SHALAT TAHIYYATUL MASJID DIWAKTU YANG DILARANG
Assalaamu'alaikum Wr. Wb
Nama : Muhammad Nur Syahid
Alamat : Magelang
Pertanyaan
Bagaimana hukumnya melakukan shalat tahiyyatul masjid diwaktu yang diharamkan melakukan shalat seperti sebelum terbitnya matahari...? terima kasih
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb
Jawaban
Hukumnya diperbolehkan bahkan disunahkan jika tujuannya masuk masjid bukan untuk tahiyyatul masjid atau tujuan lain disertai tahiyyatul masjid. Namun jika sengaja masuk masjid agar bisa melakukan tahiyyatul masjid maka hukumnya haram dan tidak sah.
Hukum diatas berlaku jika diselain tanah haram, jika ditanah haram maka hukumnya diperbolehkan secara mutlaq.
REFERENSI
تقريرات السديدة صحـ ١٩٤
و لا يحرم قضاء الصلاة في هذه الأوقات الخمسة و كذلك النافلة ذات السبب المتقدم كسنة الوضوء و تحية المسجد أو المقارن كصلاة الخسوف و الكسوف إلا إذا قصد إيقاع الصلاة في الوقت المحرم فتحرم
كنز الراغبين
وفي الروضة وأصلها : لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها فى هذه الأوقات
فتح الوهاب مع البجيرمي على الخطيب ج ٢ صحـ ١١٧
وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَتَحَرَّ بِهِ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ لِيُوقِعَهَا فِيهِ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ تَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ أَوْ الْجِنَازَةَ لِيُوقِعَهَا فِيهِ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ، أَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ لِيَسْجُدَهَا فِيهِ وَلَوْ قَرَأَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» .
قَوْلُهُ: (فَقَطْ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ دَخَلَ لِغَرَضٍ غَيْرِ التَّحِيَّةِ أَوْ لِغَرَضِهِمَا سم
مغني المحتاج ج ١ صحـ ١٣٠
ومحل صحة ما ذكر معها إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقط أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه ولو قرأ قبل الوقت لم يصح للأخبار الصحيحة كخبر : ( لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ) إلى أن قال - أما إذا دخل المسجد لا لغرض التحية أو لغرض غير التحية أو لغرضهما فلا تكره بل تسن لخبر الصحيحين : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )
masukkan script iklan disini
تحفة المحتاج ج ١ صحـ ٤٤٢
( إلَّا لِسَبَبٍ ) لَمْ يَتَحَرَّهُ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْفِعْلِ ، أَوْ مُقَارِنٍ لَهُ ( كَفَائِتَةٍ ) إلى أن قال - ( وَتَحِيَّةٌ ) لَمْ يَدْخُلْ الْمَسْجِدَ بِقَصْدِهَا فَقَطْ. الى ان قال - أَمَّا إذَا تَحَرَّى إيقَاعَ صَلَاةٍ غَيْرِ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ إذَا عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَقَصَدَ تَأْخِيرَهَا لِيَفْعَلَهَا فِيهِ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا وَلَوْ فَائِتَةً يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا ؛ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلشَّرْعِ وَعَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِمُرَاغِمٍ لِلشَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِتَكْفِيرِهِمْ مَنْ قِيلَ لَهُ قُصَّ أَظْفَارَك فَقَالَ لَا أَفْعَلُهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ فَإِذَا اقْتَضَتْ الرَّغْبَةُ عَنْ السُّنَّةِ التَّكْفِيرَ فَأَوْلَى هَذِهِ الْمُعَانَدَةُ ، وَالْمُرَاغَمَةُ وَيُجَابُ بِتَعَيُّنِ حَمْلِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُشْبِهُ الْمُرَاغَمَةَ ، وَالْمُعَانَدَةَ لَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ حَقِيقَتُهُمَا وَقَوْلُ جَمْعٍ الْمَكْرُوهُ وَتَأْخِيرُهَا إلَيْهِ لَا إيقَاعُهَا فِيهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِالذَّاتِ الْإِيقَاعُ لَا التَّأْخِيرُ وَكَذَا إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ حَضَرَ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَالْعَصْرِ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ بَعْدَهُمَا
( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَحَرَّهُ ) لَعَلَّ أَصْلَهُ مَا لَمْ يَتَحَرَّهُ أَيْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَسَقَطَتْ لَفْظَةٌ مَا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلَ كَفَائِتَةٍ وَلَوْ نَفْلًا مَا لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا إلَيْهَا لِيَقْضِيَهَا فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْفَوْرِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ صِحَّةِ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَتَحَرَّ بِهِ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ لِيُوقِعَهَا فِيهِ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ تَأْخِيرَ الْفَائِتَةِ ، وَالْجِنَازَةِ لِيُوقِعَهَا فِيهِ إلَخْ لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
كاشفة السجا بشرح سفينة النجا صحـ ٦٧
(تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن) في غير حرم مكة (في خمسة أوقات) ولا تنعقد حينئذ ولا يكفر بها وذلك بأن لم يكن لها سبب أصلا وهي النفل المطلق أو لها سبب متأخر - إلى أن قال - أما الصلاة بحرم مكة المسجد أو غيره فلا تكره مطلقا لخبر الترمذي وغيره يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء ليل أو نهار، نعم هي خلاف الأولى خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما ، وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره.