JAWABAN " INI QURBANKU " APA TERMASUK NADZAR ?
Oleh : Muhammad Muzakka
٤. فتاوى الرملي الجزءالرابع صـــ ٦٩
Oleh : Muhammad Muzakka
PERTANYAAN:
Assalamualaikum wr.wb !
Saya kepasar untuk membeli kambing, si penjual bertanya seperti ini: "ini kambing untuk apa ?" Saya jawab: "untuk qurban atau ini qurbanku". Apakah jawaban saya itu menjadikan qurban tersebut jadi nadzar ?
JAWABAN
Walaikumsalam wr.wb !
Dalam nadzar qurban ada dua macam, yaitu nadzar haqiqi dan nadzar hukmi.
Contoh Nadzar Haqiqi:
✔Untuk Allah wajib atasku berqurban dengan hewan ini.
✔Untuk Allah wajib kurban atasku.
Contoh Nadzar Hukmi :
✔Hewan ini adalah hewan qurban.
✔Aku jadikan ini sebagai hewan qurban.
✔Menjawab pertanyaan: “Untuk apa kambing itu?” Jawab: “untuk qurban”.
Jadi dalam kasus diatas adalah termasuk nadzar hukmi , akan tetapi perkataan “Untuk apa kambing itu?” Jawab: “untuk qurban” menurut Imam Al-Syibromalisi adalah masih ditolelir bagi orang awam sehingga tidak menjadi nadzar. Dan juga Sayyid Umar Al-Bashri menjelaskan bahwa letak menjadi nadzar adalah ketika tidak ada tujuan memberi kabar, jika ada tujuan memberi kabar maka belum dikatakan sebagai nadzar.
KESIMPULAN
Kasus diatas termasuk nadzar menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli , akan tetapi menurut Sebagian Ulama Muta'akhirin yaitu Imam Al-Syibromalisi bukan termasuk nadzar jika orang awam. Dan menurut Sayyid Umar Al-Bashri bukan termasuk nadzar jika tujuannya hanya memberi kabar. Dan menurut Imam Al-Adzro'i jika ia niatnya qurban sunah, maka tidak menjadi qurban wajib.
SOLUSI
Jika ditanya: untuk apa hewan itu ?, jawab saja " Untuk disembelih pada hari raya "
REFERENSI
١. بشرى الكريم بشرح مسائل
التعليم صـــ ٦٩٤
و (لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كسائر القرب، كـ (لله عليَّ) أو (عليَّ أن
أضحي بهذه أو بشاة) أو (إن ملكت شاة فعليَّ أن أضحي بها)، بخلاف: (إن ملكت هذه فعلي
أن أضحي بها)؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة. (وبقوله: "هذه أضحية"، أو
"جعلتها أضحية") لزوال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال
عينه، ولزمه ذبحها في وقتها أداء. وإنما لم يزل ملكه عن قِنًّ نَذَرَ أن يعتقه إلا
بإعتاقه وإن لزمه؛ لأن الملك هنا ينتقل للمساكين وثَمَّ لا ينتقل بل ينفك عنه
اختصاص الآدميين. وإنما لم يجب الفور في أصل النذور والكفارات؛ لأنها مرسلة في
الذمة وما هنا في عين وهي لا تقبل التأخير كما لا تقبل التأجيل. وألحق به ما في
الذمة كعليَّ أن أضحي بشاة؛ لأن الغالب هنا التعيين. وخرج بقوله: (هذه أضحية)
نية ذلك بلا لفظ فلغو، ولا يحتاج مع قوله: هذه أضحية لنية، بل لا عبرة بنية خلافه؛
لأنه صريح. فما يقع في العامة من قولهم: (هذه أضحية) جاهلين ما يترتب على ذلك، بل
وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في (حج) و (م ر). لكن قال السيد عمر البصري:
محله ما لم يقصد الإخبار وإلا لم تتعين
٢. بغية المسترشدين صـــ ٢٥٧-٢٥٨
(مسئلة ب) ظاهر كلامهم أن من قال هذه اضحية او هي اضحية
او هدي تعينت وزال ملكه عنها ولا يتصرف الا بذبحها فى الوقت وتفرقتها ولا عبرة
بنيته خلاف ذلك لانه صريح قال الاذرعى كلامهم ظاهر فى أنه إنشاء وهو بالإقرار أشبه
واستحسنه فى القلائد قال ومنه يؤخذ أنه إن أراد انى أريد التضحية بها تطوعا كما هو
عرف الناس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما اراد وقد افتى البلقينى
والمراغى بأنها لا تصير منذورة بقوله هذه اضحيتى باضافتها اليه ومثله هذه عقيقة
فلان واستشكل ذلك فى التحفة ثم رده والقلب الى ما قاله الاذرعى أميل اهــ
٣. تحفة المحتاج وحواشي
الشرواني والعبادي الجزء التاسع صـــ ٣٥٥
وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الْعَامَّةِ أَنَّهُمْ
يَشْتَرُونَ أُضْحِيَّتَهُمْ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ
عَنْهَا يَقُولُونَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ جَاهِلِينَ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ
بَلْ وَقَاصِدِينَ الْإِخْبَارَ عَمَّا أَضْمَرُوهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
أَنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مُشْكِلٌ وَفِي
التَّوَسُّطِ فِي هَذَا هَدْيٌ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي
إنْشَاءِ جَعْلِهِ هَدْيًا وَهُوَ بِالْإِقْرَارِ أَشْبَهُ إلَّا أَنْ يُنْوَى
بِهِ الْإِنْشَاءُ اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ نَظِيرُ هَذَا حُرٌّ أَوْ مَبِيعٌ
مِنْك بِأَلْفٍ فَكَمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ
فَكَذَلِكَ ذَاكَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ شَدِيدٌ
وَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ يُفْهِمُ قَبُولَ إرَادَتِهِ أَنَّهُ سَيَتَطَوَّعُ
بِالْأُضْحِيَّةِ بِهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ
اللَّهِ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ مَعَ تَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ الْأَكْلِ مِنْهَا
اهـ. وَيُرَدُّ مَا قَالَهُ أَوَّلًا بِمَا مَرَّ فِي رَدِّ كَلَامِ
الْأَذْرَعِيِّ وَثَانِيًا بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَمْ يَرِدْ وَإِنَّمَا
السُّنَّةُ مَا يَأْتِي اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي
الدُّعَاءِ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ وَبِفَرْضِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ
لَا شَاهِدَ فِيهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ صَرِيحٌ فِي
أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ لَا التَّبَرُّكُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا قَرِينَةٌ
لَفْظِيَّةٌ صَارِفَةٌ وَلَا كَذَلِكَ فِي هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ غَايَةُ مَا مَرَّ أَنَّ
ذَلِكَ صَرِيحٌ لَكِنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَمَا تَبَيَّنَ فِي
هَوَامِشِ بَابِ الْحَوَالَةِ اهـ. سم وَقَدَّمْنَاهُ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ
يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ التَّعْيِينِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ مَا
لَمْ يَقْصِدْ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ الَّتِي أُرِيدُ
التَّضْحِيَةُ بِهَا فَإِنْ قَصَدَهُ فَلَا تَعْيِينَ وَقَدْ وَقَعَ الْجَوَابُ
كَذَلِكَ فِي نَازِلَةٍ رُفِعَتْ لِهَذَا الْحَقِيرِ وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا
اشْتَرَى شَاةً لِلتَّضْحِيَةِ فَلَقِيَهُ شَخْصٌ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ
أُضْحِيَّتِي اهــ
٤. فتاوى الرملي الجزءالرابع صـــ ٦٩
(سئل) عن رجل ملك شاة، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية
ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة، ويحرم أكله منها، وإن نوى به التطوع لتلفظه
بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟ (فأجاب) بأن
الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من
الأضحية الواجبة.
masukkan script iklan disini
٥. حاشية قليوبي الجزء الرابع صـــ ٢٥٤
تَنْبِيهٌ: قَدْ تَتَعَيَّنُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ النَّذْرِ كَمَا
تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَالَ بَعْدَ شِرَاءِ شَاةٍ
مَثَلًا: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً، وَإِنْ جَهِلَ
وُجُوبَهَا بِذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ ذَبْحُهَا وَتَفْرِقَةُ جَمِيعِهَا. نَعَمْ
يَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا قَالَ وَقْتَ ذَبْحِهَا: اللَّهُمَّ هَذِهِ
أُضْحِيَّتِي فَاجْعَلْهَا خَالِصَةً لَك، وَنَحْوُ ذَلِكَ لِقَرِينَةِ إرَادَةِ
التَّبَرُّكِ فَلْيُرَاجَعْ.
٦. تحفة الحبيب على شرح الخطيب
الجزء الرابع صـ ٣٣٨
قَوْلُهُ: (الْمَنْذُورَةِ) لَوْ قَالَ: الْوَاجِبَةِ لَكَانَ أَوْلَى
وَأَعَمَّ لِيَشْمَلَ الْوَاجِبَةَ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ أَوْ
جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ ق ل. وَمِثْلُهُ م ر حَيْثُ قَالَ:
وَلَوْ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ اهـ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي ذَلِكَ حَرَجٌ
شَدِيدٌ.
٧. حاشية الجمل على شرح المنهج
الجزء الخامس صـ ٢٥١
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ نَذْرٍ) أَيْ الْتِزَامٍ وَبِهِ
عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ وَعَدَلَ إلَيْهِ عَنْ تَعْبِيرِ
غَيْرِهِ بِالنَّذْرِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ وَجَعَلْتهَا
أُضْحِيَّةً إذْ هُوَ الْتِزَامٌ يُوجِبُهَا وَلَيْسَ بِنَذْرٍ وَإِنَّمَا
أَلْحَقُوهُ بِالتَّحْرِيرِ وَالْوَقْفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَجَعَلْتُ
هَذِهِ أُضْحِيَّةً) وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا
مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ وَكُلُّ
مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ
بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً
وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت
أَنِّي أَتَطَوَّعُ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ شَرْحُ م ر.
٨. حاشية الباجورى الجزء الثانى
صـــ ٣٠٥-٣٠٦ دار الفكر
(ولا
تجب الأضحية إلا بالنذر) أى حقيقة أو حكما فالأول كقوله لله على أن أضحى بهذه
والثانى كقوله جعلت هذه أضحية فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال هذه أضحية صارت
واجبة وإن جهل ذلك فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم
هذه أضحية تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها ولا يقبل قولهم أردنا التطوع بها
خلافا لبعضهم وقال الشبراملسى لا يبعد اغتفار ذلك للعوام وهو قريب لكن ضعفه
مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤول نريد أن نذبحها يوم العيد نعم لا
تجب بقوله وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتى فتقبل منى يا كريم ونحو ذلك
والله اعلم
والله اعلم