Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SHALAT ISYA' SENDIRIAN LEBIH UTAMA DARIPADA BERMAKMUM PADA IMAM SHALAT TARAWIH

SHALAT ISYA' SENDIRIAN LEBIH UTAMA DARIPADA BERMAKMUM PADA IMAM SHALAT TARAWIH DAN HUKUM SHALAT TARAWIH BAGI YANG MASIH PUNYA TANGGUNGAN QODLO

Oleh : Muhammad Muzakka

Shalat Isya' sendirian lebih utama daripada bermakmum pada imam shalat tarawih

Sudah masyhur dikalangan masyarakat kita saat bulan Ramadhan mereka mengerjakan shalat isya' bermakmum pada imam yang shalat Tarawih. Bahkan ada yang masih mempunyai tanggungan shalat qodlo' tanpa udzur tetap melakukan shalat tarawih.

Pertanyaan 
A. Apakah boleh shalat isya' bermakmum pada shalat tarawih dan apakah sah ?

Jawaban 
Hukumnya boleh [tidak makruh] dan sah, namun yang lebih utama adalah shalat sendirian daripada bermakmum pada shalat tarawih.

Referensi 
١. الأم للإمام الشافعي ج ١ صـــ ١٠٢ 
وإذا صلى الامام نافلة فائتم به رجل في وقت يجوز له فيه أن يصلى على الانفراد فريضة ونوى الفريضة فهى له فريضة كما إذا صلى الامام فريضة ونوى المأموم نافلة كانت للمأموم نافلة لا يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الامام في العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر كانت له ظهرا ويصلى بعدها العصر

٢. روضة الطالبين ج ١ صـــ ٣٦٨
وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ، جَازَ. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إِلَى بَاقِي صَلَاتِهِ، وَالْأَوْلَى أَنَّ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا. فَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيحِ، فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ ثَانِيًا، فَفِي جَوَازِهِ الْقَوْلَانِ، فِيمَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى فِي أَثْنَائِهِمَا.

٣. المجموع شرح المهذب ج ٤ صـــ ١٦٩
وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ جَازَ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى رَكْعَتَيْهِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا ، فَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ إلَى أُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ فَنَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ ثَانِيًا فِي رَكْعَتَيْهِ فَفِي جَوَازِهِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الِاقْتِدَاءَ ، الْأَصَحُّ : الصِّحَّةُ

٤. شرح الكبير للرافعي ج ٤ ص ٣٧٦
ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﺟﺎﺯ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺍﻻﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺃﺧﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ﻓﺎﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻧﺬﻛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﺍﺣﺮﻡ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺛﻢ ﺍﻗﺘﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﺍﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﻻ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﻛﺼﻼﺓ ﺍﻟﺨﺴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺍﻡ ﻻ: ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻻﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﻢ ﻭﺍﻻﻟﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻫﻢ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺍﻭ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻻﻭﻝ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ

٥. بشرى الكريم ج ١ صــ ١٢٨
(الخامس: توافق نظم صلاتيهما) أي: الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عدداً ونية - الى أن قال _ (و) يصح (القضاء خلف) مصلي (الأداء وعكسه، والفرض خلف) مصلي (النفل وعكسه)؛ لاتفاق النظم في الجميع، والانفراد هنا أفضل؛ خروجاً من الخلاف؛ لأنه -وإن كان ضعيفاً ولم يقتض الكراهة- يؤثر نقصاً في الصلاة، فالصلاة منفرداً -من حيث كونها متفقاً على صحتها- أفضل منها جماعة مع وجود الخلاف فيها

B. Jika boleh dan sah, apakah masih mendapatkan fadhilah jamaah ?

Jawaban
Masih karena perkhilafan dalam hal ini sangat lemah sehingga tidak mengakibatkan hilangnya fadhilah jamaah.

Referensi
١. فتاوى الرملي ج ٢ ص ٤١
سئل ) هل تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تحصل فضيلة الجماعة لمصلي العشاء خلف التراويح .
٢. تحفة المحتاج ج ٢ صـــ ٣٣٣
( وَ ) مِنْ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَحِينَئِذٍ ( تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي ، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُنْتَفِلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ ) أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ نَظَرًا لِاتِّفَاقِ الْفِعْلِ فِي الصَّلَاتَيْنِ ، وَإِنْ تَخَالَفَتْ النِّيَّةُ ، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ لِلْجَمَاعَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْمَوْقِفِ وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي الِانْتِظَارُ أَفْضَلُ إذْ لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةً لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الِانْتِظَارَ مُمْتَنِعٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يَقْتَضِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى صِحَّةِ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ وَصَحَّ { أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِقَوْمِهِ } هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ إلَخْ ) وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ كَمَا لَوْ اقْتَدَى فِي الظُّهْرِ بِالصُّبْحِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى بَاقِي صَلَاتِهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا ، فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ ثَانِيًا فِي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ جَازَ كَمُنْفَرِدٍ اقْتَدَى فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِهِ

C. Apa hukumnya orang yang masih mempunyai tanggungan shalat qodlo' tanpa udzur melakukan shalat tarawih ?

Jawaban 
Khilaf;
🔹Menurut pendapat ashoh yang didukung Ulama Khurosan dll wajib mengqodlo dengan segera sehingga hukumnya haram. Untuk status shalatnya sah menurut Imam Ibnu Hajar, sedangkan menurut Imam Zarkasi tidak sah.

🔹Menurut pendapat muqobil ashoh yang didukung oleh Ulama Iraq dll hukumnya diperbolehkan karena menurut pendapat ini hukum mengqodlo shalat yang ditinggalkan tanpa udzur tidak wajib disegerakan, tapi cuma sunah. Pendapat kedua ini juga didukung Imam Ibnu Sholah dll.

Referensi 
١. فتاوى الرملي صــ ٧١
سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ، وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يَشْتَغِلَ فِي رَمَضَانَ بِالنَّوَافِلِ كَالتَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَقْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْفَوَائِتِ إلَّا بَعْدَ رَمَضَانَ، فَهَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ، لِكَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى تَأْخِيرِ ذَلِكَ إلَى مَا قَالَ وَلَمْ يُسَارِعْ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ الْقَائِلُ لَهُ اشْتَغِلْ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي الشَّرِيفَةِ بِالنَّوَافِلِ كَالتَّرَاوِيحِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ إلَى شَهْرِ شَوَّالٍ اقْضِ الْفَوَائِتَ الْمَذْكُورَةَ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَنَّ قَضَاءَهَا عَلَى الْفَوْرِ. اهـ.

٢. المجموع شرح المهذب ج ٣ ص ٧٤
أَمَّا حُكْمُ الْفَصْلِ فَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ ( إحْدَاهُمَا ) مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَوَاتُهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاخِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ : وَقِيلَ : يَجِبُ قَضَاؤُهَا حِينَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَإِنْ فَوَّتَهَا بِلَا عُذْرٍ فَوَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ( أَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا لَوْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ ( وَأَصَحُّهُمَا ) عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ . وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِهَا ، وَلِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْ ، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي لَمْ يُقْتَلْ .

٣. شرح النووي على صحيح مسلم ٥ صـــ ١٥٤ دار الكتب العلمية
حَاصِلُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ وَجَبَ قَضَاؤُهَا ، وَإِنْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ اسْتُحِبَّ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَحَكَى الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَجْهًا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ فَاتَتْهُ بِلَا عُذْرٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ

٤. حاشية إعانة الطالبين ج ١ صـــ ٣١
(وَيُبَادِرُ) مَنْ مَرَّ (بِفَائِتٍ) وُجُوْبًا، إِنْ فَاتَ بِلَا عُذٍْر، فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًَا. قَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يِحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ، وَيُبَادِرُ بِهِ نَدْبًا إِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ) أَيِ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الطَّاهِرُ وَقَوْلُهُ: بِفَائِتٍ أَيْ بِقَضَائِهِ. قَوْلُهُ: (وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ. قَوْلُهُ: (مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ) كَنَحْوِ نَوْمٍ، أَوْ ُمْؤنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، أَوْ فِعْلِ وَاجِبٍ آخَرَ مُضَيَّقٍ يُخْشَى فَوْتُه. قَوْلُهُ: (وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ) أَيْ مَعَ صِحَّتِهِ، خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. قَوْلُهُ (وَيُبَادِرُ بِهِ) أَيْ بِالْقَضَاءِ. وَقَوْلُهُ: (إِنْ فَاتَ) أَيْ الْفَائِتُ. قوله: (كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ) بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَدَّى، بِأَنْ نَامَ فِيْ الْوَقْتِ وَظَنَّ عَدَمَ الْاِسْتِيْقَاظِ، أَوْ شَكَّ فِيْهِ، فَلَا يَكُوْنُ عُذْرًا. وَقَوْلُهُ: (وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ، وَأَمّاَ إِنْ تَعَدَّى بِهِ بِأَنْ نَشَأَ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَلَعْبِ شَطْرَنْجِ مَثَلًا فَلَا يَكُوْنُ عُذْرًا.

٥. فتاوى الرملي ج ٢ ص ٣٢-٣٣
سئل ) عن قول ابن الصلاح في فتاويه أنه إذا نوى الفائتة وصلاة التراويح حصلت الفائتة دونها قال في المهمات وهو ممنوع ؛ إذ التشريك مقتض للإبطال ، وعن قوله : الأفضل أن يصليها بعد التراويح قال في المهمات : وهو ممنوع أيضا ؛ لأن القضاء على الفور إما وجوبا أو استحبابا فكيف يؤخرها عن التراويح ا هـ المعتمد فيهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في الأولى عدم صحة الصلاة ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل ؛ إذ القاعدة أن ما لا يحصل من الصلوات بالمنوي ضمنا إذا نواه معه ضر ، ولقياسهم عدم صحة الغسل المنوي به الجنابة والجمعة على ما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعا ولقولهم أنه لو خطب يوم جمعة بقصد الجمعة والكسوف لم تصح ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل وما عزاه في المهمات لفتاوى ابن الصلاح ليس فيها ، والذي فيها أنه اقتدى بإمام التراويح ناويا فعل الفوائت بدل التراويح ، وعبارتها رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له فضيلة لقيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام { من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت آخر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحصل له فضيلة قيام رمضان ، وإنما تحصل له فضيلة أداء الفرائض ، والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح وأما الثانية فقد قال ابن العماد فيها لعله بناه على أن من عليه صلاة فائتة وحضر جماعة المكتوبة فإنه يبدأ بالمكتوبة مع القوم ثم يصلي الفائتة عند الغزالي وجماعة ، ومراده هنا بالتراويح في صلاة الجماعة لا منفردا

٦. ارشاد الانام للشیخ عبدالكریم المدرس المفتی الكردی
والمبادرة بالقضاء سنة فی السنة و الفرض الفائت بعذر كنوم لم یتعد به و نسیان لم ینشأ من تقصیر كلعب الشطرنج ، و واجب فی الفائت بلاعذر و لذلك رأی بعض الفقهاء الشافعیة حرمة الاشتغال بالنوافل ولو مؤكدة لمن علیه فوائت فاتت بلاعذر كالشیخ احمد بن حجر الهیتمی رحمه‌الله تعالی و خالفه فی ذلك الجمال الرملی و فقهاء الیمن فجوزوا فعلها و لو کانت علیه فوائت بلا عذر و یجوز العمل برأيهم ولكن الرأی الاولی احوط.

٧. فتاوی ابن الصلاح الشهرزوری الکردی
مَسْأَلَة:
رجل يَنْوِي فِي صَلَاة التَّرَاوِيح قَضَاء الْفَوَائِت الَّتِي عَلَيْهِ فَهَل يحصل لَهُ فَضِيلَة قيام رَمَضَان لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه أم لَا وَهل الأولى أَن يُصَلِّي التَّرَاوِيح ثمَّ يقْضِي فِي وَقت آخر أَولا؟

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يحصل لَهُ فَضِيلَة قيام رَمَضَان وَإِنَّمَا يحصل لَهُ فَضِيلَة أَدَاء الْفَرَائِض والأولى ان‌یصلي التراویح
وَيَقْضِي عقيبها مَا أَرَادَ أَن يَجعله من الْقَضَاء بدل التَّرَاوِيح وَالله أعلم.

Surabaya, 20 Mei 2019 01.00 WIB