Senin 21 April 2025

Iklan

WAJIB HAJI WALAUPUN SETELAHNYA JADI MISKIN

Muhammad Muzakka
Saturday, November 24, 2018
Last Updated 2020-01-15T03:05:35Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
WAJIB HAJI WALAUPUN SETELAHNYA JADI MISKIN


Diskripsi Masalah
Ibadah haji merupakan salah satu ritual ibadah yang amat di idam-idamkan orang muslim. Hal ini tak lain adalah untuk menyempurnakan rukun islam yang ke lima. Dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri mendapatkan gelar haji/hajjah. Namun tanpa di sadari, ternayata ibadah haji pun suatu saat juga bisa menjerat ekonomi seseorang. Seperti dalam kitab غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين hal. 116 cetakan al Hidayah terpadap ibarot :
(مسألة) اذا ملك من العقار غير مسكنه المعتاد (و) يكفيه اذا باعه لمؤنة الحج ذهابا وايابا لزمه بيعه وان بقي مسكينا . أهـ
(“permasalahan” bila seseorang memiliki suatu harta berupa tanah selain rumahnya, dan tanah tersebut jika di jual dapat di gunakan biaya dirinya untuk berhaji, yakni biaya transportasi pergi dan pulang serta biaya penghidupannya selama menunaikan ibadah haji”, maka ia wajib menjualnya sekalipin menjadikannya miskin)
Sehingga melihat realita yang ada dan memahami terhadap ibarot di atas, sebenarnya tidak sedikit orang yang terkena kewajiban haji namun tidak di laksnakan sampai mati. Tentunya hal ini berimbas pada harta warisannya yang harus dikeluarkan untuk menghajikannya. Namun ironisnya, sering kali ahli wais kurang memperhatikan hal tersebut demi mendapatkan harta warisan yang lebih banyak.


Pertanyaan :
  1. Apakah pendapat dalam ibarot di atas dapat menstatuskan istiqroru wujubil hajji pada seseorang yang tidak melaksanakan haji (baik tahu atau tidak) ?

Jawaban :
Ya, dapat menstatuskan اِسْتِقْرَارُ وُجُوْبِ الْحَجِّ  , jika sudah memenuhi syarat-syarat wajib haji yang lain selain menjual tanah tersebut, dan sudah تَمَكُّنٌ

Catatan :
Seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat wujubul hajji (yang jumlahnya ada 8), maka dia sudah punya tanggungan untuk melakukan ibadah haji, namun kewajiban tersebut belum menjadi tanggungan yang tetap (استقرار ) sebelum ada kesempatan untuk melakukannya (تمكن). konsekwesinya, seseorang yang meninggal sebelum istiqroru wujubil hajji, tidak ada kewajiban qodlo’.
masukkan script iklan disini
عبارته
( وشرائط وجوب الحج ) أي والعمرة ( سبعة ) بل ثمانية كما ستعرفه الأول ( الإسلام ) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة -- ( و ) الثاني والثالث ( البلوغ والعقل ) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات  ( و ) الرابع ( الحرية ) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده ----( و ) الخامس ( الاستطاعة ) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية ( و ) الشرط السادس للوجوب ( تخلية الطريق ) أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به ---- ( و ) السابع ( إمكان المسير ) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة ---  ( و ) الثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة  (الإقناع للشربيني [1 /253]
(الثانية) قال أصحابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق ويكون قضاؤه من الميقات ويكون من رأس المال لما ذكره المصنف هذا إذا لم يوص به فان أوصي بان يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس المال فهل يحج عنه من الثلث أم من رأس المال فيه خلاف مشهور في كتاب الوصية فان كان هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما ففيه الاقوال الثلاثة السابقة في كتاب الزكاة (أصحها) يقدم الحج (والثاني) دين الآدمى (والثالث) يقسم بينهما وقد ذكر امام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون من الاصحاب قولا غريبا للشافعي أنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة الا إذا أوصى حج عنه من الثلث وهذا قولا غريب ضعيف جدا وسنوضح المسألة في كتاب الوصية ان شاء الله تعالي وهذا كله إذا كان للميت تركة (المجموع شرح المهذب [7 /110]
(الشرح) حديث بريدة رواه مسلم وفى الفصل مسائل (احداها) إذا وجب عليه الحج فلم يحج حتي مات فان مات قبل تمكنه من الاداء بان مات قبل حج الناس من سنة الوجوب تبينا عدم الوجوب لتبين علامة عدم الامكان هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وكان أبويحيى البلخى من أصحابنا يقول يجب قضاؤه من تركته ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزى نص الشافعي كما ذكره المصنف ودليله في الكتاب وان مات بعد التمكن من أداء الحج بان مات بعد حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع الناس ليس معتبرا انما المعتبر امكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاب ليلة النحر ومضي امكان السير إلى مني والرمي بها والى مكة والطواف بها استقرار الفرض عليه وان مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع استقر عليه الحج  (المجموع شرح المهذب [7 /109]
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ينظر: إن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء. وإن مات بعد التمكن من الأداء، لم يسقط الفرض، ويجب قضاؤه من تركته، ويجب قضاؤه عنه من الميقات؛ لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال؛ لأنه دين واجب، فكان من رأس المال كدين الآدمي. وإن اجتمع الحج ودين الآدمي، والتركة لا تتسع لهما، الأصح أنه يقدم الحج (2) . (الفقه الإسلامي وأدلته [3 /429]
فَأَمَّا الشَّرْطُ فِي اسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ ، فَهُوَ أَنْ يُمْكِنَهُ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ الْمَسِيرُ مِنْ بَلَدِهِ عَلَى عَادَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ ، فَيُوَافِي الْحَجَّ فِي عَامِهِ ، فَإِذَا مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ مِثْلُ هَذِهِ الْمُدَّةِ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْفَرْضُ فِي ذِمَّتِهِ لِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْمَسِيرُ فِي عَامِهِ لِبُعْدِ دَارِهِ ، وَدُنُوِّ الْحَجِّ مِنْهُ أَوْ أَمْكَنَهُ بِمُفَارَقَةِ عَادَةِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ ، فَفَرْضُ الْحَجِّ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فِي ذِمَّتِهِ ، لِتَعَذُّرِ الْأَدَاءِ فَإِنْ مَاتَ فِي عَامِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ ، مِثَالُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ تَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَيَسْتَقِرُّ فَرْضُهَا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، فَإِذَا مَرَّ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقَدِ اسْتَقَرَّ الْفَرْضُ فَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ زَمَانِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ زَمَانِ
أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إِنْ مَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ ، فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . (الحاوى الكبير ـ الماوردى [4 /33]
النوع الثاني استطاعة تحصيله أي الحج لا بالمباشرة بل بغيره فمن مات غير مرتد وفي ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة و وجب الإحجاج عنه وزاد على المحرر (نهاية المحتاج [3 /252]، ومثله  ما في تحفة الحبيب على شرح البجيرمي 3/184، ومثله ما في المغنى 1/478)


  1. Adakah pendapat ulama dari kalangan Madzahib al-Arba’ah yang tidak mengharuskan menjual harta benda untuk haji ? mengingat sulitnya mempraktikkan tuntutan ibarot di atas pada zaman sekarang.

Jawaban :
Ada, yaitu menurut  مقابل الاصح  dari ashhab syafi’iy. Ini di anggap kuat oleh Imam Adzro’i jika dengan menjual tanah menjadikan orang tersebut kehilangan pekerjaan.
عبارته
لو كان له عروض تجارة او عقارات يستغلها وجب عليه بيعها وصرفها في الحج على الاصح وان لك يكن له كسب كما يلزمه صرف ذلك في الدين وفارق المسكن والعبد بانه يحتاج اليهما في الحال وما نحن فيه يتخذ ذخيرة في المستقبل والحج ينظر فيه للمستقبل ، وقيل لا يلزم ما ذكر لئلا يلتحق بالمساكين واختار ابن الصلاح قال الاذرعي وهو قوي اذا لم يكن له كسب بحال وفرق بين الدين بان الحج على التراخي بخلاف الدين ذكره العلامة ابو خضير في حاشية نهاية الامل ( فتح العلام بشرح مرشد الانام ج4 ص 212 دار السلام للطباعة والنشر)
(الشرح) قال أصحابنا إذا كانت له بضاعة يكسب بها كفايته وكفاية عياله أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شئ فهل يلزمه الحج  فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران  (أحدهما) الشيخ أبو حامد والبندنيجي والماوردي والمحاملي والقاضي حسين في تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرافعي وآخرون قال صاحب الحاوى هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه سوى ابن سريج قال الشيخ أبو حامد هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه ولا أجده في شئ من كتبه قال أبو حامة وقول ابن سريج خلاف للاجماع وقال المحاملي قول عامة أصحابنا انه يلزمه الحج وما قاله ابن سريج غلط وكذا قال القاضي حسين والمتولي وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا أن عامة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافا لابن سريج ونقل إمام الحرمين عن العراقيين انهم غلطوا ابن سريج في هذا وزيفوا قوله وهو كما قالوه هذا لفظ الامام وبالوجوب قال أبو حنيفة وبعدمه قال أحمد وأنكر بعضهم علي الشيخ أبى حامد دعواه الاجماع علي الوجوب مع مخالفة أحمد وجوابه انه أراد أجماع من قبله وكأنه يقول ان احمد وابن سريج محجوجان بالاجماع قبلهما والله اعلم (المجموع شرح المهذب ج7 ص 47-48 مكتبة السلفية)
( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ ) وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ الَّتِي يُحَصِّلُ مِنْهَا كِفَايَتَهُ ( إلَيْهِمَا ) أَيْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعَهُمَا كَمَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ فِي دَيْنِهِ وَفَارَقَ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا حَالًّا ، وَهُوَ يُتَّخَذُ ذَخِيرَةً لِلْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَجُّ لَا يُنْظَرُ فِيهِ لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ وَبِهِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ نَظَرَ لَهَا فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِحَالٍ لَا سِيَّمَا وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي (تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج4 ص 21)
( الثَّامِنُ ) قَالَ سَنَدٌ : فَلَوْ كَانَتْ لَهُ بِضَاعَةٌ لَا يُحْسِنُ إلَّا التَّقَلُّبَ فِيهَا وَرِبْحُهَا بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ أَوْ ضَيْعَةِ غَلَّتِهَا بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُ ذَلِكَ وَصَرْفُهُ فِي الْحَجِّ أَوْ لَا ؟ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ فَقِيرًا وَقَدْ لَا يُحْسِنُ الِاكْتِسَابَ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّصَدُّقِ وَذِلَّةِ السُّؤَالِ وَذَلِكَ فَوْقَ ضَرَرِ الْمَشْيِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَنَحَ إلَيْهِ بَعْضُ  الشَّافِعِيَّةِ , وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ انْتَهَى . وَيُقَيَّدُ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ وَهَذِهِ الْفُرُوعُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِافْتِقَارِهِ . (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج2 ص 505 دار الفكر)
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan