تجارة atau cukup salah satu saja ?
Rumusan Jawaban :
Wajib zakat kedua duanya jika pada waktu tamalluk
( menyewa ) ada قصد
التجارة / berdagang.
Referensi :
1.
Atturmusi
juz 04 hal 27-28 ( Al Mathba’ah Al Amiroh As Syarofiyah )
2.
Hasyiyatul
Jamal juz 2 hal 264-265 ( Darul Fikr )
3.
Roudlotut
Tholibin juz 02 hal 280 ( Maktabah Al Islamy )
1. الترمسى
الجزء الرابع ص : 27-28 المطبعة
العامرة الشرفية بمصر المحمية
(
فصل فى زكاة التجارة ) وهى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ( وفى ) مال (
التجارة ) الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد
النعم وغيرها من سائر العروض وما تولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما ( ربع العشر )
اتفاقا كما فى النقدين لأنه يقوم بهما. ( قوله تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح )
هذا هو المراد من قول التحفة أنها تقليب المال بالتصرف لطلب النماء قال الشروانى
إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم
ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس منه ليس من التجارة وإن خفى على بعض الضعفة
فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحز بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع
ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضى
عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتى فيه زيادة
بسط إن شاء الله تعالى اهـ ( قوله الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة ) خرج به ما
فى عينه زكاة فلا زكاة للتجارة فيه إذا كمل نصابهما بل الواجب زكاة العين فقط إذ
لا يجتمع الزكاتان من جهة واحدة فلو نقص نصاب العين ومكل نصاب التجارة وكمل نصاب
التجارة وجبت زكاتها كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها عشرون دينارا نعم محل عدم وجوب
زكاة التجارة فى ذلك إذا لم يسبق حولها حول العين وإلا وجبت فإذا اشترى بمال التجارة
بعد ستة أشهر مثلا من حولها نصاب سائمة أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة
أشهر وجب زكاة التجارة لتمام حولها من انقضاء حولها يبتدئ حولا لزكاة العين فى
سائر الأحوال ولا يتصور سبق حول العين فى السائمة لأن حول العين ينقطع بالمبادلة
وإنما يتصور فى الثمر والحب وذلك بأن يبدو الصلاح ويشتد الحب قبل تمام حول التجارة
فحينئذ يخرج أولا زكاة العين من عشر أو نصفه ثم بعد ذلك صارا مال تجارة فى الأحوال
الآتية فيجب فيها زكاة التجارة وابتداء حولها من وقت أداء زكاة العين الواجب بعد
الجداد أو الحصاد لأنه لا يجب فيه زكاة العين إلا مرة واحدة وقد تقرر أن ما لا
زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة ومن ثم لا تسقط من الجذوع والتبن والأرض بإخراج
زكاة العين من الثمر والزرع فلو زرع زرعا للقنية فى أرض التجارة وجبت زكاة العين
فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض اتفاقا ( قوله وغيرها من سائر العروض ) بضم العين
قيل هى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا ولكن
المشهور أنها اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال
2.
حاشية الجمل على
المنهج الجزء الثانى ص : 264-265 دار
الفكر
( و ) الواجب ( فيما ملك بمعاوضة )
مقرونة ( بنية تجارة ) وإن لم يجددها فى كل تصرف ( كشراء وإصداق ) وهبة بثواب
واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة ( ربع عشر
قيمته ) أما أنه ربع العشر فكما فى الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من
القيمة فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العرض ( قوله والواجب فيما ملك
بمعاوضة إلخ ) يؤخذ من المتن ستة شروط الأول أن يملك بمعاوضة الثانى أن يكون بنية
تجارة والثالث أن لا ينوى القنية الرابع الحول الخامس أن يبلغ نصابا آخر الحول
والسادس أن لا ينض بما يقوم به اهـ شيخنا. ح ف ( قوله مقرونة بنية تجارة ) ينبغى
أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفى وجودها قبل الفراغ وإن لم توجد إلا مع
لفظ الآخر وإن تأخر وظاهر كلامهم أنه لا يكفى تأخرها عن العقد وإن وجدت فى مجلس
العقد وله اتجاه فليتأمل وعبارة ز ى وينبغى اعتبارها فى مجلس العقد اهـ ع ش على م
ر ( قوله واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر
أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة
المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة
عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثانى وإن أجرها فإن كانت الأجرة
نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتى فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته
فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا فى كل عام اهـ حج.
3.
روضة الطالبين
الجزء الثانى ص : 280 المكتبة
الاسلامى
فرع لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر فى
الزرع وزكاة التجارة فى الأرض بلا خلاف فيهما.
12.
Latar
belakang masalah :
Pada tahun 1994 si A menyewakan sawahnya pada si B
selama 7 garapan dengan ongkos Rp. 75.000,00 setiap garapan. Belum sempat
digarap oleh si B, si A telah menambahkan lagi masa sewannya kepada si B selama
5 garapan dengan onhkos Rp.80.000,00 tiap garapan. Kemudian pada tahun 1995 si
A menjual sawah yang telah disewakan tersebut pada orang lain. Padahal si B
baru menggarap dua kali. Karena merasa dirugikan, si B meminta kepada si A
untuk menyewakan tanah lain sebagai ganti sawah yang telah dijual. Atau kalau
tidak bisa, maka si A harus menganti ongkos sewa yang belum dipenuhi, sewanya
sesuai dengan harga sewa sekarang, yaitu Rp. 150.000,00 tiap garapan.
Pertanyaan :
a.
Betulkah
tindakan si B tersebut ?
b.
Kalau
tidak, apakah yang harus dilakukan si B untuk mendapatkan Haknya ?
Pon. Pes. Al Falah
Ploso Mojo Kediri
Rumusan Jawaban :
a.
Tindakan
si B tidak dibenarkan.
b.
Yang harus
dilakukan oleh si B adalah meneruskan menggarap sawah sampai habis masa
sewanya.Meneruskan aqod ijarohnya ( إجارة ) bahkan bila si A tidak
memperbolehkan maka si B berhak lapor kepada Hakim, dan Hakim harus memaksa si
A untuk menyerahkan sawah.
Referensi :
1.
Bughyatul Mustarsyidin hal 286 – 287 ( Darul Fikr )
1. بغية
المستر شدين ص: 286 –
287 دار الفكر
( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون
لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية
بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها
مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا
لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها
والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن
خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان
المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم
يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى
الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة.
نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم
يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان
الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ
من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ
منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين
ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب
معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من
غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر
بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه
وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا
يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد
ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال
الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته
لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا
فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم
يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو
أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه. اهـ
ملخصا من التحفة والنهاية.
13.
Latar
belakang masalah :
Dalam proses peradilan di Indonesia, tugas pembela
adalah meringankan hukuman terdakwa atas tuduhan jaksa atau bahkan membebaskan,
yang menjadi permasalahan disini adalah manakala terdakwa tersebut memang benar-benar orang yang
bersalah.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membela terdakwa yang
jelas-jelas bersalah ?
Pon. Pes. Tarbiyatun Nasi’in
Pacul Gowang Jombang
Rumusan Jawaban :
Membela terdakwa yang jelas-jelas bersalah tidak
boleh karena menghalang-halangi orang yang mengambil Hak. Kecuali meluruskan
hukuman yang semestinya, seperti ancaman hukuman tidak sesuai dengan perbuatan
dan orangnya.
Referensi :
1.
Is’adur
Rofiq juz 02 hal 138 ( Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyyah )
2.
Faidlul
Qodir juz 01 hal 525 ( Darul Ma’rifat )
1. اسعاد
الّرفيق الجزء الثانى ص: 138
(
و ) منها إيواء الظالم ومنعه ممن يريد اخذ الحق منه ), والمراد به كما فى الزواجر:
كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعى. قال فيها وهو من الكبائر كما صرح به
البلقينى وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال : " خشى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات, قيل ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال لعن الله من
ذبح لغير الله, ولعن الله من لعن والديه, لعن الله من آوى محدثا : أى منعه ممن
يريد استيفاء الحق منه, والمراد ما مر, لعن الله من غير منار الأرض " قال
لقسطلانى: وآوى بمدّ الهمزة أفصح فى المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: أى من
نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ويجوز فتح الدال
ومعناه الأمر المبتدع نفسه, وإذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد
آواه, وعد فيها من الكبائر الشفاعة فى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام " من
حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل ". ومن خاض فى
الباطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع, ومن قال فى مسلم ما ليس فيه أسكنه
ردعة الخيال : أى الوحل, والخبال عصارة أهل النار وعرقهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر
من ذكره لأن فى ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة, ولذا ورد أن إقامة حد أنفع للأرض من
مطر أربعين صباحا. اهـ
2. فيض
القدير الجزء الأول ص : 525 دار
المعرفة
1069– اشفعوا تؤجروا – ابن عساكر عن معاوية – ( ض ) 1070 – اشفعوا تؤجروا, ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء – ( ق 3 ) عن أبى موسى – ( صحـ ). ( اشفعوا ) أمر من الشفاعة وهى الطلب والسؤال
بوسيلة أو ذمام ( تؤجروا ) أى يثبكم الله على الشفاعة, وإن لم تقبل, والكلام فيما
لا حد فيه من حدود الله لورود النهى عن الشفاعة فى الحدود. قال القرطبى : وقوله تؤجروا
بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط, وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب. قال
فى الأذكار يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوى الحقوق ما لم تكن فى حد أو
فى أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف فى ترك بعض حق من فى
ولايته فهذه شفاعة محرمة ( ابن عساكر ) فى تاريخه ( عن معاوية ) بن أبى سفيان,
ورواه أيضا الخرائطى وغيره وإسناده ضعيف لكن يجبره قوله : ( اشفعوا ) أى ليشفع
بعضكم فى بعض ( تؤجروا ) أى يثبكم الله تعالى ( يقضى الله على لسان نبيه ما شاء )
وفى رواية ما أحب : أى يظهر الله تعالى على لسان رسوله بوحى أو إلهام ما قدره فى
علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان, أو يجرى الله على لسانه ما شاء من موجبات قضاء
الحاجة أو عدمها, فإذا عرض صاحب حاجة حاجته على فاشفعوا له يحصل لكم أجر الشفاعة
أى ثوابها وإن لم تقبل, فإن قضيت حاجة من شفعتم له فبتقدير الله وإن لم تقض
فبتقدير الله. وهذا من مكارم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلوا جناح السائل
وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاقه تعالى حيث يقول لنبيه : اشفع تشفع, وإذا أمر لشفاعة
عنده مع استغنائه عنها لأن عنده شافعا من نفسه وباعثا من وجوده, فالشفاعة عند غيره
ممن يحتاج إلى تحريك داعية للخير أولى. ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم
ثوابها, والأمر للندب, وربما يعرض له ما يصير الشفاعة واجبة ( ق ) فى الزكاة ( 3 )
كلهم فى الأدب ( عن أبى موسى ) الأشعرى قال كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على
جلسائه فذكره, وفى رواية كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة ذكره, ولفظ رواية
مسلم : اشفعوا فلتؤجروا وليقضى الله إلخ.
14.
Latar
belakang masalah :
Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat alam
menyambut Hari Raya menyediakan masakan yang istimewa, untuk persiapan ini ada
sekelompok orang yang berjumlah 50, sepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp.
20.000.00 pada bulan Syawal. Dengan ini maka terkumpul dana sebesar Rp.
1.000.000,00 kemudian uang tersebut dipinjam pada anggota yang
membutuhkan, dengan bunga 15 % perbulan.
Lalu dibelikan satu ekor sapi. Berikut biaya penyembelihan dan akhirnya
dibagikan pada seluruh anggota yang terlambat menyetorkan uang pada bulan
Syawal, maka ia wajib membayar uang iuran plus bunganya sebesar 15 % perbulan.
Pertanyaan :
Bagaimana hikumnya praktek tersebut, baik
pengumpulan uang, peminjaman pembelanjaan dan pembagian daging ?
Pon. Pes. Al Falah
Ploso Mojo Kediri
Rumusan Jawaban :
Jika semua itu dikumpulkan satu akad maka tidak
boleh. Karena akad Fasid. Jika dipisah-pisahkan maka boleh, kecuali hutang yang
mengandung bunga tersebut dimasukkan dalam Aqod.
Referensi :
1.
Al Qulyubi
juz 02 hal 258 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )
2.
I’anatut
Tholibin juz 03 hal 53 – 54 ( Darul Fikr )
3.
Rowa’iul
Bayan juz 02 hal 229 ( Darul Fikr )
1. القليوبى
الجزء الثانى ص : 258 دار إحياء
الكتب العربية
(
فرع ) الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهنّ قدرا
معينا فى كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهنّ جائزة كما قاله الولى
العراقى.اهـ
2.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 53 دار الفكر
(
و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض – كرد الزائد قدرا أو صفة, والأجود فى الردىء ( بلا شرط ) فى العقد, بل يسن
ذلك لمقترض – لقوله صلى الله عليه
وسلم " إن خياركم أحسنكم قضاء " ولا يكره للمقرض أخذه, كقبول هديته – ولو فى الربوى. والأوجه أن المقترض يملك الزائد من غير لفظ,
لأنه وقع تبعا, وأيضا فهو يشبه الهدية. ( قوله وجاز لمقرض نفع إلخ ) قال فى فتح
الجواد : والأوجه أن الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه اهـ – إلى أن قال – ( قوله كقبول هديته ) أى كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض, قال فى
النهاية : نعم – الأولى كما قاله
الماوردى : تنرهه عنها قبل رد البدل اهـ
3.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 53-54 دار الفكر
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد: لخبر " كل قرض جر
منفعة: فهو ربا " وجبر ضعفه: مجىء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن
يستأجر ملكه – أى مثلا بأكثر من
قيمته لأجل القرض. إن وقع ذلك شرطا – إذ هو حينئذ حرام إجماعا, وإلا كره عندنا, وحرام عند كثير من العلماء,
قاله السبكى ( قوله جر نفع لمقرض ) أى وحده, أو مع مقترض – كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش: ومعلوم أن محل
الفساد: حيث وقع الشرط فى صلب العقد, أما لو توافقا على ذلك, ولم يقع شرط فى صلب
العقد: فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق فإن شرط فيه
لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.
4.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 54 دار الفكر
(
فائدة ) الشرط الواقع فى القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا
للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها
مكسرة, وإن شرط للوثوق كشرط رهن, وكفيل فهو صحيح.
5.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص : 54 دار الفكر
(
فرع ) لو قال أقرض هذا مائة, وأنا ضامن لها, فأقرضه المائة, أو بعضها: لزمه
الضمان. قاله الماوردى. قال الزركشى: ولعله أراد به ما أرادوه بقوله ألق متاعك فى
البحر وعلى ضمانه, لكن ذاك جوز للحاجة. اهـ وما قاله الماوردى هنا – من صحة الضمان – مفرع على القديم. وقال فى باب الضمان بعدم صحته – وهو الجديد – وصححه الناظم: كالشيخين. اهـ
6.
روائع البيان
الجزء الثانى ص : 229 دار الفكر
الحكم الثانى : هل للوكيل أن يأكل من مال موكله ؟. ظاهر قوله
تعالى ( أو ما ملكتم مفاتحه ) يدل على أنه يرخص للوكيل أن يأكل من مال الموكل,
يغير شطط ولا عدوان, وقد روى عن ( عكرمة ) أنه قال : " إذا ملك المفتاح فهو
جائز, ولا بأس أن يطعم الشىء اليسير " وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى
قوله تعالى ( أو ما ملكتم مفاتحه ) هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر, ويشرب
من اللبن, وقيل : المراد به ولى اليتيم. يتناول من ماله بالمعروف دون إضرار
باليتيم كما قال تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ).