masukkan script iklan disini
QUNUT DISETIAP SHALAT JUMAT
Asssalamualaikum wr.wb
Ngapunten kirang sopanipun kulo..
kulo nyuwun perso?
PERTANYAAN
Bagaimana hukumnya setiap shalat jumat dikasi Qunut Nazilah?
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Waalaikumsalam wr.wb
JAWABAN
Secara umum hukum melakukan qunut menurut madzhab Syafiiyyah ada tiga pendapat:
1. Pendapat ashoh yang masyhur, jika terdapat musibah yang menimpa kaum muslimin, maka disunahkan untuk qunut nazilah didalam semua sholat fardlu (bukan nadzar). Apabila tidak terdapat musibah yang turun, maka tidak disunahkan.
2. Menurut pendapat kedua, disunahkan qunut secara mutlaq ( baik ada musibah turun atau tidak ).
3. Dan Menurut pendapat yang ketiga, tidak disunahkan qunut secara mutlaq
Adapun qunut Nazilah dalam shalat jumat mengacu pendapat ashoh hukumnya tetap disunahkan jika ada musibah yang menimpa kaum muslimin, baik bagi yang terkena musibah atau tidak.
FAIDAH
▪ Ketika imam melakukan qunut maka bagi makmum tidak wajib mengikuti imam, makmum boleh tidak qunut dan sebelum salam sunah sujud sahwi. Namun sunah bagi makmum untuk ikut qunut imam.
▪ Ketika imam tidak qunut, maka hukumnya SUNAH bagi makmum untuk qunut apabila ia masih bisa menemukan sujud pertama bersama imam. Dan hukumnya BOLEH apabila masih bisa menemukan duduk diantara dua sujud bersama imam. Sedangkan jika seandainya makmum qunut akan menemukan imam sudah sujud kedua, maka ia TIDAK BOLEH qunut.
Referensi
الأذكار النووي صــ ٥٩
واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح ، وهو سنة مؤكدة ، لو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس ، فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى ، الأصح المشهور منها : أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في ذلك لجميع الصلوات ، وإلا فلا. والثاني : يقنتون مطلقا. والثالث : لا يقنتون مطلقا ، والله أعلم.
الأم للشافعي ج ١ صـــ ٢٣٦
(القنوت في الجمعة)
قال الشافعي - رحمه الله تعالى : حكى عدد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة فما علمت أحدا منهم حكى أنه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة, ، ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام
النجم الوهاج في شرح المنهاج ج ٢ صـــ ١٤٣-١٤٤
وَيُشْرَعُ الْقُنُوتُ فِي سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ لِلنَّازِلَةِ لَا مُطْلَقًا عَلَى الْمَشْهُورِ.
قال: (ويشرع القنوت) أي: يسن (في سائر المكتوبات للنازلة)، كالوباء والقحط والجراد والخوف؛ لأحاديث بئر معونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام شهرًا يدعو عليهم، ثم ترك الدعاء عليهم، فكان إذا قال: (سمع الله لمن حمده) من الركعة الأخيرة يدعو عليهم، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داوود [١٤٣٨]. وقنت علي في المغرب، وأبو هريرة في الظهر والعشاء، وبه يرد على الطحاوي حيث قال: لم يقل بالقنوت في غير الصبح إلا الشافعي. وكأن الحامل على القنوت في قصة بئر معونة دفع تمرد القاتل لا النظر إلى المقتولين؛ لعدم إمكان تداركهم. وفي قول: أنه لا فرق في النازلة بين العامة والخاصة، وهو المفهوم من عبارة المصنف وفيه نظر، وأفهم أنه: لا يقنت في النوافل وهو المنصوص في (الأم). قال: (لا مطلقًا على المشهور) المراد: أنه إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة .. فالمذهب المنصوص في (الأم): لا يقنت؛ لعدم وروده. وخالفت الصبح غيرها لشرفها؛ لأنه يؤذن لها قبل الوقت وبالتثويب، ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق. ويقابل المشهور في كلام المصنف قوله في (الإملاء): إن شاء قنت فيها، وإن شاء ترك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قنت فيها وترك، والخلاف في الاستحباب. وقيل: في الجواز، وهو مقتضى كلام أكثر الأئمة. وقيل: يقنت في الجمعة والعشاء حكاه في (البحر).
مغني المحتاج
ويشرع) أي يسن (القنوت) بعد التحميد (في) اعتدال أخيرة (سائر) أي باقي (المكتوبات للنازلة) التي نزلت كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها للاتباع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، رواه الشيخان مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» (لا مطلقا على المشهور) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت إلا عند النازلة وخالفت الصبح غيرها لشرفها ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق والثاني يتخير بين القنوت وعدمه ويجهر به الإمام في الجهرية والسرية ويسر به المنفرد كما في قنوت الصبح، وخرج بالمكتوبات غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة فلا يسن القنوت فيها، ففي الأم: ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا كرهته.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
ثانيا ـ القنوت أثناء النوازل: قال الحنفية والشافعية والحنابلة: يشرع القنوت للنازلة لا مطلقا، في الجهرية فقط عند الحنفية، وفي سائر الصلوات المكتوبة عند غيرهم إلا الجمعة عند الحنابلة اكتفاء في خطبتها، ويجهر في دعائه في هذا القنوت. والنازلة: أن ينزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد، أو نحوها، اتباعا للسنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع .. » وكون القنوت عند النازلة لم يشرع مطلقا بصفة الدوام، على المشهور عند الشافعية، فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا عند النازلة.
حاشية إعانة الطالبين ج ١ صـــ ١٨٥
(قوله: لنازلة) أي لرفعها، ولو لغير من نزلت به، فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به اهـ
تنوير القلوب صـــ ١٧٠
السادس ان لا يخالفه فى سنن تفحش المخالفة فيها كسجة تلاوة فيجب الموافقة فعلا وتركا وسجود سهو –الى ان قال- وأما القنوت فلا تجب الموافقة فيه لا فعلا ولا تركا فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا واذا تركه الإمام سن للمأموم فعله ان لحقه فى السجدة الأولى، وجاز إن لحقه فى الجلوس بين السجدتين فإن كان لا يلحقه الا فى السجدة الثانية امتنع فعله. اهـ
حاشية الجمل ج ١ صـــ ٤٥٨
أَمَّا الْقُنُوتُ فَلَا تَجِبُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ فِعْلًا وَلَا تَرْكًا وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَنْتَظِرَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ وَلَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لَهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ
فقه العبادات على المذهب الشافعي ج ١ صـــ ٣٩٦
وأما القنوت فلا تجب فيه الموافقة لا تركا ولا فعلا، فإن فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا، وإذا تركه الإمام سن للمأموم فعله إن لحقه في السجدة الأولى، وجاز له إن لحقه بالجلوس بين السجدتين، وامتنع عليه إن لم يلحقه إلا في السجدة الثانية، ما لم ينو المفارقة


