Kebanyakan kaum hawa tidak rela bila cintanya diduakan. Oleh karenanya mayoritas kaum hawalah yang menentang bolehnya poligami yang saat ini ramai diperbincangkan. Dan kita tahu, mengingkari sesuatau yang mujma' alaih dapat menyebabkan kufur.
✅Pertanyaan
a. Sebenarnya adakah qoul mu'tabar dari ulama' yang melarang poligami? Dan bila ada apa dasarnya?
b. Bila tidak ada, apakah poligami tergolong masalah dloruri yang jika diingkari menyebabkan kufur?
✅Jawaban
a. Tidak ada, kecuali bagi yang tidak mampu berbuat adil dalam masalah nafakah, menggilir, dan mu'asyaroh bil ma'ruf.
b. Termasuk masalah dloruri, namun hukum kufur berlaku bagi orang yang mengetahui (alim), sedangkan bagi orang awam tidak sampai berdampak pada hukum kufur.
Referensi
masukkan script iklan disini
📖
بريقة المحمودة الجزء الأول ص ٢٤٦
فاعلم أن في إكفار منكر الإجماع القطعي ثلاثة مذاهب كفر مطلقا وهو
مذهب أصحابنا وليس بكفر مطلقا وكفر في نحو العبادات الخمس في كونه من الضروريات
الدينية وعدمه في غيرها قيل هو مذهب المحققين فتأمل
📖
البحر المحيط الجزء السادس ص ٤٩٩
والذي قاله الإمام في البرهان: أن من اعترف بالإجماع وأقر بصدق
المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى تكذيب الشارع
ومن كذب الشارع كفر والقول الضابط فيه: أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر
ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع وإنكار بعضه كإنكار كله
وقال الشيخ أبو محمد الجويني في ديباجة كتابه المحيط في إنكار إجماع الخاصة: إن
كان من العلماء فهو مرتد لأنه لا يخفى عليه وإن كان من العوام ففي الحكم بردته
وجهان وعليهما نقتله لكن على الثاني نقتله حدا وعلى الأول للردة وقال الإمام أبو
الفضل الفزاري فقيه الحرم: من جحد أصلا مجمعا عليه كفر وقال إمام الحرمين لا يكفر
إلا بما اشترطنا في الإسلام إذا أنكره وقال أبو الحسين السهيلي في أدب الجدل:
الأقرب أن ينظر في المخالف للإجماع فإن كان لا يعتقد كونه حجة فإنه يخطأ ويفسق ولا
يكفر وإن كان يعتقد أنه حجة فإن ثبت الإجماع بالتواتر فهو كافر لأنه مقر على نفسه
بالمعاندة وإن ثبت بالآحاد فإنه مخطئ أو فاسق. واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب
في هذه المسألة في غاية القلق فإنهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي
ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر وهذا يقتضي أن له قولا بالتكفير في
الأمر الخفي وقولا بعدمه في نحو العبادات الخمس وليس كذلك وعبارة الهندي في
النهاية هنا في غاية الحسن فإنه قال: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه مجمع
بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وإنما قيدنا بقولنا "من
حيث إنه مجمع عليه" لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس ونحوها يكفر وهو مجمع
عليه لكن لا لأنه مجمع عليه بل لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه
وسلم وإنما قيدنا بالإجماع القطعي لأن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا .
انتهى. وقال أبو العباس القرطبي -رحمه الله- الحق في هذه المسألة التفصيل,فإن قلنا
إن أدلة الإجماع ظنية فلا شك في نفي التكفير لأن المسائل الظنية اجتهادية ولا نكفر
فيها بالاتفاقوإن قلنا قطعية فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره والصواب أن لا يكفر
وإن قلنا إن تلك الأدلة قطعية متواترة لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف من جحد
سائر المتواترات والتوقف عن التكفير أولى من الهجوم عليه فقد قال عليه السلام {من
قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما فإن كان كما قال وإلا جاءت عليه}.ا هـ وقد قال
ابن دقيق العيد: أما من قال إن دليل الإجماع ظني فلا سبيل إلى تكفير مخالفه كسائر
الظنيات وأما من قال إن دليله قطعي فالحكم المخالف فيه إما أن يكون طريق إثباته
قطعيا أو ظنيا فإن كان ظنيا فلا سبيل إلى التكفير وإن كان قطعيا فقد اختلفوا فيه
ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل فإنه يكون تكذيبا موجبا
للكفر بالضرورة وإنما يتوجه الخلاف فيما حصل فيه الإجماع بطريق قطعي أعني أنه ثبت
وجود الإجماع به إذا لم ينقل أهل الإجماع الحكم بالتواتر عن صاحب الشرع فتلخص أن
الإجماع تارة يصحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا فالأول لا يختلف في
تكفيره والثاني قد يختلف فيه . فلا يشترط في النقل عن صاحب الشرع لفظ معين بل قد
يكون ذلك معلوما بالقطع بأمور خارجة عن الحصر كوجوب الأركان الخمسة فتنبه لهذ فقد
غلط فيه من يعتقد في نفسه ويعتقد من المائلين إلى الفلسفة حيث حكم بكفر الفلاسفة لإنكارهم علم البارئ عز
وجل بالجزئيات وحدوث العالم وحشر الأجساد فتوهم هذا الإنسان أن يخرج على الخلاف في
مخالف الإجماع وهو خطأ فاحش لأن هذا من القسم الذي صحب التواتر فيه الإجماع تواترا
قطعيا معلوما بأمور غير منحصرة ا هـ . وكأنه يريد ابن رشد فإن له كتاب فصل المقال
فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال " ورد على الغزالي في تكفير الفلاسفة في
ذلك.
📖
فتاوى السبكى الجزء الثاني ص ٦٢٢
( فصل ) قال
السائل : وأما دعوى الإجماع فهل له مستند وهل هو قطعي أو ظني وهل المطلوب في هذه المسألة
القطع أو الظن وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد . أقول : أما مستند
دعوى الإجماع فقد تقدم من كلام أبي طالب عقيل بن عطية وإمام الحرمين بل كلام إمام
الحرمين يقتضي أنه معلوم بالضرورة وإن كان ما ذكره إلا استطرادا في الرد على
العيسوية وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى رجل يقال له : أبو عيسى يزعمون أن النبي
صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة , وما قاله الإمام صحيح ; لأنا نعلم قطعا
بالنقل المتواتر المفيد للضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة مطلقة
ولم يقيدها بقبيلة ولا طائفة ولا إنس ولا جن فهي عامة لكل من هو على بسيط الأرض ,
وسكان الأرض هم الإنس والجن فهم كلهم في دعوته وعموم رسالته . وقول السائل : قطعي
أو ظني , قد علم جوابه وأنه قطعي وتضمن كلام إمام الحرمين لذلك وهو القدوة لكني
أنبه هنا على شيء وهو أن المعلوم بالضرورة من الشرع قسمان : أحدهما يعرفه الخاص
والعام , والثاني : قد يخفى على بعض العوام , ولا ينافي هذا قولنا : إنه معلوم
بالضرورة ; لأن المراد أن من مارس الشريعة وعلم منها ما يحصل به العلم الضروري
بذلك وهذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض بحسب الممارسة وكثرتها أو قلتها أو عدمها
فالقسم الأول من أنكره العوام أو الخواص فقد كفر ; لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه
وسلم في خبره . ومن هذا القسم إنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها
وتخصيص رسالته ببعض الإنس . فمن قال ذلك فلا شك في كفره وإن اعترف بأنه رسول إليه
لأن عموم رسالته إلى جميع الإنس مما يعلمه الخواص والعوام بالضرورة من الدين ,
والقسم الثاني من أنكره من العوام الذين لم يحصل لهم من ممارسته الشرع مما يحصل له به العلم الضروري وإن كانت
كثرة الممارسة أوجبت للعلماء العلم الضروري بذلك , ومن هذا القسم عموم رسالته صلى الله
عليه وسلم إلى الجن فإنا نعلم بالضرورة ذلك لكثرة ممارستنا لأدلة الكتاب والسنة وأخبار
الأمة . وأما العامي الذي لم يحصل له ذلك إذا أنكر ذلك فإن قيد الشهادة بالرسالة
إلى الإنس خاصة خشيت عليه الكفر كما قدمته في أول هذه الفتوى , وإن أطلق الشهادة
بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم ينتبه ; لأن إنكاره لعموم الدعوى
للجن يخالف ذلك فلا أرى الحكم بكفره ولكن يؤدب على كلامه في الدين بالجهل ويؤمر
بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت الإنكار , وإذا لم يحصل منه
إنكار ولا تكلم في ذلك ولا خطر بباله شيء منه فلا لوم عليه ولا يؤمر بتعلم ذلك ;
لأنه ليس فرض عين وإن خطر بباله ذلك وجب عليه السؤال واعتقاد الحق أو صرف نفسه عن
اعتقاد الباطل ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مطلقة . وقول السائل هو
المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن . حوابه يؤخذ مما قدمناه فإن العامي لا يكلف
بذلك قطعا ولا ظنا والعالم المطلوب منه القطع . وقوله وهل تثبت دعوى الإجماع في
الأصول بخبر الواحد ؟ جوابه أن المسألة قد قلنا : إنها قطعية في نفسها وإن كان
القطع فيها غير لازم للعامي فتكون بالنسبة إليه كمسائل الفروع فيكتفى فيها
بالإجماع المنقول بالأحاد , وأما العالم فهذا الإجماع عنده متواتر مقطوع به كسائر
الأشياء الثابتة بالتواتر كما تضمنه كلام إمام الحرمين .
📖
نهاية الزين ص ٣٤٥
وجحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة وهوما يشترك في معرفته الخاص والعام كالصلاة المكتوبة
أو الراتبة وكنحو النصف للزوج إرثا وحلال البيع والنكاح وحرمة الزنا والخمر أما ما
لايعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة
للغير فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب وإن علمه ثم أنكره كما اعتمده الشبراملسي
📖
شرواني الجزء التاسع ص ٨٩
( تنبيه أول ) من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون الذي زعمه
قوم فإنه لا قطع على عدمه بل ظاهر الآية وجوده وألف فيه مع الاسترواح في أكثره بعض
محققي المتأخرين من مشايخ مشايخنا ومما يرد عليه أن الإيمان عند يأس الحياة بأن
وصل لآخر رمق كالغرغرة وإدراك الغرق في الآية من ذلك كما هو واضح خلافا لمن نازع
فيه لا يقبل كما صرح به أئمتنا وغيرهم وهو صريح قوله تعالى { فلم يك ينفعهم
إيمانهم لما رأوا بأسنا } وبما تقرر علم خطأ من كفر القائلين بإسلام فرعون ; لأنا
, وإن اعتقدنا بطلان هذا القول لكنه , وإن وردت به أحاديث وتبادر من آيات أولها
المخالفون بما لا ينفع غير ضروري , وإن فرض أنه مجمع عليه بناء على أنه لا عبرة
بخلاف أولئك إذ لم يعلم أن فيهم من بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق
📖
بداية المجتهد الجزء الثاني ص ٤٠
واتفق المسلمون على جواز نكاح اربعة من النساء مع.وذلك للأحرار من
الرجال واحتلفو فى الموضعين,فى العبدفيما فوق الأربع اما العبيد فقال مالك فى
المشهور عنه يجوز ان ينكح اربعا وبه قال اهل الظاهر وقال ابو حنيفة ةالشافعى لا
يجوز له الجمع الا بين اثنين فقط.
📖
تفسير منير الجزء الرابع ص ٢٣٤-٢٣٥
ثم اكد الله تعالى ضرورة التزام العدل بين الزوجات المتعددات المفهوم
من قوله (وأن خفتم ألا تقسطوا ) فذكر انه ÷ن خفتم أن لا تعدلوا حال تعدد الزوجات
فعليكم أن تلزموا الزواج بواحدة فان الى يباح له التعدد هو من يثق بنفسه بثحقيق
العدل المؤمور به صراحة فى قوله تعالى (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو
حرصتم )النساء 4/129 وقد يحمل هذا على العدل فى ميل القلب ولولا ذلك لكان مجموع الأيتين
منتجا عدم جواز التعدد بوجه ما والخوف من عدم العدل يشمل حال الظن واشك فى ذلك
فاما ان تقتصرواعلى واحدة من الحرائر او تقتصروا على الإستمتاع بما تشاؤون من
ألإماء (السراري) بطريق التسرى لابطريق النكاح لعدم الجوب العدل بينهن وانما
المطلوب فقط حق الكفاية فى نفقة المعيشة بحسب العرف- الى ان قال- والخلاصة ان العد
عن الجور سبب فى تشريع الإقتصار على واحدة اوعلى التسرى وفيه اشارة الى اشتراك
العدل بين الزوجات والعدل المطلوب بين النساء هو العدل المادي اي القسم بينهن فى
المبيت والتسوية فى نفقات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن اما العدل المعنوي او
لأمر القلبي وهو الميل والحب فغير مطلوب لآنه ليس فى وسع الإنسان ولا يدخل فى حدود
الطاقته ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يميل الى عائشة اكثر من
غيرها يقول فيما ذكرته السنن عن عائشة اللم هذا قسمى فيما املك فلا تؤاخذنى فيما
لااملك اي من ميل القلب واذا اخاف الشخص عدم العدل حرم عليه ان يتزوج اكثر من
واحد.
📖
الغرر البهية الجزء التاسع ص ٢٠٠-٢٠٣
( وجحده لمجمع ) عليه كذا اقتصر عليه الحاوي تبعا للرافعي , وزاد
عليه الناظم قوله ( ما خفيا ) تبعا لاعتراض النووي على الرافعي بأن محل ذلك إذا
كان المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة , وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة ,
والزكاة , والحج , وتحريم الخمر , والزنا , وحدوث العالم , وقدم الصانع بخلاف ما
لا يعرفه إلا الخواص , وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ,
وتحريم نكاح المعتدة , فلا يكفر جاحده للعذر , بل يعرف الصواب ليعتقده قال ابن
المقري إن أراد النووي بقوله : فلا يكفر إلى آخره أنه ربما خفي عليه ذلك , وأنه
إذا عرفه , وجحده كفر , فلا اعتراض على الرافعي ; لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة
, بل لو أنكر الصلوات الخمس , وهو ممن يخفى عليه ذلك لم يكفر , وإن أراد أن هذا
لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الإسلام فليس لقوله : فلا يكفر للعذر
إلى آخره فائدة ; لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف . ا هـ . ويجاب باختيار الأول
لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا
يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي , ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل
الخمر قال : وكيف نكفر من خالف الإجماع , ونحن لا نكفر من يرد أصله , وإنما نبدعه
, وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا , ثم
حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي في باب الشرب , ثم قال : وهذا إن صح فليجر في
سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه , أو تحريمه فأثبته , وأجاب عنه الزنجاني
بأن مستحل الخمر لا نكفره ; لأنه خالف الإجماع فقط , بل ; لأنه خالف ما ثبت ضرورة
أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم , والإجماع , والنص عليه , وقال ابن دقيق
العيد ظاهر حديث { التارك لدينه المفارق للجماعة } أن مخالف الإجماع كافر , وقال
به بعضهم , وليس بالهين , والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة
كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع , وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر
قال الزركشي , وهذا هو الصواب قال : وعليه , فلا ينبغي عد جحد المجمع عليه في أنواع الردة . ا هـ . وعلى
عده فيها قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل ليخرج البغاة , والخوارج الذين يستحلون
دماء أهل العدل , وأموالهم , والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه
وسلم بالتأويل فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم
📖
لطائف الإشارات ص ٤٨
خاتمة نسأل الله حسن الختام جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين
بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعا للأن جحده يستلزم
تكذيب الشارع فيه وجاحد المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع
كافلر فى الأصح
📖
المنثور الجزء الثاني ص ٢٠٣
حرف الكاف الكفر يتعلق به مباحث الأول في حقيقته وهو انكار ما علم
ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كانكار وجود الصانع ونبوته عليه الصلاة
والسلام وحرمة الزنى ونحوه وهذا كما أن الايمان تصديق الرسول في كل ما علم
بالضرورة مجيئه به قال الزنجاني في شرح الوجيز هكذا ضبطه استاذنا الامام فخر الدين
الرازي واف بالمقصود اذ الانكار يختص بالقول والكفر قد يحصل بالفعل وانكار ما ثبت
بالاجماع قد يخرج عن الضروريات وهو كفر في الأصح وأيضا فأنا قد نكفر المجسم
والخارجي وبطلان قولهم ليس من الضروريات وأيضا فالطاعن في عائشة رضي الله عنها
بالقذف كافر اجماعا وبراءتها ثبتت بالقرآن والأدلة اللفظية موجبة للعلم فضلا عن
الضروري وشرط الحد أن يكون منعكسا قال ولا يخفي أن بعض الأقوال والأفعال صريح في
الكفر وبعضها في محل الاجتهادومن الأئمة فيه وجعل يعد ألفاظا جرت بها عادة العوام
سيما الشطار منها ما يساعد عليه ومنها ما لا وفي الجملة تعداد الصور مما يتعذر أو
يتعسر حتى قالوا من أنكر مسألة من مسائل الشرع فهو كافر وهو خطأ عظيم وجهل
ظاهروأما المسائل المجتهد فيها ينكرها المخالفون فلا شك أن أحد الطرفين شرع فيلزم
أن يكون أحد المجتهدين كذلك بالجملة فالتكفير والتضليل والتبديع خطر والواجب
الاحتياط وعلى المكلف الاحتراز عن مواقع الشبهة ومظان الزلل ومواضع الخلاف انتهى
وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنار ونحوه على الضابط فجوابه أنه ليس في
الحقيقة كفرا لكن لما كان عدم التصديق باطنا لا يطلع عليه جعل الشرع له معرفات
يدور الحكم الشرعي عليها والظاهر أن من صدق الرسول لا يأتي بهذا ونحوه فلم يخرج
الكفر عن أول التصديق الثاني أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه
قال النووي وليس على اطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الاسلام
الظاهرة التى يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والزكاة ونحوه فهو كافر ومن
جحد مجمعا عليه الا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره