Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SHALAT LIHURMATIL WAQTI DI KERETA API


SHALAT LIHURMATIL WAQTI DI KERETA



Deskripsi masalah
Perjalanan kereta api adalah transportasi alternatif bagi orang-orang yang bepergian jauh, disamping biayanya lebih murah di banding dengan semisal bus, juga lebih efektif dan efesien waktu karena langsung sampai kota tujuan tanpa gonta-ganti kendaraan. Namun di balik alternatif di atas, banyak menyimpulkan pertanyaan. Sebagai contoh, Andi yang perjalanan kereta api dari kota Kediri yang berangkat pada jam 2 siang dan sampai Jawa Barat jam 8 pagi, sehingga waktu shalat ashar, maghrib, isya’ dan subuh di habiskan di atas kereta api. Ingin hati Andi melakukan shalat dengan sempurna. Akan tetapi sangat tidak mungkin. Sehingga Andi terpaksa melaksanakan shalat dengan cara hurmatil waqti. Akan tetapi kebingungan Andi semakin menjadi jadi, pasalnya shalat lihurmatil wakti di lakukan dengan tidak maksimal. Misalnya ketika ruku’ dan sujud bisa ia lakukan dengan membungkukkan badan sambil duduk di kursi kereta api, namun karena malu pada penumpang yang duduk di kursi depannya, Andi hanya komat kamit melafalkan bacaan shalatnya tanpa di sertai dengan gerakan semampunya yang sesuai dengan tuntutan rukun-rukun shalat. Di sisi lain jika Andi mau naik mobil, tentu ia bisa shalat dengan sempurna pada langkahnya dengan cara turun setiap hendak shalat. Namun hal itu menembus biaya yang lebih banyak dan semakin ribet.

a.       Bila Andi memilih naik kereta, sudah tepatkah melakukan shalat dengan lihurmatil waqti? Atau Andi harus turun untuk shalat sempurna namun ia menanggung rugi karena di tinggal kereta?

Jawaban :
Andi harus shalat dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya kalau mampu. jika tidak, maka wajib melakukan shalat lihurmatil waqti dan harus I’adah (mengulangi shalatnya)

Catatan :
Shalat lihurmatil wakqti itu kaifiyyahnya sebagaimana shalat biasa dengan arti harus melakukannya dengan semaksiamal mungkin sesuai kemampuan.


Referensi:
إعانة الطالبين ج ١ صـــ ١٣٧
( قوله فإن عجز ) أي عن الإيماء بالأجفان  وعبارة النهاية ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلى بقلبه بأن يجري أركانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول بندرته ممنوع 

شرح البهجة الوردية ج ٣ صـــ ٢١٠
( وَلَا يُصَلَّى ) عَلَى دَابَّةٍ ( الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُ ) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ( وَلَا جِنَازَةٌ وَذِي ) أَيْ وَالدَّابَّةُ ( تَسِيرُ ) وَإِنْ أَمْكَنَهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ عَلَيْهَا كَأَنْ يَكُونَ فِي هَوْدَجٍ أَوْ سَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ السَّفِينَةِ الْجَارِيَةِ وَإِنْ نَزَلَهَا مُقِيمٌ لِلتَّفَرُّجِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ الدَّارِ فِي الْبِرِّ وَلِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى رُكُوبِهَا وَتَعَذُّرِ الْخُرُوجِ إلَى السَّاحِلِ لِكُلِّ فَرْضٍ ، وَمِثْلُهَا الْأُرْجُوحَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْحِبَالِ ، وَالسَّرِيرُ الَّذِي تَحْمِلُهُ رِجَالٌ وَإِنْ مَشَوْا بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَفَرَّقَ الْمُتَوَلِّي فِي مَسْأَلَةِ السَّرِيرِ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالرِّجَالِ بِأَنَّ الدَّابَّةَ لَا تَكَادُ تَثْبُتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَا تُرَاعَى الْجِهَةُ بِخِلَافِ الرِّجَالِ قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلدَّابَّةِ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا وَيُسَيِّرُهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ ذَلِكَ انْتَهَى وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى فَرْضًا فِي سَفِينَةٍ تَرْكُ الْقِيَامِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ حَوَّلَتْهَا الرِّيحُ فَتَحَوَّلَ وَجْهُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهَا وَيَبْنِي .وَفَارَقَ مَا لَوْ حَوَّلَهُ إنْسَانٌ عَنْهَا فِي الْبِرِّ قَهْرًا بِغَلَبَةِ تَحَوُّلِ السَّفِينَةِ وَنُدْرَةِ هَذَا ،... الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي الْفَرْضَ وَالْمَنْذُورَ إلَخْ ) لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ الِانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ صَلَّى عَلَيْهَا كَيْفَ أَمْكَنَ وَيُعِيدُ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْبَابِ بِرّ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا... ( قَوْلُهُ كَدَوَرَانِ رَأْسٍ ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ فِي الْبَرِّ ) احْتِرَازٌ عَنْ تَحْوِيلِ مَلَّاحِ السَّفِينَةِ لَهُ بِتَحْوِيلِهَا ، وَإِلَّا فَلَوْ حَوَّلَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ ضَرَّ ا هـ . ( قَوْلُهُ إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ لَا تَصِحُّ حَيْثُ كَانَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَالدَّابَّةُ سَائِرَةٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَهَا ، وَهِيَ وَاقِفَةٌ ، فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَقَالَ حَجَرٌ الْمُعْتَمَدُ حِينَئِذٍ الصِّحَّةُ ا هـ .
حاشية الجمل ج ٢ صـــ ٢٠٠
وقوله أو دوران رأس في سفينة أي ولا إعادة عليه وإن أمكنته الصلاة على الأرض بخلافه لنحو زحمة لندوره ا ه  برماوي ومثله وشرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وإن أمكنته الصلاة على الأرض أي ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح لكن قال سم على حج ما نصه ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر ا ه بحروفه ا ه

الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ صـــ ٢١٥
ومن أراد أن يصلي في سفينة فرضا أو نفلا ( الشافعية قالوا : إن الصلاة النافلة في السفينة يجب أن تكون إلى جهة القبلة . فإن لم يكن التحول إليها ترك النافلة بالمرة . وهذا في غير الملاح . أما هو فيجب عليه استقبال القبلة إن قدر وإلا صلى إلى جهة قدرته على الراجح وأما الفرض فيجب فيه استقبال القبلة مطلقا ) فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك وليس له أن يصلي إلى غير جهتها حتى لو دارت السفينة وهو يصلي وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته ويسقط عنه السجود أيضا إذا عجز عنه ومحل كل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة ومثل السفينة القطر البخارية البرية . والطائرات الجوية . ونحوها

المجموع شرح المهذب ج ٣ صـــ ٢٤٢
( فرع) قال اصحابنا إذا صلي الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال اصحابنا فان كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لانه عاجز فان هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة وبنى علي صلاته بخلاف ما لو كان في البر وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر وفى البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان  

نهاية المحتاج ج ١ صـــ ٤٣٥
ولو صلى شخص فرضا عينيا أو غيره على دابة واستقبل القبلة وأتم ركوعه وسجوده وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج وهي واقفة وإن لم تكن معقولة أو كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال جاز لاستقرار ذلك في نفسه أو سائرة فلا لأن سيرها منسوب إليه وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد وعلم مما تقدم في مسألة السرير صحة ما أفاده البدر ابن شهبة حيث قال وقضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها وفرق المتولي بين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي وما نظر به في كلام المتولي صاحب الإسعاد بأن المنظور إليه مراعاة السائر بنفسه الاستقبال اختيارا ولا اختيار للدابة وليس سيرها كالحاصل للسائر بنفسه يرد بأن العلة ليست هي اختيار السائر إذ لا يصح مناطا لتعلق الحكم به بل الأمن من التحول عن القبلة بالانحراف المبطل لصلاته وهذا موجود في المسألتين وفرق غير المتولي بأن السرير منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة تصرفه عن الحامل كما سيأتي وقضية تعليلهم بأن سير الدابة منسوب إليه أنها لو مشت به في أثناء صلاته بطلت بثلاث خطوات متواليات ومثلها الوثبة الفاحشة وهو محتمل وشمل كلامه الصلاة المنذورة ويلحق بها صلاة الجنازة لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام وفعلها على الدابة يمحو صورتها ولندرة هذه الصلاة ولاحترام الميت حتى لو فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن المقري في شرح الإرشاد كالقونوي وغيره وهو المعتمد لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته

b. Apakah shalat lihurmatil waqti yang di lakukan andi (shalat yang tidak maksimal) di benarkan secara syara’ atau justru di anggap tala’ub bil ibadah al fasidah

Jawaban :
Tidak di benarkan, dan termasuk tala’ub bil ibadah al fasidah jika andi tahu bahwa dia harus menjalankan shalat dengan maksimal.

Referensi:
المجموع شرح المهذب ج ٢ صـــ ٢٨٠
إذا ربط علي خشبة أو شد وثاقه أو منع الاسير أو غيره من الصلاة وجب عليهم ان يصلوا على حسب حالهم بالايماء ويكون ايماؤه بالسجود اخفض من الركوع ويجب الاعادة أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت وأما الاعادة فلانه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكي القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وجماعة من العراقيين والخراسانيين فيهم قولا قديما انه لا اعادة عليهم كالمريض والفرق على المذهب ان المرض يعم وقال الصيدلاني في هذا وفى الغريق يتعلق بعود ويصلى بالايماء ان استقبل القبلة فلا اعادة كالمريض يصلى بالايماء والا وجبت الاعادة وقال البغوي في الغريق يصلى بالايماء لا يعيد ما صلى إلى القبلة ويعيد غيره في اصح القولين وأما المريض إذا لم يجد من يحوله الي القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على الصحيح المشهور لندوره قال الروياني ومن أصحابنا من قال في الاعادة قولان وهذا شاذ والله أعلم * (فرع)  إذا أوجبنا الاعادة في هذه المسائل السابقة ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على ازالتها فأعاد ففى الفرض من صلاته أربعة أقوال مشهورة حكاها الشيخ أبو حامد والاصحاب في الطريقتين وذكر صاحب الحاوى أن المزني وابا علي بن أبى هريرة نقلاها وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن: قال امام الحرمين وغيره كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل الامكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها ففى الواجب من الصلاتين أربعة أقوال أصحها عند الاصحاب أنها الثانية وهو نصه في الام والثاني الاولى والثالث احداهما لا بعينها والرابع كلاهما واجب وهو نصه في الاملاء واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ وهو قوي لانه مكلف بهما ويطهر فائدة الخلاف في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الاولى وسيأتى تفصيله قريبا ان شاء الله تعالى 
الشافعية: يصلي فاقد الطهورين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة، لأجل حرمة الوقت، ولا يصلي النافلة ويعيد الصلاة، إذا وجد الماء أو التراب في مكان لا ماء فيه؛ لأن هذا العذر نادر ولا دوام له، ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة، كستر العورة وإزالة النجاسة، واستقبال القبلة، والقيام والقراءة. ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها، ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط، إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. والراجح لدي هذا الرأي، أي أن الصلاة تكون بحسب المعتاد، وتعاد لعدم النص الصريح في حكم حال هذا المصلي.

حاشية إعانة الطالبين ج ١ صـــ ٢٣٧ 
(قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لان العمل بخلاف هذا العلم تلاعب.

الشرح الكبير للرافعي ج ٤ صـــ ١١٩
(الشرط الخامس ترك الافعال الكثيرة والكثير ما يخيل للناظر الاعراض عن الصلاة كثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات ولا تبطل بما دونه ولا بمطالعة القرآن ولا بتحريك الاصابع في سبحة أو حكة علي الاظهر) * ما ليس من أفعال الصلاة ضربان (أحدهما) ما هو من جنسها فان فعله ناسيا عذر ولم تبطل صلاته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلي الظهر خمسا فلما تبين له الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة " (1) وان كان عامدا بطلت سواء كثر أو قل كركوع وسجود ونحوهما لانه تلاعب في الصلاة واعراض عن نظام اركانها