Iklan

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-01

Muhammad Muzakka
Friday, August 31, 2018
Last Updated 2025-04-15T16:18:03Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
masukkan script iklan disini
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP I
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Al Falah Ploso Mojo Kediri
13 – 14 September 1995 M.



1.  Latar Belakang Mas’alah :
Ada orang naik haji. Di tengah tengah menunaikan ibadah haji tersebut meninggal dunia. Biasanya hal yang seperti itu mendapat kembalian uang yang lebih dari aslinya
Pertanyaan :
a). Termasuk uang apakah itu ?
b). Siapakah yang berhak menerimanya ?
c). Kalau tidak diberikan, bolehkah ahli waris menuntutnya ?
Pon. Pes. Salafiyah Syafiiyyah Gondang Tulungagung
Rumusan Jawaban :
a). Termasuk santunan (sesuai dengan istilah yang berlaku).

Referensi :
1.       Al Bajuri juz II hal. 48 (Darul Fikr)
2.       Al Mahalli juz III hal. 110 – 111 (Daru Ihya’il Kutub Al 'Arobiyyah)

1.            حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 48    (دار الفكر)
(قوله فصل فى أحكام الهبة) أى كجوازها الآتى فى قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته وعدم لزومها إلا بالقبض وغير ذلك مما يأتى وهى مناسبة للوقف من حيث كونها خالية عن العوض ونحو ذلك كخروجها عن ملك الواهب وهى تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان أى على معنى عام يشمل الثلاثة وهو تمليك تطوع فى حياة وعلى ما يقابل الصدقة والهدية أى على معنى خاص يقابلهما وهو تمليك تطوع فى حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول وهذا هو معنى الهبة ذات الأركان وهو المراد عند الإطلاق فكل صدقة وهدية هبة ولا عكس لانفرادها فى الهبة ذات الأركان
2.            المحلى الجزء الثالث ص : 110 - 111  (دار إحياء الكتب العربية)
(كتاب الهبة) هى شاملة للصدقة والهدية كما سيأتى (التمليك بلا عوض هبة) ذات أنواع (فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة) أى لأجله شيئا (فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية) فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الاسم عند الاطلاق إليه ومن ذلك قوله (وشرط الهبة) أى لتتحقق (إيجاب وقبول لفظا) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت (ولا يشترطان فى الهدية على الصحيح بل يكفى البعث من هذا والقبض من ذاك) كما جرى عليه الناس فى الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الاباحة ورد بتصرفهم فى المبعوث تصرف الملاك وفى الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق وقوله لفظا تأكيد ونصبه بنزع الخافض الباء (قوله محتاجا لثواب الآخرة) ليس قيدا على المعتمد فقوله لأجله أى فى الثواب الواقع وإن لم يقصده حال الإعطاء أو لم يعرفه وقد يكون ذكره احترازا عن ثواب الدنيا الآتى الذى تكون الهبة معه بيعا لا خصوص ثواب الآخرة فتأمله (قوله فإن نقله) لعله للأغلب لأن من الهدية العقار مثلا وليس فيه نقل والمراد بالنقل ما يشمل البعث به إليه مع وكيله مثلا فقول بعضهم الأولى أن يقول وإن بالواو لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة مردود لما علمت أن الصدقة لازمة للهدية وبفرض عدم ذلك فقد يجتمعان كما لو اجتمع النقل والحاجة (قوله إكراما) أى فى الواقع وقديحترز به عن نحو رشوة وإعطاء شاعر خوفا من هجوه

a.        Yang berhak menerima adalah orang yang telah ditunjuk (ditentukan) oleh pihak penyantun. Dan kalau tidak ada ketentuan dari pihak penyantun, maka yang berhak menerima ditentukan melalui ketetapan ‘urfisy syar’i. (Di dalam permasalahan ini adalah ahli waris).

Referensi :
1.       Al Qolyubi juz III hal. 114 115 (Daru Ihyail Kutub Al Arobiyyah)
2.       Hamisy I’anatuth Tholibin juz III hal. 154 – 155 (Darul Fikr)
3.       Al Jamal ‘Alal Manhaj juz III hal. 601 (Darul Fikr)
3.            حاشية قليوبى الجزء الثالث ص : 114- 115   (دار إحياء الكتب العربية)
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده
4.            هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154 - 155    (دار الفكر)
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع: للإبن فعليه: يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما: يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له: عمل بالقصد وإن أطلق: كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه: فواضح وأما مع الإطلاق: فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه: لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه: صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى: صرف لهم (قوله فروع) أى خمسة الأول: قوله الهدايا الخ الثانى: قوله ولو أهدى الخ الثالث: قوله ولو قال خذها الخ الرابع: قوله ومن دفع الخ الخامس: قوله ولو بعث هدية الخ (قوله الهدايا المحمولة) أى إلى أب المختون (قوله ملك للأب) خبر المبتدأ وهو الهدايا وصح ذلك مع أن المبتدأ جمع والخبر مفرد: لأن لفظ ملك مصدر وهو يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد (قوله وقال جمع للإبن) أى أنها ملك للإبن لا للأب (قوله فعليه) أى على القول الثانى وهو أنها للإبن وقوله يلزم الأب قبولها: أى عند انتفاء المحذور كما لا يخفى ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر اهـ نهاية وتحفة (قوله ومحل الخلاف) أى بين كونها للأب أو للإبن (قوله إذا أطلق المهدى) بكسر الدال اسم فاعل وقوله فلم يقصد الخ: مفرع على الإطلاق ولو قال: أى لم يقصد بأداة التفسير لكان أولى إذ هو عين الإطلاق لا مرتب عليه (قوله وإلا) أى وإن لم يطلق المهدى: بأن وجد منه قصد (قوله فهى) أى الهدايا وقوله لمن قصده: أى من الأب أو من الإبن أو منهما (قوله ويجرى ذلك) أى التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد والمراد يجرى بعض ذلك: لأنه فى حالة الإطلاق هنا لا خلاف فى أنه للخادم بخلافه هناك فإن فيه خلافا بين كونه للأب أو للإبن بدليل التفريع بعده (قوله فهو) أى ما يعطى للخادم وقوله له: أى ملك له وقوله فقط: أى لا له معهم وقوله عند الإطلاق أى إطلاق المعطى بكسر الطاء وقوله أو قصده: أى أو عند قصده أى الخادم والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل: أى عند قصد المعطى إياه (قوله ولهم) أى وهو ملك لهم: أى الصوفية وقوله عند قصدهم: أى قصد المعطى إياهم فقط (قوله وله ولهم) أى وهو ملك للخادم والصوفية وقوله عند قصدهما: أى قصد المعطى إياهما معا (قوله أى يكون له النصف) يعنى إذا قصدهما المعطى بالعطية: يكون له هو النصف ولهم النصف الآخر قال فى التحفة بعده: أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء اهـ قال سم: كذا فى شرح م ر وقد يفرق اهـ (قوله وقضية ذلك) أى ما ذكر من جريان التفصيل فيما يعطاه خادم الصوفية (قوله بين يدى صاحب الفرح) أى ختانا كان أو غيره (قوله ليضع الناس فيها) أى فى الطاسة (قوله ثم يقسم) أى ما ذكر من الدراهم والأولى تقسم: بالتاء كما فى التحفة وقوله أو نحوهما: أى كالمعينين لهما (قوله يجرى الخ) الجملة خبر أن وقوله ذلك التفصيل: أى الكائن فيما يعطاه الخادم والمراد يجرى نظيره (قوله فإن قصد الخ) بيان للتفصيل وقوله ذلك: أى المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما (قوله أو مع نظرائه المعاونين له) قال سم: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت ؟ وما ضابطه ؟ ولا بد من اعتبار العرف فى ذلك اهـ (قوله وبهذا يعلم) أى ويجريان التفصيل فى هذه المسائل الثلاث وقوله هنا: أى فى هذه المسائل وقوله للعرف: أى العادى (قوله أما مع قصد خلافه) أى العرف وقوله فواضح: خبر لمبتدأ محذوف: أى فهو أى عدم النظر للعرف واضح (قوله وأما مع الإطلاق) أى عدم القصد رأسا (قوله فلأن حمله) أى الإعطاء: أى تخصيصه بمن ذكر وقوله من الأب: أى بالنسبة للصورة الأولى وقوله والخادم: أى بالنسبة للثانية وقوله وصاحب الفرح: أى بالنسبة للثالثة (قوله أن كلا إلخ) أن وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب (قوله هو المقصود) خبر أن الثانية (قوله هو عرف الشرع) خبر أن الأولى: أى أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع (قوله فيقدم) أى عرف الشرع وقوله على العرف: أى العادى وقوله المخالف له: أى لعرف الشرع (قوله بخلاف الخ) خبر لمبتدأ محذوف أو حال مما قبله كما تقدم غير مرة (قوله فإنه تحكم فيه العادة) أى العرف العادى والإسناد فيه من قبيل المجاز العقلى وفى بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة (قوله ومن ثم الخ) أى من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه (قوله ولو نذر) أى من ينعقد نذره وهو المسلم المكلف (قوله ميت) صفة لولى (قوله بمال) متعلق بنذر (قوله فإن قصد) أى الناذر وقوله أنه: أى الولى الميت وقوله يملكه: أى المال بنذره له وقوله لغا: أى النذر لأنه ليس أهلا للملك (قوله وإن أطلق) أى لم يقصد شيئا (قوله فإن كان الخ) أى فى ذلك تفضيل فإن كان الخ (قوله ما يحتاج للصرف فى مصالحه) أى شىء يحتاج لأن يصرف المنذور فى مصالحه: كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيها وتقدم فى مبحث النذر أن الانتفاع به شرط فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما: لم يصح النذر (قوله وإلا) أى وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه (قوله فإن كان عنده) أى عند قبر الولى الميت وقوله اعتيد قصدهم بالنذر: أى اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولى (قوله صرف لهم) أى صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم عملا بالعادة المطردة ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شىء يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم وقد تقدم فى مبحث النذر فى صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى العرف صرفه فى جهة من جهاتها: صرف إليها واختصت به فإن لم يقتض العرف شيئا: فالذى يتجه أنه يرجع فى تعيين المصرف لرأى ناظرها اهـ بتصرف ويمكن أن يقال هنا كذلك وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولى ناظر: فيكون الرأى فيه له ولا يلغو النذر ويمكن خلافه فليراجع
5.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601     (دار الفكر)
(فرع) االهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أى حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ويهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم

b.       Ahli waris tidak boleh menuntutnya. Sebab uang tersebut hakikatnya bukan uang kembalian. Melainkan hanya santunan (hibah).
Catatan : Sebenarnya masih ada sisa ONH yang harus dikembalikan. Yaitu sebesar / senilai fasilitas yang belum dimanfaatkan oleh CJH.
Referensi :
1.       Bughyatul Mustarsyidin hal. 165 (Darul Fikr)
2.       Al Mahalli juz III hal. 133 – 134 (Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah)
1.            بغية المسترشدين ص : 165  (دار الفكر)
(مسئلة ى) يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان كأذان وتعليم قرآن وإن تعين وتجهيز ميت أو لا كغيره من العلوم تدريسا وإعادة بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو فى نفل فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة فلو امتنع المعطى من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد بل هو من أكل أموال الناس بالباطل نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئا جاز قبوله إن لم يشترطه وعلم الدافع عدم وجوبه عليه
2.            المحلى الجزء الثالث ص : 133 - 134 (دار إحياء الكتب العربية)
(ولو مات الآبق فى بعض الطريق أو هرب فلا شىء للعامل) لأنه لم يرده (قوله ولو مات الآبق فى بعض الطريق) أى قبل تسليمه لسيده ولو على باب داره نعم إن مات بقتل سيده استحق العامل أجرة مثل ما عمل (قوله أو هرب) ولو بعد دخول دار سيده حيث لم يتسلمه ومثله ما لو أعتقه وإن لم يعلم العامل بعتقه وما فى المنهج مرجوح (قوله فلا شىء للعامل) فى جميع ذلك سواء وصل العبد لسيده أو لا (لأنه لم يرده) أى والجعل إنما يستحق بتمام العمل فلم يحصل شىء من مقصود الجاعل وبذلك فارق ما لو مات الأجير فى الحج قبل تمامه فإنه يستحق بقسط ما عمل (تنبيه) حاصل ما قاله شيخنا الرملى واعتمده شيخنا هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة المالك أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم والبناء استحق القسط أيضا وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة أو متعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شىء للعامل كما تقدم فى الإجارة وفى شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط فى هاتين الصورتين وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت بحملها فلا شىء للعامل أيضا والله أعلم
2.  Latar Belakang Mas’alah :
Seringkali terjadi tuntutan masyarakat / karyawan pabrik tentang hak hak mereka dengan berbagai cara. Termasuk mengadakan unjuk rasa / demonstrasi dengan mogok makan. Dan mereka yakin bahwa unjuk rasa adalah satu satunya jalan untuk bisa terpenuhinya tuntutan mereka.
Pertanyaan :
a.        Bagaimana hukum unjuk rasa / demonstrasi dengan cara tersebut di atas ?
b.       Bagaimana sikap pihak yang dituntut apabila mengetahui bahwa si pengunjuk rasa tidak akan berhenti mogok makan bila tuntutannya tidak terpenuhi ?
Pon. Pes. Langitan Langitan Widang Tuban
Rumusan Jawaban :
a.        Unjuk rasa (upaya melahirkan rasa kekecewaan serta tuntutan hak) apabila hak tersebut dibenarkan syara’. Dan dengan cara yang juga dibenarkan syara’, hukumnya boleh dan bahkan bisa wajib. Adapun unjuk rasa dengan cara mogok makan itu diperbolehkan selama tidak sampai pada batas dloror. Baik yang muhaqqoq atau yang madznun.
b.       Bagi pihak yang dituntut wajib memenuhi tuntutan tersebut apabila yang dituntut dibenarkan oleh syara’. Seperti kesepakatan antara pihak manager dan karyawan bahwa upah yang diterima sebesar Rp. 10.000,- secara kontan. Sedangkan pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian.
Referensi :
1.       Is’adurrofiq juz II hal. 139 – 140 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
2.       Ihya’ Ulumuddin juz II hal. 315 – 316  (Daru Ihy’il Kutub Al Arobiyah)
3.       Al Majalisus Saniyah hal. 99
4.       Tafsir Al Qur’anil Adzim lil Imam Ibnu Katsir juz I hal. 229(Thoha Putra)
5.       Mafrohul Qulubil Mahzun hal. 63
1.            إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 139-140  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الوصال فى الصوم) ولو نفلا للنهى عنه وفسره فى المجموع نقلا عن الجمهور بأن يصوم يومين فأكثر من غير تناول مطعوم عمدا بلا عذر وتعبيره بمطعوم للغالب فالجماع يمنعه وليست العلة الضعف فقط وإلا لم تزل الحرمة بتناول قطرة ماء ليلا بل مع مراعاة أن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ففطم الناس عنه ولذا لو ترك غير الصائم الأكل يومين فأكثر عمدا لم يحرم والتعبير بصوم يومين للغالب إذ المأمور بالإمساك كتارك النية مع عدم تعاطيه المفطر ليلا وصال محرم لإجراء أحكام الصائم عليه ألا ترى أن الصائم لو أكل ولو كثيرا ناسيا حرم عليه الوصال قال الرويانى: ولو فعل الوصال لا على قصد التقرب به لم يأثم كما فى الفتح وأصله
2.            إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 315 - 316  (دار إحياء الكتب العربية)
فإن قيل: فما معنى قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ؟ قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد قال ابن عباس t ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك فى الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراماوإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة ذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة فى شىء بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو
3.            المجالس السنية ص : 99
ولنذكر جملة من أنواع الظلم والضرر ليكون الشخص منها على حذر من ذلك المكس وأكل مال اليتيم والمماطلة بحق عليه مع قدرته على وفائه -إلى أن قال- ومن الظلم والضرر أيضا عدم إيفاء الأجير حقه
4.            تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الجزء الأول ص : 229 (طه فوترا سماراغ)
وقال أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق السبيعى قال قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة قال لا قال الله لرسوله (فقاتلوا فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) وإنما هذه فى النفقة رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الترمذى وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد (قوله لا تكلف إلا نفسك) ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقى بيده إلى التهلكة ولا يتوب وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنى الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن والأسود بن عبد يغوث أخبراه أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى (وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال ليس ذلك فى القتال إنما هو فى النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة وقال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبى عن الضحاك بن أبى جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الحسن البصرى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير فى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لى فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رواه ابن مردويه وقال ابن أبى حاتم وروى عن عبيدة السلمانى والحسن وابن سيرين وأبى قلابة نحو ذلك يعنى نحو قول النعمان بن بشير أنها فى الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقى بيده إلى التهلكة أى يستكثر من الذنوب فيهلك ولهذا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس حدثنا أبن وهب أخبرنى أبو صخر عن القرظى محمد بن كعب أنه كان يقول فى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم فى سبيل الله قيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شىء أحب أن يواسى صاحبه فأنزل الله وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال ابن وهب أيضا أخبرنى عبد الله بن عياش عن زيد ابن أسلم فى قول الله وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها رسول الله e بغير نفقة فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشى وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومضمون الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
5.            مفرح القلوب المحزون ص : 63
وقال رسول الله e أكبر الكبائر عند الله قتل النفس التى حرم الله قتلها بغير حق ولا يحل تعذيب النفس

3.   Latar Belakang Mas’alah :

Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya menanam ari ari (masyimah) dengan menyalakan lilin dan menaburkan bunga bunga di atasnya ?
Pon. Pes. Al Falah Kedunglurah Trenggalek
Rumusan Jawaban :
Perlu diketahui bahwa masyimah ada dua:
¨        Masyimah yang sambung dengan pusar (ari ari).
¨        Masyimah pembungkus bayi (uterus).
Adapun hukumnya sebagai berikut :
¨        Masyimah (ari ari) sunah dikuburkan jika bayinya tidak mati seketika pada waktu pemotongan. Dan jika bayinya mati seketika pada saat pemotongan atau lahir sudah dalam keaadaan mati, maka hukumnya sama dengan bayinya. (Wajib dikuburkan dll.)
¨        Mengenai masyimah (uterus) tidak ada kewajiban apapun.
Referensi :
1.       Al Jamal ‘Alal Manhaj juz II hal. 190 (Darul Fikr)
2.       Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz I hal. 310 (Maktabah Musthofa Al Baby)
3.       Al Bajuri juz I hal. 380 (Darul Fikr)
4.       Nihayatul Muhtaj juz II hal. 493 – 494 (Maktabah Musthofa Al Baby)
5.       Nihayatul Muhtaj juz II hal. 494 – 495 (Maktabah Musthofa Al Baby)
6.       Hamisy Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz I hal. 247 – 248 (Darul Fikr)
1.            حاشية الجمل على المنهاج الجزء الثانى ص : 190 (دار الفكر)
(فرع) آخر هل المشيمة جزء من الأم أم من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان له حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أولا لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل اهـ سم على المنهج وأقول الظاهر أنه لا يجب فيها شىء اهـ ع ش على م ر وعبارة البرماوى أما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهى جزء منه وأما المشيمة التى فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من الولد انتهت
2.            البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص : 310  (شركة مكتبة مصطفى البابى)
والمشيمة الخارجة مع الولد طاهرة وهل هى جزء من الأم أو من الولد ويترتب عليه إذا مات أحدهما يجب دفنها معه وتصح الصلاة عليها وغسلها وتكفينها ومواراتها فيه نظر اهـ رحمانى
3.            حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 380  (دار الفكر)
(المبذر لماله) أى بصرفه فى غير مصارفه (قوله المبذر لماله) من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصارفه كما يقتضيه كلام الغزالى ويوافقه قول غيره ما لا يقتضى محمدة عاجلا ولا أجرا آجلا وفرق الماوردى بين التبذير والسرف بأن الأول الجهل بمواقع الحقوق والثانى الجهل بمقاديرها ونازع فيه ابن قاسم ثم إن كان التبذير من حين البلوغ لم يحتج لحجر لقاض وإن كان بعد بلوغه رشيدا احتيج لحجره عليه كما علم مما تقدم (قوله فى غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزنى به أو يرميه فى البحر أو فى الطريق والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهى محمودة لا صرفه فى المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق فى المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثيرة للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به
4.            نهاية المحتاج الجزء الثانى ص : 493 - 494 (شركة مكتبة مصطفى البابى)
(فرع) إذا كان الجزء الموجود شعرا فهل يجب فى دفنه أن يدفن فيما يمنع الرائحة أم لا لأن الشعر لا رائحة له فيكفى ما يصونه عن الانتهاك عادة وإن لم يمنع الرائحة لو كان هناك رائحة ؟ فيه نظر ويحتمل أن يشترط ذلك فيهما لأنه أقل مسمى الدفن شرعا وما دون ذلك ليس دفنا شرعيا فليتأمل ويتجه أن يشترط ذلك فى الميت الذى جف دون الشعر (فرع) هل المشيمة جزء من الأم أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أو لا لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل اهـ سم على منهج أقول: الظاهر أنه لا يجب فيها شىء وفيه على حج وهل يجب توجيه الجزء للقبلة بأن يجعل على الوضع الذى يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة ؟ فيه نظر ولا يبعد الوجوب
5.            نهاية المحتاج الجزء الثانى ص : 494 - 495   (شركة مكتبة مصطفى البابى)
ويسن دفن ما انفصل من حى لم يمت حالا أو ممن شك فى موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم نحو فصد إكراما لصاحبها وظاهر كلام المتولى وجوب لف اليد ودفنها وكلامهم يخالفه لا الشعرة الواحدة فلا يجب فيها ذلك كما نقلاه عن صاحب العدة وأقراه وما اعترض به من أنها صلاة على غائب فى الحقيقة فلا فرق بين الشعرة وغيرها يرد بأنها وإن كانت كذلك لكن بقية البدن تابع لما صلى عليه كما يأتى فاشترط أن يكون له وقع فى الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع وهل الظفر كالشعرة أو يفرق على نظر وكلامهم إلى الفرق أميل وينوى فى الصلاة على العضو الجملة وجوبا وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر كما مر ومحل وجوب هذه الصلاة حيث لم يصل على الميت وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام السبكى ومحله إن كان قد صلى بعد طهر العضو وإلا وجبت لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا وعليه يحمل قول الكافى: لو قطع رأس إنسان وحمل إلى بلد آخر صلى عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هى ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيها الإسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد فى موات لا ينسب لدار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذى لا يذب عنه أحد وهو كذلك أو وجد بغيرها فحكمه يعلم من باب اللقيط ولمن حضر بعد الصلاة فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوى الفرض لوقوعها منه فرضا كما مر (قوله ويسن دفن ما انفصل من حى لم يمت حالا) ويعلم ذلك بأن لم تكن حركته حركة مذبوح عقب انفصال الجزء منه
6.            هامش البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 247 - 248    (دار الفكر)
ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستر بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله فى العدة وإن خالفه بعض المتأخرين وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها فى الحقيقة صلاة على غائب

Mengenai masalah menyalakan lilin dan menaburkan bunga hukumnya tidak boleh. Kecuali ada tujuan yang dibenarkan syara’. Dan mengenai menaburkan bunga pada masyimah yang tersambung dengan pusar hukumnya sunnah. Jika bayinya mati seketiaka pada saat pemotongan atau lahir dalam keadaan mati.
Referensi :
1.       Assyarwani juz III hal. 187 – 188 (Daru Shodir)
2.       Nihayatul Muhtaj juz III hal. 23 – 24 (Maktabh Musthofa Al Baby)
3.       Tuhfatul Muhtaj juz III hal. 197 (Daru Shodir)
4.       Ahkamul Fuqoha’ juz 1 hal. 79
1.            حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 187 - 188  (دار صادر)
(ويكره اللغط) وهو رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة (فى) المشى مع (الجنازة) لأن الصحابة y كرهوه حينئذ رواه البيهقى وكره الحسن وغيره استغفروا لأخيكم ومن ثم قال ابن عمر لقائله لا غفر الله لك بل يسكت متفكرا فى الموت وما يتعلق به وفناء الدنيا ذاكرا بلسانه سرا لا جهرا لأنه بدعة قبيحة (وإتباعها) بإسكان التاء (بنار) بمجمرة أو غيرها إجماعا لأنه تفاؤل قبيح ومن ثم قيل بحرمته وكذا عند القبر نعم الوقود عندها المحتاج إليه لا بأس به كما هو ظاهر ويؤيده ما مر من التجمير عند الغسل قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه ع ش (قوله نعم الوقود عندها إلخ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا فى الليالى المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه اهـ
2.            نهاية المحتاج الجزء الثالث ص : 23 - 24  (مكتبة مصطفى البابى)
(ويكره اللغط) بفتح الغين وسكونها وهو ارتفاع الأصوات (فى) سير (الجنازة) لما رواه البيهقى أن الصحابة y كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر وكره جماعة قول المنادى مع الجنازة استغفروا الله له فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال: لا غفر الله لك والمختار والصواب كما فى المجموع ما كان عليه السلف من السكوت فى حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر فى الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها ويسن الاشتغال بالقراءة والذكر سرا وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره (و) يكره (إتباعها بنار) فى مجمرة أو غيرها لخبر "لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار" ولأنه يتفاءل بذلك فأل السوء روى مسلم أن عمرو بن العاص قال: إذا أنا مت فلا تصحبنى نار ولا نائحة وروى البيهقى عن أبى موسى أنه أوصى: لا تتبعونى بصارخة ولا مجمرة ولا تجعلوا بينى وبين الأرض شيئا نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا فى الليالى المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه (قوله ويكره إتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه
3.            حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 197   (دار صادر)
(فرع) يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع وسنده صحيح ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة لما فى تلك من نوع حياة وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه ويحرم أخذ ذلك كما بحث لما فيه من تفويت حق الميت وظاهره أنه لا حرمة فى أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت بيبسه ولذا قيدوا ندب الوضع بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكلية نظرا لتقييده e التخفيف بالأخضر بما لم ييبس (قوله يسن وضع جريدة إلخ) وينبغى أنه لو نبت عليه حشيش اكتفى به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتى ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافى لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش (قوله ولأنه يخفف إلخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه) أى من الأشياء الرطبة و(قوله ويحرم أخذ ذلك) أى على غير مالكه نهاية ومغنى قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل فى ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أى أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالى الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع
4.   Latar Belakang Mas’alah :
Saat ini banyak sekali orang yang mengadakan transaksi jual beli lewat udara. Semisal A membeli barangnya si B lewat telepon atau surat. Setelah ada kesepakatan jual beli antara A dan B, lantas A mengirimkan uang kepada B. Sedangkan B mengirimkan barang yang dijualnya kepada A. Pengiriman uang dan barang bisa menggunakan jasa pos giro atau jasa lainnya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya transaksi jual beli seperti di atas ?
Pon. Pes. Mahir Ar Riyadl Ringinagung Pare Kediri
Rumusan Jawaban :
Transaksi tersebut hukumnya sah. Baik dengan bai’ ba’da ru’yatil mabi’ atau akad salam (pesanan) atau bai’ fidz dzimah yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan masing masing.
Referensi :
1.       Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz III hal. 12 (Darul Fikr)
2.       Al Jamal ‘Alal Manhaj juz III hal. 13 (Darul  Fikr)
3.       Hamisy Al Jamal juz III hal. 40 (Darul Fikr)
4.       Asy Syarwani juz IV hal. 225 (Daru Shodir)
5.       Al Bajuri juz I hal. 341 – 342 (Darul Fikr)
1.            البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 12   (دار الفكر)
الثانى: أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه بأن بلغه ذلك فورا أو حملته الريح إليه فقبل الثالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثانى فلو جن الأول قبل وجود القبول لم يصح الرابع: أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره فى حياته أو بعد موته لم يصح وبقى أربعة شروط: أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن وأن يأتى بكاف الخطاب وأن يضيف البيع لجملته فلو قال: بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوز عن الجملة وأن يقصد اللفظ لمعناه فلو سبق به لسانه أو كان أعجميا لا يعرف معنى البيع لم يصح كما قاله م ر وقوله بحيث يسمعه من بقر به فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم اهـ ع ش ا ط ف
2.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 13  (دار الفكر)
وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وبقاء الأهلية إلى وجود الشق الآخر (قوله وأن يتلفظ بحيث الخ) عبارة شرح م ر وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة إن لم يكن ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلا لم يصح وإن حملته الريح انتهت (قوله بحيث يسمعه من بقربه) أى لأن اللفظ إذا لم يكن كذلك يكون كلا لفظ كما ذكروه فى الأذان فإن كان بحيث لا يسمعه من بقربه لم يصح وإن سمعه صاحبه بواسطة ريح حملته إليه أو كان حديد السمع لأنه كلا لفظ كما علمت وقد يتوقف فيه اهـ ح ل قال شيخنا الحفنى والظاهر أنه لا وقفة لأن هذا اللفظ غير معتد به فلا عبرة بسماعه له اهـ (قوله وإن لم يسمعمه صاحبه) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج فى أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان أنه بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهت وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمان وقصره وهو ظاهر اهـ ع ش على م ر (قوله أيضا وإن لم يسمعه صاحبه) ظاهره ولو أصم وهو كذلك حيث علم بذلك فالمدار على العلم به اهـ ح ل وقوله حيث علم بذلك الظاهر أنه ليس بقيد فإذا قال بعت عبدى لزيد العالم مثلا فاتفق أنه قبل صح وانظر هل وإن تخللهما كلام اجنبى أو سكوت طويل كما فى الكتاب لغائب حرره وسيأتى قريبا عن شيخه حيث قال بخلافه على طريقة شيخنا إلخ أن الكلام الأجنبى يضر فى هذه الصورة لأنه حصر عدم ضرره فى الكتابة لغائب اهـ وأما السكوت الطويل فلا يضر كما صرح به ع ش وقد سبق للمحشى ما يصرح بأن اشتراط عدم تخلل الكلام الأجنبى من الموجب أن يكون القبول معتبرا فيه الفورية بخلاف ما إذا أوجب لغائب وحينئذ فالإيجاب لغائب لفظا كالإيجاب له كتابة وعبارة ع ش قوله عقب علمه أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذلك لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه اهـ سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خطب به إنتهت اهـ من خط شيخنا ح ف
3.            هامش حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 40    (دار الفكر)
(و) تكفى (رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته) أى العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب فى الأولى والأصل بقاء المرئى بحاله فى الثانية بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردى وغيره وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به
4.            حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 341 - 342  (دار الفكر)
(و) الثانى من الأشياء (بيع شىء موصوف فى الذمة) ويسمى هذا بالسلم (فجائز) إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية فى فصل السلم (قوله ويسمى هذا بالسلم) هذا مبنى على القول بأن البيع فى الذمة سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلف وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم فلا تجرى فيه أحكام السلم من اشتراط قبض رأس المال فى المجلس وعدم صحة الحوالة به وعليه ونحو ذلك
5.            حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الرابع ص : 225  (دار صادر)
(قوله بحيث يسمعه من بقربه عادة إلخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج فى أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا اهـ وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اهـ ع ش وقوله وعبارة سم إلخ تقدم أن سم ذكره عن الإيعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع مال الأب المذكور واضح (قوله وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه ويؤيده أن الإيجاب حينئذ لا ينقص عن الإيجاب للغائب اهـ سم (قوله وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اهـ سم
5.  Latar Belakang Mas’alah :
Telah kita ketahui bersama tentang popularitas seorang artis yang tidak sedikit membintangi layar perak atau layar kaca (sinetron). Dan menelorkan beberapa album yang diluncurkan. Untuk mengenang kepopuleran artis tersebut yang telah mati, ada seorang penyanyi menggubah lagu khusus untuk almarhum. Begitu pula film, sinetron dan kasetnya sering diputar.
Pertanyaan :
a.        Adakah pengaruh kepada almarhum tentang pemutaran film atau kasetnya ?
b.       Bagaimana tinjauan hukum memutar kaset atau filmnya, mengingat ada hadits yang berbunyi:اذكروا محاسن موتاكم ?
c.        Bagaiman pula pengaruh penyanyi kepada almarhum yang mempunyai maksud mengenang popularitasnya ?
Rumusan Jawaban :
a.        Ada pengaruhnya kepada almarhum, kalau memang pemutaran film dan kasetnya tersebut menimbulkan pengaruh kepada orang lain. (Baik pengaruh yang positif atau negatif).
Referensi :
1.       Faidlul qodir juz VI hal. 125 (Darul Ma’rifat)
2.       Dalilul Falihin juz I hal. 443 – 444  (Darul Fikr)

1.            فيض القدير الجزء السادس ص: 125  (دار المعرفة)
(من دعا إلى هدى) أى إلى ما يهتدى به من العمل الصالح ونكره ليشيع فيتناول الحقير كإماطة الأذى عن الطريق (كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) فهبه ابتدعه أو سبق إليه لأن اتباعهم له تولد عن فعله الذى هو من سنن المرسلين (لا ينقص ذلك) الإشارة إلى مصدر كان (من أجورهم شيئا) دفع ما يتوهم أن أجر الداعى إنما يكون بالتنقيص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعى فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب كل منهما على ما هو سبب فعله كالإرشاد إليه والحث عليه قال البيضاوى أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذاتها لكنه تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب ارتباط المسببات بالأسباب وفعل ما له تأثير فى صدوره بوجه ولما كانت الجهة التى بها استوجب الجزاء المتسبب غير الجهة التى استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئا وكذا يقال فيما يأتى إلى هنا كلام القاضى وقال الطيبى الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو مطلق الارشاد وهو فى الحديث ما يهتدى به من الأعمال وهو بحسب التنكير مطلق شائع فى جنس ما يقال له هدى يطلق على ما قل وكثر والحقير والعظيم فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى ولهذا عظم شأن الفقيه الداعى المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد ولأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين (ومن دعا إلى ضلالة) ابتدعها أو سبق بها (فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه) لتولده عن فعله الذى هو من خصال الشيطان والعبد يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما يعاقب السكران على جنايته حال سكره وإذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا فالله يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها كما يثيب على الأسباب المأمور بها وما تولد منها ولهذا كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ومر أن ذا لا يعارضه حديث إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث لأنه نبه بتلك الثلاث على ما فى معناها من كل ما يدوم النفع به للغير
2.            دليل الفالحين الجزء الأول ص : 443 - 444  (دار الفكر)
فقال رسول الله e من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء رواه مسلم (قوله فقال رسول الله e من سن فى الإسلام سنة حسنة) أى طريقة مرضية وإن لم يكن حسنها بالنص بل بالاستنباط بأن دعا لفعلها بقول أو فعل أو أعان عليها أو فعلها فاقتدى به فى فعلها (فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده) أى ومثل أجره فثم مضاف وإنه لما تسبب فى إيجاده جعل كأنه العامل لها المأجور بها ففى الكلام تجوز (من غير أن ينقص من أجورهم شىء) فاعل ينقص أى إن حصول أجر مثل الفاعل لها لدلالته عليها لا يدخل به شىء من النقص فى أجورهم (ومن سن فى الإسلام سنة سيئة) معصية وإن قل بأن فعلها فاقتدى به فيها أو دعا إليها أو أعان عليها (كان عليه وزرها) أى وزر عملها (ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء) وذلك لأن فعل المكلفين وإن كان عير موجب ولا مقتض لثواب ولا عقاب بذاته إلا أن الله تعالى أجرى عادته الإلهية بربطهما به ارتباط المسبب بالسبب وليس للعبد تأثير فى صدور الفعل عنه بوجه فكما يترتب كل منهما على ما يباشره يترتب على ما هو السبب فيه بنحو إرشاد أو أمر فلما انفك جهة المباشرة عن جهة جزاء الدلالة لم ينقص أجر الدال من أجر المباشر شيئا وعلم من الحديث أنه له e من مضاعفة الثواب بحسب مضاعفة عمل أمته ما لا يحيط به عقل ولا يحده وذلك أن له مثل ثواب أصحابه بالنسبة لما عملوه وما دلوا عليه من بعدهم المضاعف لهم ثوابه إلى يوم القيامة وهكذا فى كل مرتبة من مراتب المبلغين عنه عند انقضاء الأمة ومنه يعلم عظيم فضل كل أهل مرتبة المتضاعف المتعدد بتعدد من بعدهم فتأمله لتعلم فضل السلف على الخلف والمتقدمين على المتأخرين كذا فى فتح الإله قال المصنف وفى هذا أى من سن سنة حسنة الخ تخصيص قوله e كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وقد تقدم انقسام البدعة إلى خمسة أقسام (رواه مسلم) فى كتابى الزكاة والعلم من صحيحه

b.       Memutar kaset atau filmnya almarhum hukumnya :
¨          Sunnah jika isinya hal hal yang baik. Kecuali ada kemaslahatan, seperti agar orang lain tidak terbujuk terhadap tanda tanda lainnya. Padahal sewaktu hidupnya ia dikenal ahli bid’ah.
¨          Tidak diperbolehkan jika isinya hal hal yang jelek. Kecuali ada kemaslahatan, seperti agar orang lain menjauhi atau tidak meniru perbuatannya.
Referensi :
1.       Al Jamal ‘Alal Manhaj juz II hal. 148  (Darul Fikr)
2.       Al Adzkar An Nawawiyah hal. 141  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
3.       Majmu’atu Sab’ati Kutubin Mufidah hal. 156  (Al Hidayah)
1.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 148   (دار الفكر)
(فإن رأى خيرا سن ذكره) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر ابن حبان والحاكم "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" (أو ضده حرم) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق (إلا لمصلحة) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتى (قوله فإن رأى خيرا سن ذكره إلخ) هذا واضح إذا كان معروفا بالخير فإذا كان معروفا بالفسق لم يذكره (فقوله إلا لمصلحة) راجع للصورتين كذا قرر شيخنا ز ى ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه اهـ ح ل والذي فى شرح م ر هو ما قرره ز ى وعبارته وينبغى كما قاله الأذرعى أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون قال والوجه أن يقال إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها ولا يندب له ذكرها لئلا يغوى ببدعته وضلالته بل لا يبعد إيجاب الكتمان عند ظن الإغواء بها والوقوع فيها لذلك فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين انتهت (قوله أيضا فإن رأى خيرا إلخ) كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة اهـ شرح م ر
2.            الأذكار النووية ص : 131  (دار إحياء الكتب العربية)
(باب ما يقال فى حال غسل الميت وتكفينه) -إلى أن قال- قال أصحابنا وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له أن يحدث الناس بذلك وإذا رأى ما يكره من سواد وجه ونتن رائحته وتغير عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحدا به واحتجوا بما رويناه فى سنن أبى داود والترمذى عن ابن عمر t أن رسول الله e قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ضعفه الترمذى وروينا فى السنن الكبير للبيهقى عن أبى رافع مولى رسول الله e أن رسول الله e قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ورواه الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحيحين وقال حديث صحيح على شرط مسلم ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته وقال أبو الخير اليمنى صاحب البيان منهم لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكره فالذى يقتضيه القياس أن يتحدث به فى الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة
3.            مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 156  (الهداية)
ويستحب الثناء على الأموات بذكر محاسنهم ويجب الكف عن مساويهم ويجوز سب أموات الكفار ولهذا قص الله سبحانه علينا أخبارهم ولا يجوز سب أموات المسلمين إلا أن يكون مبتدعا معلنا ببدعته أو فاسقا مجاهرا بحيث تجوز غيبته لو كان حيا فيجوز ذكره بما أعلنه فقط دون غيره مما يكره ذكره به وهذا أيضا إذا كان فيه مصلحة دينية كالتحذير من حاله والتنفير من الاقتداء به هذا ما تيسر نقله على هذه الخمس الخصال الواردة فى هذا الحديث الشريف بالاختصار

c.        Berpengaruh baik apabila isi gubahan lagu tersebut baik. Seperti mendoakan atau menuturkan perilakunya yang baik dan tidak ada unsur niyahah (nyambat nyambat). Apabila ada unsur niyahah maka ditafsil :
¨          Bila si mayit tidak mewasiatkan, maka tidak berpengaruh.
¨          Bila si mayit mewasiatkan, maka akan berpengaruh tidak baik.
Referensi :
1.       Hasiyah Al Bujairomi ‘Alal Manhaj juz I hal. 502  (Darul Fikr)
2.       Assyarwani juz III hal. 180  (Daru Shodir)
3.       Al Mahalli juz I hal. 343 – 344  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
1.            حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الأول ص : 501  (دار الفكر)
(قوله لا ندب ونوح) كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان فى باب الشهادات وفى حج هنا أن النوح والجزع كبيرة ع ش على م ر (قوله وهو عد محاسنه) أى على الوجه الذى مثل به من الإتيان بحرف الندبة فلا يخالف قوله فيما مر بخلاف نعى الجاهلية وتقدم أنه عد المحاسن لكن لا على هذا الوجه (قوله وجزم به فى المجموع) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم وهو نعى الجاهلية فلا يحرم تعداد الشمائل إلا إن قارنه البكاء ورفع الصوت ح ل وهو الموافق لما مر من أن نعى الجاهلية مكروه والشمائل جمع شمال بكسر الشين وهو ما اتصف به الشخص اهـ ز ى وعبارة شرح م ر وهو كما حكاه المصنف فى أذكاره وجزم به فى المجموع عدها مع البكاء كواكهفاه واجبلاه لما سيأتى وللإجماع وفى الحقيقة المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره أى الجائز حراما خلافا لجمع ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد فإن البكاء جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا اهـ ولا بأس بالرثاء بالقصائد كقول السيدة فاطمة بنته رضى الله تعالى عنها ماذا على من شم تربة أحمد # أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها # صبت على الأيام عدن لياليا ومحل ذلك ما لم يشتمل على تجديد حزن أو تأسف أو مجاوزة حد ولا يعذب الميت إلا بما أوصى به من ذلك
2.            حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 180  (دار صادر)
(قوله ويحرم النوح إلخ) ويكره رثى الميت يذكر مآثره وفضائله للنهى عن المراثى والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهى عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله e ماذا على من شم تربة أحمد # أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها # صبت على الأيام عدن لياليا نهاية ومغنى ويأتى ما يوافقه فى الشرح (وقوله ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل فى النهاية والمغنى إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر "اذكروا محاسن موتاكم" ومن ذلك المرثية التى تفعل فى العلماء شيخنا (قوله ومن ثم كان كبيرة إلخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان فى باب الشهادات اهـ خطيب وفى ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة
3.            المحلى الجزء الأول ص : 343 - 344  (دار إحياء الكتب العربية)
(ويحرم الندب بتعديد شمائله) نحو واكهفاه واجبلاه (والنوح) وهو رفع الصوت بالندب (والجزع بضرب الصدر ونحوه) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد قال e "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه الشيخان وفى رواية لمسلم فى كتاب الجهاد بلفظ "أو" بدل الواو وقال e "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم والسربال القميص كالدرع والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر يطلى به الإبل الجرب ويسرج به وهو أبلغ فى اشتعال النار فى النائحة (قوله ويحرم الندب) ولو بغير بكاء وهو صغيرة كبقية المحرمات الآتية وليس منه ما نقل عن فاطمة الزهراء أنها قالت يوم موت أبيها e ياأبتاه أجاب ربا دعاه ياأبتاه جنة الفردوس مأواه ياأبتاه إلى جبريل ننعاه (قوله بتعديد) الباء زائدة لأن التعديد هو الندب مع قرينة تأسف ويحرم رفع الصوت بالندب ولو بغير بكاء (قوله وضرب الخد) المعروف باللطم وكذا التضمخ بنحو رماد وطين وصبغ بسواد فى ملبوس وفعل كل ما ينافى الانقياد والاستسلام لقضاء الله وقدره (فرع) لا بأس بالرثاء بالقصائد كقول السيدة فاطمة بنت النبى e ماذا على من شم تربة أحمد # أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها # صبت على الأيام عدن لياليا ومحل ذلك ما لم تشتمل على تجديد حزن أو تأسف أو مجاوزة حد أو تبرم أو كثرة منها ولا يعذب الميت إلا بما أوصى به من ذلك والله أعلم
6.   Latar Belakang Mas’alah :
Untuk menarik simpati pemirsa, beberapa perusahaan layar kaca / TV mencoba bersaing dengan meningkatkan mutu siarannya. Misal dengan menayangkan drama yang alur ceritanya diambil dari isi kandungan al Qur’an seperti kisah Nabi Nuh.
Pertanyaan :
a.        Bagaimana hukumnya menayangkan kisah nabi seperti di atas ?
b.       Apakah mendapatkan pahala kalau tujuannya untuk dicontoh ?
PP. Mahir Ar Riyadl Ringinagung Pare Kediri
Rumusan Jawaban :
a.        Boleh apabila :
¨          Tetap menjaga kehormatan dan martabat Nabi.
¨          Tidak ada kebohongan.
¨          Tidak membuka aib.
¨          Tidak ada kesan melecehkan atau meremehkan.
Referensi :
1.       Is’adur Rofiq juz II hal. 122  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
2.       Is’adur Rofiq juz I hal. 61 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
3.       Al Fatawi Al Kubro juz IV hal. 236  (Darul Fikr)

1.            إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 122 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (محاكاة المؤمن) بقول أو فعل أو إشارة أو إيماء إذا كان فعل ذلك (استهزاء به) وقد مر أنه من الغيبة وإنما أفرده بالذكر للتنبيه على المبالغة فى الزجر عنه
2.            إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 61  (دار إحياء الكتب العربية)
(وحاصل أكثر تلك العبارات) التى ذكرها ذانك الإمامان (يرجع إلى كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أى اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) ستحانه وتعالى (أو) بشىء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفى نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشىء من (شعائره) جمع شعيرة وهى العلامة أى علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطى (أو) بشىء من (أحكامه) تعالى أى أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشىء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد فائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك (أو معصية) محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك وعلى كل (فليحذر الإنسان من ذلك جهده) أى طاقته قال فى القاموس الجهد بمعنى الاجتهاد أو المشقة بفتح الجيم لا غير وبمعنى الطاقة بالفتح والضم
3.            الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 236  (دار الفكر)
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه كثيرا ما يتخاصم اثنان فيعير أحدهما الآخر بالفقر أو رعى الغنم مثلا فيقول الآخر الأنبياء كانوا فقراء ويرعون الغنم أو نحو ذلك مما هو معروف عند العامة مألوف فما حكم ذلك ؟ (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله هذا مما ينبغى أن يفطم عنه الناس غاية الفطم لأنه يؤدى إلى محذورات لا يتدارك خرقها ولا يرتقع فتقها وكيف وكثيرا ما يوهم ذلك العامة إلحاق نقص له e ببعض صفاته التى هى من كماله الأعظم وإن كان بعضها بالنسبة إلى غيره e نقيصة فى ذاته كالأمية أو باعتبار عرف العوام الطارئ كالفقر ورعى الغنم فتعين الإمساك عن ذلك وتأكد على الولاة والعلماء منع الناس من الإلمام بشىء من تلك المسالك فإنها فى الحقيقة من أعظم المهالك وقد بالغ الحافظ الجلال السيوطى شكر الله تبارك وتعالى سعيه فأفتى بوجوب التعزير البليغ على من عير ولده برعى المعزى فقال مستدلا على أن ذلك ليس بنقص الأنبياء رعوا المعزى لأن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ولم يبال فى هذا الإفتاء باعتراض علماء عصره عليه بأن مقتضى المذهب أى بل صريحه كما صرح به بعض أكابر أصحابنا أنه حيث لم يقصد بذلك محذورا من تنقيص أو نحوه وإنما قصد مجرد الاستدلال على أن هذه الصفة ليست بنقص لأنه e لا يتحلى إلا بما هو الغاية فى الكمال لا إثم عليه ولا تعزير وأن الإثم والتعزير فى ذلك إنما يوافق قواعد الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصوله التى بسط الكلام فيها صاحب الشفاء حيث قال أما ملخصه الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام الجائزة عليه فى الدين على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على طريق التأسى وطريق التحقير بل على قصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه e أو مع قصد الهزل كقول بعضهم إن قيل فى سوء أو كذبت أى بالتشديد أو أذنبت فقد وقع ذلك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قد صبرت كما صبر أولو العزم وكما وقع فى أشعار المتعجرفين فى القول المتساهلين فى الكلام كالمتنبى والمعرى وابن هانئ الأندلسى بل خرج كثير من كلامهم إلى حد الاستخفاف والكفر وقد بينا حكمه وغرضنا الآن بيان ما سقنا أمثلته فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت للنبى e نقصا ولا قصد قائلها إزراء أو غضا فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة حين شبه من شبه فى كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء عنها أو ضرب مثل لتطييب مجلسه أو إغلاء فى وصف لتحسين كلامه ممن عظم الله سبحانه وتعالى خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده فحق هذا إن درئ عنه القتل الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله أو قرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به ثم نقل عن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال فى رجل عير بالفقر فقال تعيرونى بالفقر وقد رعى النبى e الغنم أرى أن يؤدب لأنه عرض بذكره e فى غير موضعه وعن سحنون أنه كره أن يصلى عليه e عند التعجب إلا على طريق الاحتساب تعظيما له كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وعن الفاسى أنه قال فيمن قيل له اسكت فإنك أمى فقال أليس كان النبى e أميا فكفره الناس إطلاق الكفر عليه خطأ لكنه مخطئ فى هذا الاستشهاد إذ الأمية فيه e آية له وفى هذا القائل نقيصة وجهالة لكنه إذا استغفر وتاب ترك لأن ما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه وعن بعض مشايخه إنه قال فيمن نقصه غيره فقال إنما يريد نقصى بذلك أنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبى e يطال سجنه وأدبه لأنه لم يقصد السب وعن غيره إنه قال يقتل هذا حاصل كلام الشفاء وهو صريح فيما أفتى به الجلال من وجوب تعزير ذلك المستدل فى مثل ذلك المقام الذى يخرج اللفظ عن موضوعه إلى إيهام النقص ونحوه نظرا إلى أنه مقام خصام وتبر من نقص نسب إليه هو أو غيره بخلافه فى مقام تدريس أو إفتاء أو تأليف أو تقرير للعلم بحضرة أهله فإنه لا حرج فيه إذ لا إيهام فيه حينئذ بوجه ولكل مقام مقال ثم قال القاضى ما حاصله أيضا الوجه السابع أن يذكر ما يجوز عليه e أو يختلف فى جوازه أو ما يمكن إضافته إليه من الأمور البشرية أو ما امتحن به من أعدائه وصبر عليه فى ذات الله سبحانه وتعالى أو ابتداء حاله وما لقيه من بؤس زمنه أو مر عليه من معاناة عيشه e كل ذلك على طريق الرواية وإفادة العلم وهذا ليس فيه نقص ولا غمص ولا إزراء لا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ لكن يجب عليه أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ويجنب ذلك من عساه لا يفهمه أو يخشى به فتنة اهـ ولما اعترض على الجلال بأن ذلك القائل لم يصدر منه ما يقتضى عيرة ولا تعزيرا قال للمعترض إن أردت ما وقع فى نحو درس أو مذاكرة علم فمسلم وليس هذا صورة واقعتنا وإن أردت عين تلك الواقعة التى هى سباب وخصام فى سوق بحضرة طعام يطلقون ألسنتهم بما قد يوجب سفك دمائهم فمعاذ الله وحاشا المفتين أن يقولوا ذلك ثم قال من قال التعزير فى هذه المسألة خلاف المذهب لأن الأصحاب لم ينصوا عليها أقول له فهل نص الأصحاب على أنه لا تعزير فيها حتى يقدم على القول به وينسب إلى مذهب الشافعى ثم تنزل وأجاب عمن قال له إنما أفتيت فى هذه المسألة بمذهب مالك فإن ابن الصلاح سئل عن مسألة لا نص فيها للأصحاب فأجاب فيها بمذهب أبى حنيفة وقرر النووى رحمه الله تعالى فى شرح المهذب مسألة لا نقل فيها عندنا وأجاب فيها بمذهب الحسن البصرى وقال إنه ليس فى قواعدنا ما ينفيه وسئل البلقينى عن مسألة لا نقل فيها فأجاب بما ذكره القاضى عياض فى المدارك وذكر فى الخادم مسح الخف للمحرم وقال لا نقل فى ذلك عندنا وأجاب بالمنقول فى مذهب مالك ثم قال نص أئمة المالكية على التعزير فى هذه المسألة ولم ينص أصحابنا على خلافه ولا فى قواعد مذهبنا ما ينفيه فوجب الوقوف عنده والعمل به ثم قال رعى الغنم لم يكن صفة نقص فى الزمن الأول لكن حدث العرف بخلافه ولا يستنكر ذلك فرب حرفة هى نقص فى زمان دون زمان وفى بلد دون بلد ويشهد لذلك كلام الفقهاء فى الكفاءة فى النكاح وفى المروءة فى الشهادات ثم قال تعريضا بالمعترضين عليه المماراة فى مثل هذا الموضع والتدليس وقصد الانتقام بالضغائن الباطنة لا يضر إلا فاعله ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شىء والحق للأنبياء وقد ذكر السبكى أن تارك الصلاة يخاصمه كل صالح لأن لكل صالح فيها حقا حيث فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وكذلك المدلسون فى هذه المسألة يخاصمهم كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقد قيل ليحيى بن معين أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله سبحانه وتعالى فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلى من أن يكون النبى e خصمى يقول لى لم لم تذب الكذب عن حديثى ؟ وكذلك أقول لأن يكون كل أهل العصر فى هذه المسألة خصمائى أحب إلى من أن يخاصمنى نبى واحد فضلا عن جميع الأنبياء
b.       Dengan mengacu pada jawaban bagian a, maka mengenai mendapat pahala atau tidaknya tergantung pada niatnya.
Referensi :
1.       I’anatuth Tholibin juz III 273 (Darul Fikr)
1.            إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 273  (دار الفكر)
(قوله ويسن أن ينوى بالنكاح السنة) أى اتباعها وقوله وصون دينه أى وينوى حفظ دينه أى والنسل الصالح وتكثير أتباع النبى e (قوله وإنما يثاب الخ) هذا يغنى عنه قوله ويسن أن ينوى الخ فالمناسب والأخصر أن يجعله تعليلا لما قبله بأن يقول لأنه إنما يثاب عليه بالنية وفى فتح الجواد الاقتصار على قوله وإنما يثاب الخ وعدم ذكر قوله ويسن الخ وهو ظاهر وإنما لم يثب عليه أى النكاح إلا بما ذكر لأن أصله الإباحة كما مر والمباح ينقلب طاعة بالنية كما قال ابن رسلان فى زبده لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى
7.   Latar Belakang Mas’alah :
Berulang kali muncul keributan akibat pengoperasian kendaraan yang tidak mempunyai izin trayek. Juga penyerobotan jalur / line dan pengoperasian kendaraan di luar jam yang dijadwalkan.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum mengoperasikan kendaraan atau menumpang kendaraan tsb. ?
PP. Al Maruf Bandungsari Grobogan
Rumusan Jawaban :
Pengoperasian angkutan yang tidak memiliki izin trayek, hukumnya haram apabila peraturan itu dibuat demi kemaslahatan umum.
Referensi :
1.       Bughyatul Mustarsyidin hal. 91 (Darul Fikri)
2.       Al Ahkamus Sulthoniyah hal. 188  (Darul Fikr)
1.            بغية المسترشدين ص : 91     (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب
2.            الأحكام السلطانية ص : 188 (دار الفكر)
(فصل) وأما الارفاق فهو ارفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع وحريم الأمصار ومنازل الأسفار فيقسم ثلاثة أقسام: قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات وقسم يختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك وقسم يختص بالشوارع والطرق فأما القسم الأول وهو ما اختص بالصحارى والفلوات فكمنازل الأسفار وحلول المياه وذلك ضربان: أحدهما أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر للسلطان فيه لبعده عنده وضرورة السابلة إليه والذى يختص السلطان له من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه والتخلية بين الناس وبين نزوله ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه لقول النبى e "منى مناخ من سبق إليها" فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر فى التعديل بينهم مما يزيل تنازعهم وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا للكلأ وارتفاقا بالمرعى وانتقالا من أرض إلى أخرى كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض عليهم فى تنقلهم ورعيهم والضرب الثانى: أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها والاستيطان لها فللسلطان فى نزولهم بها نظر يراعى فيه الأصلح فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح فى نزولهم فيها أو منعهم منها ونقل غيرهم إليها كما فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحد من المصرين من رأى المصلحة فيه لئلا يجتمع فيه المسافرون فيكون سببا لانتشار الفتنة وسفك الدماء وكما يفعل فى إقطاع الموات ما يرى فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه لم يمنعهم منه كما لا يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه ودبرهم بما يراه صلاحا لهم ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد إلا عن إذنه روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قدمنا مع عمر بن الخطاب فى عمرته سنة سبع عشرة فكلمه أهل المياه فى الطريق أن يبنوا بيوتا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والظل وأما القسم الثانى وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا وإن كان غير مضر بهم ففى إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان: أحدهما أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه والقول الثانى أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص فأما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق به مضرا بأهل المساجد والجوامع منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن لهم فيه لأن المصلين به أحق وإن لم يكن مضرا أجاز ارتفاقهم بحريمها وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القولين فى حريم الأملاك وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفى نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك
c.        Sedangkan hukumnya naik angkutan tersebut haram. Sebab termasuk membantu terjadinya mashiyat atau membiarkan terjadinya kemunkaran.
Referensi :
1.       Is’adur Rofiq juz II hal. 127 & 134  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
1.            إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
2.            إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 134  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الجلوس) فى محل فيه منكر من المنكرات المحرمة (مع مشاهدة) ذلك (المنكر) فى ذلك المحل أو رضاه به وإن لم يشاهده (إذا لم يعذر) فى جلوسه فيه بأن أمكنه أن يغيره بمراتبه المارة أو يفارقه ولم يفعل لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها وكرهها" وفى رواية "فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها" قال فى الزواجر قال بعض المتأخرين ينبغى أن يفصل فى النهى عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع إمكان دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت عليه مع ذلك صغيرة
8.  Latar Belakang Mas’alah :
Sebuah desa mempunyai tanggungan hutang kepada Dati II. Dan kades sebagai penanggung jawab hutang tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai ghorim. Dengan nama ghorim tersebut, dia mengumpulkan atau meminta zakat dari masyarakat. Setelah zakat terkumpulkan, dia menjualnya untuk membayar hutang tersebut.
Pertanyaan :
a.        Bisakah kades tersebut sebagai ghorim ?
b.       Bagaimana hukumnya tindakan kades tersebut ?
Pon. Pes. Mambaul Maarif Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
a & b.         Kades tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ghorim. Karena dia hanya sebagai penanggung jawab, bukan pihak yang berhutang. Sehingga tindakannya tidak dibenarkan (haram), kecuali kalau dia telah berhutang untuk melunasi tanggungan desa.
Referensi :
1.       Bughyatul Mustarsyidin hal. 105 (Darul Fikr)
2.       Nihayatuzzain hal. 180  (Toha Putra Semarang)
3.       I’anatuth Tholibin juz II hal. 191 – 192 (Darul Fikr)
4.       Al Hawasyil Madaniyah juz II hal. 161 – 162  (Syirkah Piramida)
1.            بغية المسترشدين ص : 105  (دار الفكر)
والغارمون وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغى أو ضيافة وصدقة وإسراف فى النفقة من غير أن يرجو له وفاء إن تاب وظن صدقه فيعطى كل الدين بحيث لو قضاه من ماله صار مسكينا وإلا فالفاضل عما لا يخرجه إلى المسكنة أو استدان لإصلاح بين اثنين أو قبيلتين فى مال أو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع الغنى لكن بعد الاستدانة ومع بقاء الدين لا إن قضاه من ماله ويصدق الغارم ولو بإخبار الدائن أو عدل رواية لا مطلق
2.            نهاية الزين ص : 180 (طه فوترا)
والغارم ثلاثة أقسام الأول من تداين لنفسه فى مباح طاعة كان أو لا وإن صرفه فى معصية أو فى غير مباح كخمر وصرفه فيه وتاب وظن صدقه أو فى غير مباح وصرفه فى مباح هذا كله قسم أول من أقسام الغارم الثلاثة فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف من تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب ومن لم يحتج فلا يعطى شيئا الثانى من تداين لإصلاح ذات البين أى الحال بين القوم كأن وجد قتيل بين قبيلتين ولم يظهر قاتله وتنازعا فى ذلك فتحمل ديته تسكينا للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا فى هذه المكرمة الثالث من تداين لضمان فيعطى إن حل الدين وأعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا بالضمان بأن ضمن بلا إذن بخلاف ما لو ضمن بالإذن وكان الأصيل موسرا فلا يعطى الضامن لأنه يرجع على الأصيل بما أداه
3.            إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 191- 192   (دار الفكر)
والغارم من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين ثم إن لم يكن معه شىء أعطى الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه أى العمر الغالب كما استظهره شيخنا وأعطى ما يقضى به باقى دينه أو لإصلاح ذات البين فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا أما إذا لم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فإنه لا يعطاه ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد وإن غنيا أو للضمان فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطى الضامن وفاءه أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطى إن ضمن بلا إذن أو عكسه أعطى الأصيل لا الضامن وإذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه (قوله والغارم) من الغرم وهو اللزوم لأن الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه وهو ثلاثة أنواع ذكرها الشارح وهى من استدان لنفسه ومن استدان لإصلاح ذات البين ومن استدان للضمان (قوله من استدان لنفسه لغير معصية) أى تداين لنفسه شيئا بقصد أن يصرفه فى غير معصية بأن يكون لطاعة أو مباح وإن صرفه فى معصية ويعرف قصد ذلك بقرائن الأحوال -إلى أن قال- (قوله ويعطى المستدين إلخ) أى لأنه غارم وعبارة التحفة ومنه أى الغارم من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ثم اختلفوا فيه فألحقه كثيرون بمن استدان لنفسه ورجحه جمع متأخرون أى فيعطى إن عجز عن وفاء الدين
4.            الحواشى المدنية الجزء الأول ص : 161- 162  (شركة فيراميدا)
(و) الصنف الثالث (الغارمون) أى المدينون وهم أنواع: الأول من استدان لدفع فتنة بين متنازعين فيعطى ما استدانه لذلك وإن كان غنيا بنقد أو غيره لعموم نفعه والثانى من استدان لقرى ضيف أو عمارة مسجد وقنطرة وفك أسير ونحوها من المصالح العامة فيعطى ما استدانه وإن كان غنيا لكن بغير نقد والثالث من استدان لطاعة أو مباح أو لمعصية وصرفه فى مباح أو لمباح وصرفه فى معصية إن عرف قصد الإباحة أو لا لكن لا نصدقه فيه أو لمعصية وصرفه فيها لكنه تاب وغلب على الظن صدقه فى توبته فيعطى فى هذه الأحوال كلها قدر دينه إن حل وعجر عن وفائه ثم إن لم يكن معه شىء أعطى الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه وأعطى ما يقضى به باقى دينه والرابع الضامن فيعطى إن أعسر وحل المضمون وكان ضامنا لمعسر أو موسر لا يرجع هو عليه كأن ضمنه بغير إذنه ومن دينه بقرض استحق بخلاف من مات وإن لم يخلف وفاءه
9.  Latar Belakang Mas’alah :
Seorang pengurus dari sebuah yayasan / lembaga belanja untuk kebutuhan lembaganya. Yang karena belanjanya banyak sekali, sehingga mendapat kupon. Dan setelah diundi, mendapatkan hadiah langsung. Juga seorang pegawai sebuah instansi belanja untuk kebutuhan instansinya. Karena belanjanya banyak, maka mendapat komisi.
Pertanyaan :
Siapakah yang berhak memiliki hadiah tersebut ? Baik melalui undian atau langsung. Juga siapakah yang berhak memiliki komisi dari suatu transaksi ?
PP. Lirboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
Yang berhak memiliki hadiah, baik melalui undian atau langsung, ditafsil :
¨        Jika prnjual mempunyai maksud untuk memberikan hadiah tersebut kepada salah satu dari yayasan / lembaga atau pembeli, atau kedua duanya, maka hadiah tersebut milik orang yang dimaksud oleh penjual.
¨        Jika penjual tidak mempunyai maksud memberikan kepada salah satunya, maka yang berhak memiliki hadiah tersebut dikembalikan pada urf gholib.
Referensi :
1.       Al Jamal ‘Alal Manhaj juz III hal. 601 (Darul Fikr)
2.       Al Qolyubi juz III hal. 114 – 115  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
3.       Hamisy I’anatuth Tholibin juz III hal. 154 – 155 (Darul Fikr)
1.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601     (دار الفكر)
(فرع) االهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أى حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى يكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ويهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم
2.            حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 114- 115     (دار إحياء الكتب العربية)
(فرع) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده
3.            هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 154 - 155  (دار الفكر)
(فروع) الهدايا المحمولة ثم الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة
10.       latar belakang mas’alah :
Pada musim haji tahun ini, jama’ah haji Indonesia terkena peraturan kuota haji. Sehingga banyak jama’ah yang tidak bisa berangkat karena waiting list (daftar tunggu).
Pertanyaan :
a.        Bagaimanakah hukumnya membuat peraturan pembatasan jumlah jama’ah ?
b.       Bagi jama’ah yang terkena waiting list dan tahun berikutnya udzur, apakah masih terkena kewajiban haji ?
PP. Lirrboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a.        Boleh bahkan wajib bila ada maslahat.
Referensi :
1.       Al Ahkamus Sulthoniyah hal. 108 – 110 (Darul Fikr)
2.       Hasyiyah Ibnu Hajar ‘ala Syarhil Idloh hal. 565 – 568   (Daru Harro’)
3.       Al Jamal Alal Manhaj juz III hal. 569 (Darul Fkir)
1.            الأحكام السلطانية ص : 108 - 110 (دار الفكر)
وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثانى: على إقامة الحج فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير والشروط المعتبرة فى المولى: أن يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهيبة وهداية والذى عليه فى حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: أحدها جمع الناس فى مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغرير والثانى: ترتيبهم فى المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه والثالث: يرفق بهم فى السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم وروى عن النبى e أنه قال: "الضعيف أمير الرفقة" يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره الرابع: أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها والخامس: أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعى إذا قلت والسادس: أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص والسابع: أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحدا على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلا لها عفوا ومجيبا إليها طوعا فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب والثامن: أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم بينهم إجبارا إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلدا فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر فإن كان ما أتاه المحدود قبل دخول البلد فوالى الحجيج أولى بإقامة الحد عليه من والى البلد وإن كان ما أتاه المحدود فى البلد فوالى البلد أولى بإقامة الحد عليه من والى الحجيج والعاشر أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلجئهم ضيقه إلى الحث في السير فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه فإن كان الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى المواقف وإن كان الوقت ضيقا عدل بهم عن مكة إلى عرفة خوفا من فواتها فيفوت الحج بها فإن زمان الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فمن أدرك الوقوف بها فى شىء من هذا الزمان من ليل أو نهار فقد أدرك الحج وإن فاته الوقوف بها حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه إتمام ما بقي من أركانه وجبرانه بدم وقضاؤه في العام المقبل إن أمكنه وفيما بعده إن تعذر عليه ولا يصير حجه عمرة بالفوات ولا يتحلل بعد الفوات إلا بإحلال الحج وقال أبو حنيفة رحمه الله يتحلل بعمل عمرة وقال أبو يوسف يصير إحرامه بالفوات عمرة وإذا أوصل الحجيج إلى مكة فمن لم يكن على العود منهم فقد زالت عنه ولاية الوالي على الحجيج فلم تكن له عليه يد ومن كان منهم على العود فهو تحت ولايته وملتزم أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت بها العادة في إنجاز علائقهم ولا يرهقهم في الخروج فيضر بهم فإذا عاد بهم سار بهم طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله e ليجمع لهم بين حج بيت الله عز وجل وزيارة قبر رسول الله e رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته ولئن لم يكن ذلك من فروض الحج فهو من ندب الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة روى نافع عن ابن عمر t أن رسول الله e قال: "من زار قبرى وجبت له شفاعتى وحكى العتبى قال: كنت عند قبر رسول الله e فأتاه أعرابى فأقبل وسلم فأحسن ثم قال: يا رسول الله إنى وجدت الله تعالى يقول: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" وقد جئتك تائبا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى ثم بكى وأنشأ يقول (من البسيط): يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم ركب راحلته وانصرف قال العتبى فأغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله e فقال لى: يا عتبى الحق الأعرابى وأخبره أن الله سبحانه قد غفر له ثم يكون فى عوده بهم ملتزما فيهم من الحقوق ما التزمه فى صدرهم حتى يصل بهم إلى البلد الذى سار بهم منه فتنقطع ولايته عنهم بالعود إليه
2.            حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح ص : 565 - 568 (دار حراء)
(فصل) ذكر اقضى القضاة الماوردى فى الأحكام السلطانية بابا فى الولاية على الحجيج أنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال ولاية الحج على ضربين أحدهما يكون على تيسير الحجيج والثانى على إقامة الحج أما الضرب الأول فهو ولاية سياسة وتدبير وشرط المتولى أن يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهداية والذى عليه فى هذه الولاية عشرة أشياء (أحدها) جمع الناس فى مسيرهم زنزولهم حتى لا يتفرق فيخاف عليهم (الثانى) ترتيبهم فى السير والنزول وإعطاء كل طائفة منهم مقادا حتى يعرف كل فرقة مقاده إذا سار وإذا نزل ولا يتنازع ولا يضل عنه (الثالث) يرفق بهم فى السير ويسير سير أضعفهم -إلى أن قال- (العاشر) أن يراعى اتساع الوقت حتى يأمن الفوات ولا يلحقهم ضيق فى الحث على السير فإذا وصل الميقات أمهلهم للإحرام ولإقامة سنتهم فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفات وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة من الفوات فإذا وصل الحجيج مكة فمن لم يكن على عزم العود زالت ولاية والى الحجيج عنه ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته وملتزم أحكام طاعته (قوله والذى عليه) أى يجب عليهم حيث أمكنه ولم يعارضه ما هو أهم منه كما هو واضح
3.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 569   (دار الفكر)
(وقدم سابق) إلى مقعد لخبر أبى داود السابق (ثم) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا (أقرع) بينهما إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به (قوله لخبر أبى داود السابق) عبارته فيما مر لخبر أبى داود "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" أى اختصاصا لا ملكا اهـ (قوله نعم إن كان أحدهما إلخ) مأخوذ من العلة لأن له مزية على الكافر اهـ ح ل (قوله نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به) أى لأن انتفاع الذمى بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا اهـ شرح م ر اهـ ع ش (قوله فهو أحق) أى مستحق دون الذمى اهـ شوبرى
b.       Tidak wajib qodlo’, karena belum tergolong orang yang mampu menunaikan ibadah haji (istitho’ah). Kecuali bilamana sebelumnya sudah pernah istitho’ah, maka mereka wajib qodlo’, karena istitho’ah tersebut.
Referensi :
1.       Hasyiyah Ibnu Hajar ‘ala Syarhil Idloh hal. 101 (Daru Harro’)
1.            حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح ص : 101 (دار حراء)
وبحث فى موضع آخر أنها لو تستطع إلا بعد النكاح اشترط فى الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الرويانى لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan