masukkan script iklan disini
PERJODOHAN BERUJUNG CERAI
Referensi
Deskrispis Masalah
Si Fulanah dan si fulan adalah sepasang kekasih yang mempunyai komitmen bersama untuk menjalin hubungan lebih serius sampai pada pernikahan, akan tetapi sungguh malang nasib si fulanah karena di kemudian hari sang orang tua menjodohkannya dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Wal hasil akhirnya si fulanah di landa kegalauan, dalam hatinya jelas berat untuk mengikuti pilihan orang tuanya karena ia teringat janji setia dengan si fulan. Di sisi lain si fulanah anak yang mengedepankan birrul walidain yang sehingga dia tidak kuasa untuk membantah apa yang menjadi pilihan orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati sifulanahpun menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Hari demi hari ia jalani dengan hati yang penuh dengan keterpaksaan sampai pada akhirnya dikemudian hari ia sudah tak kuat lagi menahan gejolak hatinya dan ia berinisiatip untuk menggugat cerai suaminya karena memang tidak bisa mencintainya.
(MWC Kayen Kidul)
Pertanyaan
a. Bolehkah sifulanah menggugat cerai berdasarkan tidak adanya rasa cinta pada suaminya ?
Jawaban
Zaujah yang menggugat cerai dengan alasan tidak adanya rasa cinta baik dari sejak awal pernikahan maupun setelah adanya rasa cinta di antara keduanya, maka bila yang dimaksud menggugat cerai adalah faskhun nikah maka tidak boleh. Akan tetapi bila yang dimaksud menggugat cerai adalah khulu' maka boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada.
b. Apa hukum istri mengguagat cerai suaminya karena sudah tidak cinta ?
Jawaban
Makruh, karena termasuk khulu yang tanpa sebab
Referensi
حاشية البجيرمي على المنهج ج ١٢ صحـ ١٦٧ مكتبة الشاملة
بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ ) وَأَسْبَابُ الْخِيَارِ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ عَيْبُ النِّكَاحِ ، الثَّانِي خُلْفُ الشَّرْطِ ، الثَّالِثُ إعْسَارُهُ بِالنَّفَقَةِ ، الرَّابِعُ عِتْقُهَا تَحْتَ عَبْدٍ ، الْخَامِسُ خُلْفُ الظَّنِّ . وَصُورَتُهُ مَا لَوْ ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي شَيْخُنَا
بغية المسترشدين صحـ ٥١٥
(مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
الحاوي في فقه الشافعي ج ٥ صحـ ١٠
الْخُلْعِ أَنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ عَنْ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَيْهِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ سَبَبٍ . فَإِنْ كَانَ عَنْ سَبَبٍ يَدْعُو إِلَيْهِ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الخلع : مُبَاحٍ وَمَكْرُوهٍ وَفَاسِدٍ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُبَاحُ فَيَكُونُ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ : إِمَّا لِكَرَاهَةٍ وَإِمَّا لِعَجْزٍ الخلع . فَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَهُوَ أَنْ تَكْرَهَ مِنْهُ إِمَّا سُوءَ خُلُقِهِ ، وَإِمَّا سُوءَ فِعْلِهِ وَإِمَّا قِلَّةَ دِينِهِ وَإِمَّا قُبْحَ مَنْظَرِهِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِحَقِّهَا ، فَتَرَى لِكَرَاهَتِهَا لَهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا فَتُخَالِعُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَاحًا . وَأَمَّا الْعَجْزُ فَيَكُونُ تَارَةً لِعَجْزِهِ عَنِ الِاسْتِمْتَاعِ أَوِ الْمَالِ ، وَأَمَّا الْعَجْزُ عَنْ كَثْرَةِ الِاسْتِمْتَاعِ فَتُخَالِعُهُ لِأَجْلِ الْعَجْزِ فَيَكُونُ الْخُلْعُ مُبَاحًا . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ الْمَكْرُوهُ حكم الخلع فَيَكُونُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : تَارَةً مِنْ جِهَتِهَا وَتَارَةً مِنْ جِهَتِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي مِنْ جِهَتِهَا فَهُوَ أَنْ تَمِيلَ إِلَى غَيْرِهِ وَتَرْغَبَ فِي نِكَاحِهِ فَتُخَالِعَ هَذَا لِتَنْكِحَ مَنْ مَالَتْ إِلَيْهِ وَرَغِبَتْ فِيهِ فَهَذَا خُلْعٌ مَكْرُوهٌ لِمَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُخْتَلِعَاتُ الْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ يَعْنِي الَّتِي تُخَالِعُ الزَّوْجَ لِمَيْلِهَا إِلَى غَيْرِهِ ، الزوجة إِلَّا أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ : لِأَنَّ هَذَا يُفْضِي إِلَى التَّبَاغُضِ وَالْكَرَاهَةِ ، فَيَكُونُ الْخُلْعُ جَائِزًا وَهُوَ مَكْرُوهٌ مِنْ جِهَتِهَا لَا مِنْ جِهَتِهِ . وَأَمَّا الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ مَالٍ فَيُضَيِّقُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ قِيَامِهِ بِالْوَاجِبِ لَهَا طَمَعًا فِي مَالِهَا ما يكره من الخلع أَنْ تُخَالِعَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهَذَا مَكْرُوهٌ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَتِهَا وَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ لَهُ سَبَبًا يُفْضِي إِلَى التَّبَاغُضِ وَالْكَرَاهَةِ
جواهر العقود ج ٢ صحـ ٩١ المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي (المتوفى : ٨٨٠ هـ)
واتفق الائمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عِشْرة: جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن شئ من ذلك، وتراضيا على الخلع من غير سبب: جاز ولم يكره. وحكي عن الزهري وعطاء وداود: أن الخلع لا يصح في هذه الحالة