TA'JIL ZAKAT TERNYATA SAAT WAKTUL WUJUB MUSTAHIQ MENINGGAL
Oleh: Muhammad Muzakka
Deskripsi masalah
Sebut saja Kang Zaid (nama samaran) telah memberikan zakat fitrah nya kepada Mbah Zainab di tanggal 25 Ramadlan. Namun tanpa disangka Mbah Zainab meninggal dunia tepat satu hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kang Zaid pun bingung apakah zakat fitrah nya sudah cukup dan tidak perlu keluarkan lagi.
Pertanyaan:
a. Apakah zakat fitrah Kang Zaid sudah dianggap mencukupi?
b. Apakah dari pihak Mbah Zainab harus mengembalikan zakat yang telah diberikan?
Jawaban sub (a):
Pada dasarnya diperbolehkan menta'jil zakat fitrah sebelum waktul wujub. Namun ketika si mustahiq hilang status mustahiq nya, entah disebabkan harta atau mustahiqnya yang tidak berada didaerah muzakki ketika wajib (malam hari raya), mustahiq meninggal, atau mustahiq murtad maka zakat yang dita'jil tersebut belum mencukupi dan wajib mengeluarkan lagi.
Namun menurut Imam Romli, khusus untuk masalah ketika harta atau mustahiq tidak berada didaerah wajib zakat maka sudah mencukupi dan tidak perlu mengeluarkan zakat lagi.
Kesimpulan:
Zakat yang keluarkan Kang Zaid belum mencukupi dan wajib bayar lagi.
Referensi:
بغية المسترشدين صحـ ١٠٤
فائدة : لا بد من شروط الإجزاء وقت وجوب الزكاة فيما عجل من زكاة المال نعم لا تضر غيبة الفقير وقت الوجوب فقولهم : تجب الزكاة لفقراء بلد المال محله في غير المعجل كما لا تضر غيبة المال عن بلد القابض بل ولا يشترط تحقق استحقاق القابض قاله في النهاية. قال ع ش : وكالزكاة الفطرة في ذلك اهـ. وقال ابن حجر : تضر غيبة المستحق عن البلد وفي القلائد وحيث منعنا نقل الزكاة لم يكف توكيل مستحق غائب من يقبضها له في بلدها على الأرجح وله احتمال بالجواز اهـ. واعتمد الجواز ابن زياد والظاهر من كلام أبي مخرمة ورجح عدم الصحة ابن حجر في فتاويه.
إثمد العينين صحـ ٥١
[مسألة] لو غاب المالك او الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند حج خلافا لمر. قال الشرقاوى قرر الحفني ان غيبة الدافع لاتضر فى زكاة الفطر ولو مات المدفوع له مثلا لزم المالك الدفع ثانيا ولا يجزئ دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وان استحقه وقت الوجوب اهـ
تحفة المحتاج ج ٣ صحـ ٣٥٨
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺸﻚ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺪﻓﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﺨﺮﻭﺝ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﻮﺏ
حاشية الترمسي ج ٥ صحـ ٣٢٧
قوله (او غاب) اي القابض عند اخر الحول الى موضع لا يجوز النقل الزكاة اليه وكذا لو غال المالك الى ذالك وهذا ما اعتمده الشارح فى كتبه وعبارة التحفة : فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب اى والقابض السابق انما يقع عن هذا الوقت ثم قال بعد كلام : وزعم أن حضوره ببلد المال وقت القبض منزل منزلة حضوره وقت الوجوب بعيد كما هو ظاهر الخ واعتمد الرملي والخطيب الاجزاء فى غيبة المال او الاخذ وقالا انه معتمد الشهاب الرملي وعللاه بأنه لا فرق في غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض. وعبارة حواشر الروض : قال الاذراعي رأيت لبعض اصحابنا المتأخرين انه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد الي بلد فعجل زكاته فى بلد اقامته ثم جاء الحول والمال فى غيرها اجزأه على ذالك وبه اجاب ابن رزين فى الفتاوى اهـــــ ويجري ذالك فى الفطرة فلو عجلها ثم كان عند الوجوب فى بلد لم يجزئ على معتمد الشارح واجزأ على معتمد الرملي تأمل
حاشية الشرقاوي ج ١ صحـ ٣٨٤
(بقاء المالك الخ) اى استمرار كل منهما على صفة الوجوب من اول الحول الى اخره واشتراط ذالك صحيح بالنسبة للمالك اما بالنسبة للقابض فليس بصحيح لأن الشرط ان يكون بتلك الصفة وقت القبض ووقت الوجوب دون مابينهما والشرط كون القابض بتلك الصفة يقينا او استصحابا فلو غاب عند آخر الحول او قبله ولم يعلم حياته او احتياجه اجزأ المعجل ومثل ذلك ما لو حصل المال عند اخر الحول ببلد غير بلد القابض فان المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى اذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض اهـــ افاده الرملى لكن قيده بعضهم الثانية بما اذا كان خروجه بغير اختيار المالك او لحاجة والا لم يجز بخلاف ما قبلها اذ لا اختيار للمالك فى خروج بدن غيره قال سم هل يجزئ ذالك فى الفطرة حتى لو عجلها ثم كان عند الوجوب فى بلد اخر اجزأ او لابد من الاخراج ثانيا فيه نظر اهـــ وقرر شيخنا الحفنى نقلا عن ع ش جريان ما ذكر فاذا عجلها فى بلد ثم سفر لاخرى اجرأت ولا يلزمه اخراجها فى الاخرى
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٨٥
وفي إجزاء المعجل عند غيبة المال أو الآخذ عن بلد الوجوب وقته خلاف فقال حجر لا يجزئه لعدم الأهلية وقت الوجوب وقال م ر يجزئه
Jawaban sub (b):
Wajib mengembalikan kepada muzakki
Referensi:
تنبيه : ﻗﻮﻝ اﻟﺸﻴﺦ – رحمه الله – "ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺽ"، ﻣﻘﺘﺾ ﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻔﺮﺽ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺳﻮاء اﺳﺘﺮﺟﻊ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ "اﻟﻤﻬﺬﺏ" ﺃﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻭ اﺭﺗﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺋﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻋﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻞ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ؟ ﻭﺳﺎﻕ اﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎ