masukkan script iklan disini
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP III
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Hidayatuth
Thulab Kamulan Trenggalek
1.
Latar Belakang Mas’alah :
Seseorang meninggal dunia di rumah sakit ( misalnya
di Surabaya ). Sementara keluarganya di Blitar ( misalnya ) menginginkan agar
jenazah ditajhiz ( dirawat ) dirumahnya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya memindah mayit yang tujuannya
untuk ditajhiz dalam kasus di atas ?
Pon. Pes. H.Y. Lirboyo
Lirboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
Memindah mayit untuk ditajhiz ke daerah lain
hukumnya haram. Apabila pemindahan mayat itu hanya untuk dimakamkan ( setelah
dimandikan, dikafani dan disholati ) dan kondisi mayat dijamin aman, maka
hukumnya :
Tetap haram.
Boleh :
a. Bila pemindahan mayat itu sudah menjadi kebiasaan.
b. Bila dipindah ke Makkah, Madinah, Baitul Maqdis atau makam
sholihin. Dan ini lebih afdlol
c. Demikian
juga bila dipindah dari daerah masyarakat fasiq, tanah labil dan daerah rawan
bahaya.
Referensi :
1.
Tuhfaul
Muhtaj juz 3 hal. 203
2.
Al
Madzahibul ‘Arba’ah juz 1 hal. 537
3.
Hasyiyataini
juz 1 hal. 352
4.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 2 hal. 211
5.
Fathul
Baari juz 3 hal. 207
حواشى
الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 202 (دار صادر)
(ويحرم نقل الميت)
قبل الدفن ويأتى حكم ما بعده (إلى بلد آخر) وإن أوصى به لأن فيه هتكا لحرمته وصح
أمره e لهم بدفن قتلى أحد فى مضاجعهم
لما أرادوا نقلهم ولا ينافيه ما مر لاحتمال أنهم نقلوهم بعد فأمرهم بردهم إليها
وقضية قوله بلد آخر أنه لا يحرم نقله لتربة ونحوها والظاهر أنه
غير مراد وأن كل ما لا ينسب لبلد الموت يحرم النقل إليه ثم رأيت غير واحد جزموا
بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة محل موته (وقيل يكره) إذ لم يرد دليل لتحريمه
(إلا أن يكون بقرب مكة) أى حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه)
الشافعى t وإن نوزع فى ثبوته عنه أو قرية
بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبرى قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه
فى بلده أى لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه فلا يحرم ولا يكره بل يندب
لفضلها ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم لأن الفرض
تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره
ببلاد كفر أو بدعة وخشى منهم نبشه وإيذاؤه وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم
مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة
بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال بل هو قبل التغير واجب وفيهما نظر وعلى كل
فلا حجة فيما رواه ابن حبان أن يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم نقل بعد سنين
كثيرة من مصر إلى جوار جده الخليل e وإن صح ما جاء أن
الناقل له موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم لأنه ليس من شرعنا ومجرد حكايته e له لا تجعله من شرعه
كتاب
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 537
(دار الفكر)
(نقل الميت من جهة
موته) وفى نقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل فى
المذاهب فانظر تحت الخط المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان
إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها: أن لا تهتك حرمته بأن
ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان
البحر على قبره أ يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل
زيادة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل الحنفية قالوا: يستحب
أن يدفن الميت فى الجهة التى مات فيها ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن
عند أمن تغير رائحة أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التى دفن
فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة الشافعية قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من
محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو فى جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت
المقدس أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحة
وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه فى محل موته وأما قبل
ذلك فيحرم مطلقا وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن فى أرض مغصوبة فيجوز
نقله إن طالب بها مالكها الحنابلة قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات
فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة
ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحة ولا فرق فى ذلك بين
أن يكون قبل الدفن أو بعده
المحلى
الجزء الأول ص : 351 - 352 (دار إحياء
الكتب العربية)
(ويحرم
نقل الميت) قبل دفنه من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه (وقيل يكره إلا أن يكون
بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس) فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها (نص
عليه) الشافعى t ولفظه لا أحبه إلا أن يكون إلى
آخره وقال بالكراهة البغوى وغيره وبالحرمة المتولى وغيره ووجهها أن فى نقله تأخير
دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك وقد صح عن جابر t قال كنا حملنا القتلى يوم أحد
لندفنهم فجاءنا منادى النبى e فقال إن رسول الله e يأمركم أن تدفنوا القتلى فى
مضاجعهم رواه أبو داود والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة وقال الترمذى حديث حسن
صحيح ذكر ذلك كله فى مسألة النقل فى الروضة وشرح المهذب (قوله من بلد موته) أى محل
موته ولو بصحراء وتقييده بالبلد لأجل كلام المصنف (قوله إلى بلد آخر) أى لم تجر
العادة بدفن أهله فيه (قوله بقرب مكة) المراد بالقرب أن لا يتغير فى مدة نقله
والمراد بمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت المقدس مقابره ويتجه جواز
النقل فى هذه الثلاثة للأشراف فيها لا عكسه (قوله فيختار أن ينقل) ولو شهيدا والشك
فى غيره بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتعلقها بأهل محل موته قال شيخنا الرملى
وينقل أيضا لمقابر الصلحاء ومن دار حرب وأهل بدعة وفسق وفساد أرض وعموم سيل
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 210 - 211
(دار الفكر)
(وحرم نقله) قبل
دفنه من محل موته (إلى) محل (أبعد من مقبرة محل موته) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله
ويحرم نقله إلى بلد آخر (إلا من بقرب مكة والمدينة وإيلياء) أى بيت المقدس فلا
يحرم نقله إليها بل يختار لفضل الدفن فيها (قوله وحرم نقله إلخ) أى وإن أمن التغير
لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته اهـ شرح م ر (قوله من
مقبرة محل موته) يؤخذ منه إن دفن أهل أنبابة موتاهم فى القرافة ليس من النقل
المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل
موته وهو أنبابة اهـ م ر اهـ سم على المنهج أى ولا فرق فى ذلك بين من اعتاد الدفن
فيها أو فى أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر
متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن فى أيها شاء
لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة اهـ ع ش
على م ر (قوله وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر) وحينئذ فينتظم من كلامه
أربع مسائل وهى نقله من بلد لبلد أو صحراء أو من صحراء لصحراء أو بلد اهـ ع ش على
م ر (قوله إلا من بقرب مكة إلخ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل
وصوله والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد قال الزركشى وغيره أخذا من كلام المحب
الطبرى وغيره ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير
فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل
موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعى
أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث
بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير
واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب ولا أثر لوصيته ولو
تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه
الله اهـ شرح م ر (قوله وإيلياء) بوزن كبرياء وحكى قصر ألفه وتشديد الياء أيضا
وقال فى المطالع: بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد يقال الإلياء
بالألف واللام وهو غريب ومعناه بيت الله اهـ برماوى (قوله إلا من بقرب مكة إلخ)
المراد بالقرب أن لا يتغير مدة نقله وبمكة جميع الحرم وبالمدينة حرمها أيضا وببيت
المقدس مقابره
ويتجه جواز النقل من كل من هذه الثلاثة للأشرف منها لا عكسه اهـ برماوى (قوله فلا
يحرم نقله إليها) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه ذلك على أهل
فرض محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شهبة وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو
كان نحو
السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك اهـ شرح م ر وقوله
ويعم مقبرة البلد ويفسدها أى ولو فى بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن
النيل دون غيره فيجوز نقله فى جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أى
ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد اهـ ع ش عليه
(قوله أيضا فلا يحرم نقله إليها) أى إذا كان غير شهيد أما هو فلا ينقل اهـ شرح م ر
أى وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبى e أمر فى قتلى أحد أن يردوا إلى
مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة اهـ رشيدى
فتح
البارى الجزء الثالث ص : 207 (دار الفكر)
واختلف
فى جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك
حرمته وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح
كالدفن فى البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث
يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعى على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة
كمكة وغيرها والله أعلم
فتح
البارى الجزء الخامس ص : 368 (دار الفكر)
وفيه منع نقل الميت من بلد إلى
بلد إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الخطابى
2.
Latar Belakang Mas’alah
Ada suatu lembaga akan mengadakan suatu acara yang
sangat besar. Sebut saja, seminar misalnya. Acara tersebut membutuhkan dana yang
cukup besar. Kemudian panitia membuat proposal untuk permohonan dana dengan
rincian dana yang dibesar besarkan. Padahal kebutuhan acara tidak sebagaimana
yang tercantum di dalam proposal. Tujuan pembuatan proposal tersebut ingin
mendapatkan sumbangan yang lebih banyak dan mendapat keuntungan.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukum tindakan panitia dalam mencari dana dengan cara tersebut di atas ?
b.
Dan
bagaimana hukum kelebihan dari uang sumbangan yang dibutuhkan ?
Pon. Pes. Mamba’ul Ma’arif
Denanya Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
Hukumnya
haram.
Catatan : Jika seminar dan kelebihan itu hanya bisa dihasilkan
dengan bohong dan kegiatan itu jika diadakan akan timbul mafsadah yang
lebih parah daripada mafsadahnya bohong, maka hukumnya diperbolehkan.
Referensi :
1.
Al Ihya’ Ulumuddin
juz 4 hal. 225
2.
Is’adurrofiq
juz 2 hal. 58
إحياء
علوم الدين الجزء الثالث ص : 134 (دار إحياء الكتب العربية)
فنقول
الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا
فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان
تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة
إحياء
علوم الدين الجزء الثالث ص : 135- 136 (دار إحياء الكتب العربية)
ولكن
الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما
بالأخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعا فى
الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد
يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح
لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل
غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما
كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا
تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو
لزيادة المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 58 (دار إحياء
الكتب العربية)
(تنبه) قال فى
الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح
الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وإن لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر
بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء
أن كل مقصود محمود يمكن الوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب
وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من
ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه
يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استخلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة
وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين إو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح
ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت
وله أن ينكر شر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة
المرتبة على الصدق فإن كانت أشد فله الكذب وبالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب
عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم
ما اعتيد من المبالغة كجئتك الف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن
لم يجىء غير مرة فهو كاذب
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 105 (دار إحياء
الكتب العربية)
(و) منها (كتابة ما
يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان
منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى
الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين
بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخدعات ومنكرات
حادثات المعاملات
b.
Haram.
Kecuali ada qorinah ridlo dari si pemberi.
Referensi :
1.
Al Qolyubi
juz 3 hal. 204
المحلى
الجزء الثالث ص : 204- 205 (دار إحياء
الكتب العربية)
(فصل) (صدقة التطوع سنة) لما ورد فيها من الكتاب والسنة (وتحل لغنى
وكافر) قال فى الروضة يستحب للغنى التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفى البيان
لا يحل له أخذها مظهر الفاقة وهو حسن وفى الحاوى الغنى بمال أو بصنعة سؤاله حرام
وما يأخذه حرام عليه انتهى (ودفعها سرا وفى رمضان ولقريب وجار أفضل) من دفعها جهرا
وفى غير رمضان ولغير قريب وغير جار لما ورد فى ذلك من القرآن والسنة (قوله وما
يأخذه حرام عليه) أى عند شىء مما تقدم أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا وحيث
حرم لا يملك ما أخذه ويجب رده إلا إذا علم المعطى بحاله فيملكه ولا حرمة إلا إن
أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة وفى شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة
وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه ثم قال ويجرى ذلك فى
سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه
3.
Latar Belakang Mas’alah
Ada kejadian seorang wanita hamil mengandung 8
janin. Menurut dokter yang menangani wanita tersebut, 6 janin yang lain harus
dibunuh demi untuk menyelamatkan 2 janin yang lain.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum membunuh janin tersebut ?
Pon. Pes. Al Ishlah
Bandar kidul Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
Kalau janinnya hidup / bernyawa, maka hukumnya
haram. Kalau belum bernyawa, para ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Romli
diperbolehkan ( tidak haram ).
Referensi :
1.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 246
2.
I’anatuth
Tholibin juz 4 hal. 130
3.
Qowa’idul
Ahkam fii Masholihil Anam juz 1 hal. 71 – 73
بغية المسترشدين ص : 246 (دار الفكر)
(مسئلة ك) يحرم
التسبب فى إسقاط الجنين بعد استقراره فى الرحم بأن صار علقة أو مضغة ولو قبل نفخ
الروح كما فى التحفة وقال م ر لا يحرم إلا بعد النفخ واختلف النقل عن الحنفية فى
الجواز مطلقا وفى عدمه بعد نفخ الروح وهل هو كبيرة الأحوط أن يقال إن علم الجانى
بوجود الحمل بقرائن الأحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد
القائل بالحل فكبيرة وإلا فلا
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 130
(دار الفكر)
(فرع) أفتى أبو
إسحاق المروزى بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية
فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه
(فرع) اختلفوا فى التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما
والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق
بينهما بأن المنى حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى
الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفى حديث مسلم أنه يكون بعد
اثنتين وأربعين ليلة أى ابتداؤه كما مر فى الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من
أصله كما صرح به كثيرون وهو وظاهر اهـ والذى رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم
مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته فى باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميرى لا يخفى
أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هى إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء
لها وهى مسألة الفراتى أو بإذنه وليس هو الواطىء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفى مذهب أبى حنيفة شهير ففى فتاوى
قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالى عليها فى الإحياء بكلام متين غير أنه
لم يصرح بالتحريم اهـ والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ (قوله
بحل سقى أمته) الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة فى النكاح ونص عبارته واختلفوا فى جواز التسبب إلى
إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم فقال أبو إسحاق المروزى يجوز إلقاء النطفة
والعلقة ونقل ذلك عن أبى حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما
يأتى ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد
نفخ الروح (قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم) أى وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن
قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالإستجهاض والوأد أى قتل الأطفال لأنه جناية
على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها
جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء
الأول ص : 71 - 73 (مؤسسة الريان)
(فصل فى اجتماع
المفاسد المجردة عن المصالح) إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا وإن
تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل فإن تساوت فقد يتوقف وقد
يتخير وقد يختلف فى التساوى والتفاوت ولا فرق فى ذلك بين مفاسد المحرمات
والمكروهات ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها : أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع
منه قتل فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل لأن صبره على القتل أقل مفسدة
من إقدامه عليه وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء
المفسدة وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم فى الاستسلام للقتل فوجب
تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف فى وجوب درئها
وكذلك لو أكره على الزنا واللواط فإن الصبر مختلف فى جوازه ولا خلاف فى تحريم
الزنا واللواط –إلى أن قال- ولتساوى المفاسد أمثلة:
أحدها إذا وقع رجل –إلى أن قال- المثال الثانى: إذا اغتلم
البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم
السفينة فلا يجوز إلقاء أحد منهم فى البحر بقرعة ولا بغير قرعة لأنهم مستوون فى
العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ولو كان فى السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء
المال ثم الحيوان المحترم لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من
المفسدة فى فوات أرواح الناس
4.
Latar Belakang Mas’alah
Ada seseorang yang anusnya tidak berfungsi akibat
operasi. Kemudian sebagai gantinya, tim medis membuatkan saluran di atas
pinggang yang ujungnya dipasang semacam kantong. Perlu diketahui bahwa dia
tidak bisa merasakan sama sekali sesuatu ( kotoran ) yang keluar dan tidak tahu
kapan kantong itu terisi. Yang jelas ia setiap hari harus mengganti kantong
itu. ( setiap satu kantong untuk sekali pakai ).
Pertanyaan :
a.
Sahkah
sholatnya orang tersebut, sementara dia tetap memakai kantong ?
b.
Jika tidak
sah, bagaimana caranya agar sholatnya sah ?
c.
Wajibkah
dia operasi, jika ada dokter yang sanggup mengfungsikan anusnya kembali ?
Pon. Pes. Tarbiyatun Nasyi’in
Pacul Gowang Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
Sholat
orang tersebut tidak sah. Sebab membawa najis atau sesuatu yang muttasil
binnajsi.
Referensi :
1.
I’anatuth
Tholibin juz 1 hal. 8
2.
Tarsyihul
Mustafidin hal. 34
3.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 53
4.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 1 hal. 242 – 243
هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 80-
81 (دار الفكر)
(وثانيها) أى ثانى
شروط الصلاة (طهارة بدن) ومنه داخل الفم والأنف والعينين (وملبوس) وغيره من كل
محمول له وإن لم يتحرك بحركته (ومكان) يصلى فيه (عن نجس) غير معفو عنه فلا تصح
الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى "وثيابك
فطهر" ولخبر الشيخين ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لكن تكره مع محاذاته كاستقبال
نجس أو متنجس والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا
ترشيح المستفيدين ص : 35 (دار الفكر)
فلا تصح صلاة من يلاقيه بعض بدنه أو
محموله من ثوبه أو غيره نجاسة فى جزء من صلاته وإن لم يتحرك بحركته لنسبته إليه
ولو انغرزت إبرة ببدنه واتصلت بدم كثير ولم تستر لم تصح صلاته إن أمكن إخراجها بلا
مشقة لأنه حامل متصلا بنجس ولو ضربته عقرب فى صلاته لم يضر أو حية ضر إذ الحية
يعلق سمها فى ظاهر البدن والعقرب تفرغه فى الباطن
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص :
242 (دار الفكر)
(والاستحاضة كسلس)
أى كسلس بول أو مذى فيما يأتى (فلا تمنع ما يمنعه الحيض) من صلاة وغيرها للضرورة
وتعبيرى بذلك أعم من قوله فلا تمنع الصوم والصلاة وإن كان فى المتحيرة تفصيل يأتى
(قوله: والاستحاضة) وهى الدم الواقع فى غير أيام الحيض والنفاس فيشمل ما تراه
الصغيرة والآيسة وقول المحلى هى أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر فيه قصور لأن كل
دم ليس فى زمن حيض أو نفاس استحاضة وإن لم يتصل بهما إلا أن يقال ذكره للإشارة إلى
تقديمها على النفاس أو لبيان حكمها الإجمالى ولها أربعة وأربعون حكما مذكورة فى
المطولات اهـ برماوى وعبارة ح ل وهى الدم الذى تراه فى غير زمن الحيض والنفاس
كالدم الذى تراه المرأة قبل تسع سنين بما يسع حيضا وطهرا كما تقدم فلا يمنع ما
يمنعه الحيض ويجوز وطؤها وإن كان دمها جاريا من غير كراهة انتهت والمستحاضة اسم
للمرأة وقوله كسلس هو بالفتح اسم للبول مثلا وبالكسر اسم للشخص وقاس الاستحاضة على
السلس لأنه ورد فيه النص اهـ شيخنا ح ف وعبارة العباب وشرحه بعد أن ذكر ما ذكره
المتن بقوله فيجب أن تغتسل مستحاضة إلخ نصها والسلس بولا أو غيره كالمذى والودى
والريح كالاستحاضة فى جميع ما مر ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة
وأجرى الجلال البلقينى نظير ذلك فى سلس الريح فإن كان منيا وقل ما يعيش صاحبه
فاحتياطه بالغسل مع ما مر لكل فرض وذو الجرح والدمل والناسور والرعاف السيالة
كالمستحاضة فى وجوب غسل نحو الدم لكل فرض والشد على محله ونحوهما انتهت (قوله: أو
مذي) وكذا ريح وغائط ولا يجوز للشخص تعليق قارورة ليقطر فيها بوله وهو فى الصلاة
بل تبطل صلاته بكونه حاملا نجاسة غير معفو عنها فى غير معدنها من غير ضرورة ويعفى
عن قليل سلس البول فى
الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة فلو استمسك السلس بالقعود دون القيام وجب
أن يصلى قاعدا احتياطا للطهارة ولا إعادة عليه فإن صلى قائما لم تصح صلاته لوجود
النجاسة مع تمكنه من اجتنابها ومن دام خروج منيه لزمه الغسل لكل فرض اهـ برماوى
وقوله بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله وغسل
العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان اهـ من شرح العباب
بغية المسترشدين ص : 53 (دار الفكر)
(مسئلة ك) ابتلى
بخروج دم كثير من لثته أو بجروج سائلة أو بواسير أو باسور واستغرق جل أوقاته لزمه
التحفظ والحشو بوضع نحو قطنة على المحل فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم
يؤذه انحباس الدم ولو بنحو حرقان وكان حكمه حكم السلس لكن لا يلزمه الوضوء لكل فرض
ويعفى عن قليل الدم وإن خرج من المنافذ كما قاله ابن حجر خلافا لمر لكن قاعدته
العفو مما يشق الاحتراز تقتضى العفو هنا أيضا وتصح صلاته ووضوؤه ولا قضاء ويعفى
عما يصيب مأكوله ومشروبه للضرورة
b.
Hukumnya
operasi tidak wajib. Menurut Imam Bulqini wajib apabila tidak dioperasi
menimbulkan halak.
Referensi :
1.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 2 hal. 135
2.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 5 hal. 171
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 134- 135
(دار الفكر)
(و) أن (يتداوى)
المريض لخبر البخارى "ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء" وخبر
"أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع
داء إلا وضع له دواء إلا الهرم" رواه الترمذى وغيره وصححوه قال فى المجموع
فإن ترك التداوى توكلا فهو فضيلة (وكره إكراهه عليه) لما فيه من التشويش عليه قال
فى المجموع وخبر "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم"
ضعيف ضعفه البيهقى وغيره وادعى الترمذى أنه حسن (قوله وأن يتداوى المريض) نقل
القاضى عياض الإجماع على عدم وجوبه وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة
بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم
يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه اهـ شرح م ر وقوله لعدم القطع
بإفادته أفهم أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب وهو قريب ثم رأيت حج صرح به
حيث قال بدل قول الشارح المضطر وربط محل الفصد وقوله أو نحوها مما لا يعتمد فيه
ومنه الأمر بالمداواة بالنجس اهـ ع ش عليه
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 171
(دار الفكر)
(ولمستقل) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبى ومجنون ولو سفيها (قطع
غدة) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهى ما تخرج بين الجلد واللحم هذا إن (لم
يكن) قطعها (أخطر) من تركها بأن لم يكن خطرا وكان الترك أخطر والخطر فيه فقط أو
تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا
كان الخطر فى القطع فقط (قوله: ولمستقل قطع غدة) وبحث البلقينى وجوبه إذا قال
الأطباء: إن عدمه يؤدى إلى الهلاك قال الأذرعى: ويظهر الاكتفاء بواحد أى عدل رواية
وأنه يكفى علم الولى فيما يأتى أى وعلم صاحب الغدة إن كان فيهما أهلية لذلك اهـ حج
–إلى
أن قال- (قوله: قطع غدة) هى من الحمصة إلى البطيخة اهـ ز ى والحمصة بكسر الحاء
وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اهـ ع ش على م ر
ومثلها في جميع ما يأتى العضو المتأكل ويجوز الكى وقطع العروق للحاجة ويسن تركه
اهـ س ل (قوله: بأن لم يكن خطر إلخ) تصوير للمنطوق ففيه أربع صور وفى المفهوم
صورتان اهـ شيخنا ويرجع فى ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر اهـ سم والمراد به
عدل الرواية اهـ شرح م ر وعبارة الحلبى ويكفى فى ذلك الإخبار من طبيب واحد عدل
رواية وهل ذلك فى جواز الإقدام وعدمه والضمان وعدمه حرره وينبغى أن لا يكون بينهما
عداوة ظاهرة ويحتمل أن لا فرق لأن شفقتهما طبيعية وبه قال الزركشى انتهت (قوله:
أيضا بأن لم يكن خطر) بقى ما لو جهل خطر القطع وعدمه وينبغى عدم القطع فى هذه
الحالة اهـ ع ش
5.
Latar Belakang Mas’alah
Belum lama ini di Surabaya digelar beberapa macam
bentuk pameran. Di antaranya adalah pameran binatang langka. Seperti ular
berkepala dua, buaya putih, putri duyung ( kalu ada ) dll. Hal tersebut
memancing para kolektor binatang langka untuk membelinya.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukumnya mengadakan pameran binatang langka tersebut ?
b.
Bolehkah
seseorang memelihara ular atau buaya untuk sekedar dijadikan koleksi ?
c.
Bolehkah
jual beli ular, buaya atau putri duyung ( kalau ada ) sebagaimana di atas ?
Pon. Pes. Tarbiyatun Nasyi’in
Pacul Gowang Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
Menyelenggarakan
pameran sebagaimana yang dimaksud di atas hukumnya diperbolehkan untuk hewan
hewan yang boleh dipelihara atau tidak menimbulkan bahaya. Dan jika tidak
demikian hukumny haram.
Referensi :
1.
Assyarwani
juz 4 hal. 238
2.
Al Qolubi
juz 4 hal. 94
3.
Al
Bujairomi juz 4 hal. 294
4.
Roudlotuth
Tholibin juz 3 hal. 351
5.
Al Majmu’
juz 9 hal. 240 dan 231
حواشى
الشروانى وابن قاسم الجزء الخامس ص: 409-411 (دار الكتب العلمية)
(الثانى النفع) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير لأن بذل المال فى غيره
سفه وآخذه آكل له بالباطل (فلا يصح بيع الحشرات) وهى صغار دواب الأرض كفأرة ولا
عبرة بمنافعها المذكورة فى الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز
وعلق لمنفعة امتصاص الدم (ولا) بيع (كل) طير و(سبع لا ينفع) لنحو صيد أو قتال أو
حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو
فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وفيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر
ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد فى ثمنه لأجل ذلك أما الهر
الوحشى فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه بحبسه أو
ربطه مثلا (قوله كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح
بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو
يستمر عليه حكمها ؟ فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم
رأيت فى شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أى الفواسق وهو متجه
اهـ لكنه يمكن الحمل
حاشية
قليوبى الجزء الرابع ص : 94 (دار إحياء
الكتب العربية)
(فرع)
له حبس حيوان ولو لسماع صوته أو التفرج عليه أو نحو كلب للحاجة إليه مع إطعامه
حاشية
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 350
(دار الفكر)
(تنبيه)
يحل اصطياد الحية لحاذق فى صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس فى
اعتماد معرفته كما يؤخذ من كلام النووى فى فتاويه ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع
اللعب الخطيرة من الحاذق بها أى كالبهلوان حيث غلب على ظنه سلامته وإذا مات يموت
شهيدا ويجوز التفرج عليه حيث جازت وإلا فلا ومثله سماع الأعاجيب والغرائب مما لا
يتيقن كذبه بقصد الفرجة بل ولو تيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة
على ألسنة آدميين أو حيوانات ع ش على م ر
روضة
الطالبين الجزء الثالث ص : 351 (المكتبة
الإسلامى)
الضرب
الثانى: ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه كالخنافس والعقارب والحيات والفأر والنمل ونحوها
ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفى معناها السبع التى لا تصلح للصيد
والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة
والسياسة ونقل القاضى حسين وجها فى جواز بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها
متوقع بالدباغ ونقل أبو الحسن العبادى وجها آخر أنه يجوز بيع النمل فى (عسكر مكرم)
وهى المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر (ونصيبين) لأنه تعالج به
العقارب الطيارة والوجهان شاذان ضعيفان
المجموع
الجزء التاسع ص : 240 (المكتبة السلفية)
(القسم الثانى) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك
كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها قال
أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة قال أصحابنا
وفى معناها السباع التى لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل كالأسد والذئب
والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها قال أصحابنا ولا ينظر إلى
اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف وسائر
العراقيين وجمهور الخراسانيين وحكى القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالى وجماعة
آخرون من الخراسانيين وجهاً شاذاً ضعيفاً أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة
والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع وضعفوا هذا الوجه بأن المبيع فى الحال غير منتفع
به ومنفعة الجلد غير مقصودة ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق وإن كان
الانتفاع به بعد الدباغ ممكناً والله أعلم
المجموع
الجزء التاسع ص : 231- 232 (المكتبة
السلفية)
قال
المصنف رحمه الله تعالى (وأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة
كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس t قال "سأل رجل النبى e عن الخمر تصنع خلا ؟ فكرهه
وقال أهرقها" ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فإن كان فيه منفعة
مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه
أن رسول الله e قال "من اقتنى كلبـا إلا
كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان" وفى حديث أبى هريرة "إلا
كلب صيد أو ماشية أو زرع" ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب فى هذه المواضع فجاز
اقتناؤه وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز للخبر
(والثانى) يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية وهل يجوز لمن لا يصطاد أن
يقتنيه ليصطاد به إذا أراد ؟ فيه وجهان (أحدهما) يجوز للخبر (والثانى) لا يجوز
لأنه لا حاجة به إليه وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والماشية والزرع ؟ فيه وجهان
(أحدهما) لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها (والثانى) يجوز لأنه إذا جاز
اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية
الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة)
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 25- 26
(دار الفكر)
(فلا
يصح بيع حشرات) لا تنفع وهى صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفارة وخنفساء إذ لا نفع
فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة
أكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم (و) لا بيع (سباع لا تنفع) كأسد وذئب ونمر وما فى اقتناء الملوك لها من الهيبة
والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها كضبع للأكل وفهد للصيد وقيل
للقتال (قوله حشرات) جمع حشرة بفتحتين اهـ مختار اهـ ع ش (قوله كحية) ومما جرب
للسعها شرب ماء الكادى وقوله وعقرب واحد العقارب والأنثى عقربة ومما جرب للسعها
شرب ماء الرجلة اهـ برماوى (تنبيه) قال فى الروض فى باب إتلاف البهائم ما نصه
والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص قال فى شرحه لعدم
احترامها للأمر بقتلها وألحق بها الإمام المؤذيات بطبعها كالأسد والذئب اهـ قال فى
الإيعاب وظاهره حرمة اقتنائها وهو متجه وإطلاقه شامل لما تعلم منها نحو اصطياد وهو
محتمل اهـ شوبرى -إلى أن قال- (قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال) أى لا نفع يعتبر
ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة
معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذى يراد الانتفاع به منه
فلا يخالف ما سيأتى فى الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل
بدو الصلاح بشرط القطع اهـ ح ل (قوله فى الخواص) هى التى تذكر فى المنافع فى كتب
الطب اهـ شيخنا (قوله كضب) وكيربوع ونخل ودود قز اهـ شرح م ر (قوله وسباع) بكسر
السين المهملة جمع سبع وهو الحيوان المفترس اهـ برماوى (قوله وسباع لا تنفع) عبارة
أصله مع شرح حج ولا بيع كل طير وسبع لا ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق
الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن
يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس
بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشى فلا يصح بيعه
إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت (قوله
كأسد) أى وكالفواسق الخمس اهـ حج وكتب عليه سم قوله وكالفواسق الخمس ما نصه لو علم
بعض الفواسق كالحدأة والغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم
الفواسق حتى لا يندب قتلها أو يستمر وعليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق
لا تملك بوجه ولا تقتنى اهـ ع ش على م ر
b.
Adapun
memeliharanya diperbolehkan untuk hewan hewan yang sah dijual atau yang tidak
membahayakan. Dan jika tidak demikian hukumnya haram.
Referensi :
1.
Assyarwani
juz 4 hal. 238
2.
Dan
‘ibarat sebagaimana di atas
حواشى
الشروانى وابن قاسم الجزء الخامس ص: 409-411 (دار الكتب العلمية)
(الثانى النفع) به شرعا ولو مآلا كجحش صغير لأن بذل المال فى غيره
سفه وآخذه آكل له بالباطل (فلا يصح بيع الحشرات) وهى صغار دواب الأرض كفأرة ولا
عبرة بمنافعها المذكورة فى الخواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز
وعلق لمنفعة امتصاص الدم (ولا) بيع (كل) طير و(سبع لا ينفع) لنحو صيد أو قتال أو
حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو
فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وفيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر
ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد فى ثمنه لأجل ذلك أما الهر
الوحشى فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه بحبسه أو
ربطه مثلا (قوله كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح
بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو
يستمر عليه حكمها ؟ فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم
رأيت فى شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أى الفواسق وهو متجه
اهـ لكنه يمكن الحمل
c.
Untuk
menjual belikannya adalah boleh untuk hewan yang sudah memenuhi syarat sebagai mabi’.
Dan haram jika tidak demikian.
Referensi
1.
Roudlotuth
tholibin juz 3 hal. 351
2.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 3 hal. 25
3.
Fathul
Wahab juz 1 hal. 158
4.
Sullamut
Taufiq hal. 53
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء
الثالث ص : 351 (المكتبة الإسلامى)
الضرب الثانى: ما لا ينتفع به فلا يصح
بيعه كالخنافس والعقارب والحيات والفأر والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها
المعدودة من خواصها وفى معناها السبع التى لا تصلح للصيد والقتال عليها كالأسد
والذئب والنمر ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ونقل القاضى حسين
وجها فى جواز بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع بالدباغ ونقل أبو الحسن
العبادى وجها آخر أنه يجوز بيع النمل فى (عسكر مكرم) وهى المدينة المشهورة بخراسان
لأنه يعالج به السكر (ونصيبين) لأنه تعالج به العقارب الطيارة والوجهان شاذان
ضعيفان
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص :
24 - 25 (دار الفكر)
(و) ثانيها (نفع)
به شرعا (ولو ماء وترابا بمعدنهما) ولا يقدح فيه إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب ولا
مؤنة وسواء أكان النفع حالا أم مآلا كجحش صغير (فلا يصح بيع حشرات) لا تنفع وهى
صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفارة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر
لها منافع فى الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم (و)
لا بيع (سباع لا تنفع) كأسد وذئب ونمر وما فى اقتناء الملوك لها من الهيبة
والسياسة ليس من المنافع المعتبرة بخلاف ما ينفع منها كضبع للأكل وفهد للصيد وقيل
للقتال (قوله كحية) ومما جرب للسعها شرب ماء الكادى وقوله وعقرب واحد العقارب
والأنثى عقربة ومما جرب للسعها شرب ماء الرجلة اهـ برماوى (تنبيه) قال فى الروض فى
باب إتلاف البهائم ما نصه والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها
باختصاص قال فى شرحه لعدم احترامها للأمر بقتلها وألحق بها الإمام المؤذيات بطبعها
كالأسد والذئب اهـ قال فى الإيعاب وظاهره حرمة اقتنائها وهو متجه وإطلاقه شامل لما
تعلم منها نحو اصطياد وهو محتمل اهـ شوبرى -إلى أن قال- (قوله إذ لا نفع فيها
يقابل بالمال) أى لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار
على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من
الوجه الذى يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتى فى الأصول والثمار من بيع
الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع اهـ ح ل (قوله فى
الخواص) هى التى تذكر فى المنافع فى كتب الطب اهـ شيخنا (قوله كضب) وكيربوع ونخل
ودود قز اهـ شرح م ر (قوله وسباع) بكسر السين المهملة جمع سبع وهو الحيوان المفترس
اهـ برماوي (قوله وسباع لا تنفع) عبارة أصله مع شرح حج ولا بيع كل طير وسبع لا
ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه
الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد
لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في
ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشى فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر
على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت (قوله كأسد وذئب) أى وكالفواسق الخمس اهـ حج
وكتب عليه سم قوله وكالفواسق الخمس ما نصه لو علم بعض الفواسق كالحدأة والغراب
الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا
به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتلها أو يستمر وعليه حكمها فيه
نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى اهـ ع ش على م ر
سلم التوفيق ص : 53 (طه فوترا)
(و) يحرم بيع (ما
لا منفعة فيه) لا يصح بيعه ولا شراؤه فأخذ المال فى مقابلته من باب أكل أموال
الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو
ذلك ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحوه ولا
نظر إلى الريش لأجل النبل لأنه ينجس بالانفصال وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر
إلى دسه فى طعام الكفار وأما ما يفعله بعض الملوك فى دس طعام المسلمين فهذا من
الأفعال الخبيثة قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما أفاد ذلك الحصنى
6.
Latar belakang Mas’alah
Di suatu daerah pernah terjadi orang mati suri.
Tetapi sebagaian besar mengatakan mati beneran. Akhirnya orang tersebut
dimandikan dan dikuburkan. Dua hari kemudian saudaranya bermimpi membongkar
kembali kuburannya bersama tim dokter. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata
baru meninggal setengah jam yang lalu.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukumnya mereka yang menguburkan orang tersebut ? Apakah dihukumi pembunuh ?
b.
Apakah si
mayit tersebut wajib ditajhiz kembali ?
Rumusan Jawaban :
a.
Hukum
menguburkan orang tersebut ditafsil :
- Fardlu jika sudah yakin atau dzon
yang kuat bahwa orang tersebut sudah mati.
- Haram jika masih diragukan kematiannya.
Dan yang mengubur termasuk membunuh.
Referensi :
1.
Tuhfatul
Muhtaj juz 3 hal. 98
2.
I’anatuth
Tholibin juz 2 hal. 125
3.
Al Mahalli
juz 1 hal. 322
4.
Roudlotuth
Tholibin juz 2 hal. 98
حواشى
الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 97- 98 (دا صادر)
(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) ندبا إن لم يخش من
التأخير وإلا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك لأمره e بالتعجيل بالميت وعلله بأنه لا
ينبغى لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهرانى أهله رواه أبو داود ومتى شك فى موته وجب
تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم
يكن هناك شك خلافا لما يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون
بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقى بها إلا على أفاضل
الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير (قوله ومتى شك فى موته
إلخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضى أن المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه فى شرح العباب
فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أى ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافى قولهم المذكور وإنما
لم تجب المبادرة احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر
إعانة
الطالبين الجزء الثانى ص : 108- 109 (دار الفكر)
(فرع آخر) لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيى حياة حقيقية ثم
مات فالوجه الذى لا شك فيه أنه يحب له تجهيز آخر خلافا لمن توهمه اهـ وفى ع ش ما
نصه وفى فتاوى حجر الحديثية ما حاصله أن ما من أحيى بعد الموت الحقيقى بأن أخبر به
معصوم تثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة
الثانية لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه
وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك اهـ أى وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل
ولا يصلى عليه وإنما تجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه
إنما كان به غشى أو نحوه اهـ
المحلى
الجزء الثانى ص : 322 (دار إحياء الكتب
العربية)
(ويبادر)
بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخى قدماه
فلا تنتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه وإن شك فى موته بأن لا يكون به علة واحتمل
عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره (قوله
ويبادر) أى وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا (قوله إذا تيقن موته) قال
شيخنا هو راجع إلى التغميض وما بعده وإن خالفه ظاهر الشارح (قوله كأن تسترخى
قدماه) وينخلع كفاه وتتقلص خصيتاه وتسترخى جلدتاهما (قوله أخر) أى وجوبا
روضة
الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثانى ص : 98
(المكتبة الإسلامى)
باب
غسل الميت يستحب المبادرة إلى غسله
وتجهيزه إذا تحقق موته بأن يموت بعلة وتظهر أمارات الموت بأن يسترخى قدماه ولا
ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو
تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلى الجلدة فإن شك بأن لا يكون به علة واحتمل أن يكون به سكتة أو أظهرت
أمارات فزع أو غيره أخر إلى اليقين بتغيير الرائحة أو غيره
b.
Apabila
yakin atau dzon mati, tidak ditajhiz kembali. Apabila masih syak
atas kematiannya, wajib ditajhiz kembali.
Referensi :
1.
I’anatuth
Tholibin juz 2 hal. 110
2.
Assyarwani
juz 3 hal. 97 – 98
3.
Al Bajuri
juz 1 hal. 143
4.
Nihayatuzzain
hal. 149
إعانة
الطالبين الجزء الثانى ص : 110 (دار
الفكر)
ويبادر
بغسله إذا تيقن موته ومتى شك فى موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه
فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك (قوله ومتى شك) المناسب
فإن لم يتقين موته (قوله وجب تأخيره) أى الغسل وقال ع ش ينبغى أن الذى يجب تأخيره
هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرورة فيهما نعم إن خيف منهما
ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما اهـ وقوله إلى اليقين أى إلى أن يتقين موته (قوله
بتغير ريح) الباء سببية متعلقة باليقين أى اليقين الحاصل بسبب تغير ريح الميت
وقوله ونحوه أى نحو التغير كتهرى لحمه (قوله فذكرهم) أى الفقهاء تفريع على مفهوم
اشتراط ظهور التغير ونحوه فى التيقن وقوله العلامات الكثيرة أى كاسترخاء قدم
وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف وقوله له أى للموت (قوله إنما تفيد) أى
العلامات الكثيرة والأولى يفيد بياء الغيبة ويكون الفاعل ضميرا يعود على ذكر ويكون
هو الرابط بين المبتدأ والخبر (قوله حيث لم يكن هناك) أى فى الموت شك فإن كان فلا
تنفع تلك العلامات بل لا بد مما يزيل ذلك الشك كظهور التغير قال فى التحفة تأييدا
لكون العلامات لا تفيد إذا كان شك وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة
ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقى بها إلا على أفاضل الأطباء
وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير
حواشى
الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 97- 98 (دا صادر)
(ويبادر) بفتح الدال (بغسله إذا تيقن موته) ندبا إن لم يخش من
التأخير وإلا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك لأمره e بالتعجيل بالميت وعلله بأنه لا
ينبغى لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهرانى أهله رواه أبو داود ومتى شك فى موته وجب
تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم
يكن هناك شك خلافا لما يوهمه كلام شارح وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون
بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقى بها إلا على أفاضل
الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير (قوله ومتى شك فى موته
إلخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضى أن المراد به
التردد باستواء أو رجحان لكنه فى شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أى ظن
ظنا مؤكدا حتى لا ينافى قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا لاحتمال
إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر
حاشية
الباجورى الجزء الأول ص : 252 (دار
الفكر)
ولو
مات موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحى حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذى لا شك فيه أنه يجب
تجهيزه ثانيا
نهاية
الزين ص : 149 (طه فوترا)
الأول
من الخمسة التى تجب فى الميت المسلم غير الشهيد وغير السقط غسله فيكفى الغسل من
كافر وإن كان يحرم اطلاعه على بدن المسلم كالمرأة الأجنبية ولا يكفى الغرق ولذا
قال (ولو غريقا) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا أعنى جنس
المكلفين ولو صبيا غير مميز أو مجنونا أو من الجن أو تغسيل الميت نفسه كرامة كما
وقع من سيدى عبد الله المنوفى ومن سيدى أحمد البدوى نفعنا الله بهما ولو مات موتا
حقيقيا ثم جهز ثم أحيى حياة حقيقية ثم مات وجب تجهيز آخر ولا يكفى تغسيل الملائكة
لأنهم ليسوا من جنس المكلفين بخلاف التكفين والدفن لأن القصد منهما المواراة
والستر وقد حصل ومثلهما الحمل والمقصود من الغسل التعبد بفعلنا له بدليل أنه لو مات
عقب اغتساله بالماء يجب غسله وأنا لو عجزنا عن طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا
نظافة فيه ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين
7.
Latar Belakang Mas’alah
Seperti layaknya orang Jawa, orang Cina pun
mempunyai kebanggaan terhadap anak. Lebih lebih anak laki laki. Dengan semakin
pesatnya kemajuan manusia dalam bidang kedokteran, sehingga mampu untuk melihat
sifat sifat keturunan laki laki atau perempuan. Berangkat dari situ, akhirnya
timbul suatu praktek membunuh sifat keturunan perempuan dengan harapan yang
menjadi embrio ( janin ) adalah laki lakinya. Sifat keturunan yang kami maksud
di sini adalah sifat keturunan yang jelas belum menjadi janin.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membunuh sifat keturunan ( gen )
tersebut ?
PP. Mamba’ul Hikam
Mantenan Udanawu Blitar
Rumusan Jawaban :
Hukumnya membunuh sifat keturunan ( gen ) adalah
diperbolehkan selama tidak berakibat memutuskan atau mengurangi jumlah
keturunan. Dan jika berakibat demikian maka haram.
Referensi :
1.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 247
2.
Al Ihya’
Ulumuddin juz 2 hal. 53
3.
Assyarqowi
juz 2 hal. 332
4.
Al Madkhol
Lissubki juz 1 hal. 30
هامش بغية المسترشدين ص : 247 (دار
الفكر)
(مسئلة) أفتى ابن
عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا
الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام
نطفة أو علقة قال والنفس مائلة إلى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل
مطلقا عند الحنفية والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز
استعمال الدواء لمنع الحيض وأما العزل فمكروه مطلقا إن فعله تحرزا عن الولد
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 53 (دار إحياء الكتب العربية)
قال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق بتقدير
الله من دم الحيض وأن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل شرط فى حثور
دم الحيض وانعقاده كالأنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن
فى الانعقاد فيجرى الماآن مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن
أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع
الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فىالفقار لايتخلق
منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أودمها فهذا هو القياس الجلى
الشرقاوى الجزء الثانى ص : 332 (الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة)
(قوله أخبره
القوابل) جمع قابلة وهى التى تتلقى الولد عند وضعه وتسمى بالداية والمراد أهل
الخبرة بذلك ولو رجلا أو رجل وامرأتان وعبر بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا
وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للظاهر فليكتفى بقابلة
واحدة بالنسبة لجواز العمل باطنا كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها
عدل بموته أنها تتزوج باطنا أما بالنسبة للظاهر فلابد من أربع قوابل بشرط عدالتهم
كما فى سائر الشهادات أو رجلان أو رجل وامرأتان كما مر اهـ أفاده م ر بزيادة
والمعتمد كما فى م ر خلافا لابن حجر عدم حرمة التسبب فى إسقاط الولد الذى بلغ حد
نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام
بخلاف ما لا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا
وإلا كره
المدخل للسبكى الجزء الأول ص : 30
مسئلة: إذا استعملت المرأة دواء لرفع دم
الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم
8.
Latar Belakang Mas’alah
Pertanyaan :
Bagaimana hukum penyembelihan dengan mesin potong ?
Info Masa’il FMPP
Rumusan Jawaban :
Penyembelihan dengan mesin potong diperbolehkan dan
hasil penyembelihannya halal, apabila penyembelihan tersebut memenuhi syarat
syarat penyembelihan syar’. Di antaranya :
- Penyembelih / penggerak mesin / penombol
adalah orang muslim.
- Wujudnya qosdul ‘ain atau jinsi.
- Mengenai sasaran ( hulqum dan mari’
).
- Dll. ( sebagaimana tersebar di kitab
kitab ).
Referensi :
1.
Al Bajuri
juz 2 hal. 285 dan 287
2.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 5 hal. 241
3.
Al
Bujairomi ‘Alal Khothib juz 4 hal. 294
4.
Mughnil
Muhtaj juz 4 hal. 277
حاشية الباجورى الجزء الثانى ص :
295 (دار الفكر)
(والمجزىء منها) أى
الذى يكفى فى الذكاة (شيئان) قطع الحلقوم والمرىء فقط ولا يسن قطع ما وراء الودجين
(قوله قطع الحلقوم والمرىء) أى قطع كل الحلقوم وكل المرىء ولابد أن يكون التذفيف
بقطع الحلقوم والمرىء فقط فلو أخرج شخص أمعاء المذبوح مع قطع الحلقوم والمرىء لم
يحل وكذا لو وضع سكينة أمامه وسكينة خلفه وتلاقيا معا فى قطع عنقه فإنه لا يحل
أيضا لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمرىء وبذلك علم أنه لو قطع الحلقوم
والمرىء بسكين مسموم بسم مذفف لم يحل المذبوح
حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 293 -
294 (دار الفكر)
(قوله وشرعا) عطف
على لغة وقوله إبطال الحرارة الغريزية أى المغروزة فى الحيوان وقوله على وجه مخصوص
أى بحيث يكون بقطع الحلقوم والمرىء فى المقدور عليه وبعقر غير المقدور عليه فى أى
موضع كان العقر –إلى أن قال- (قوله وكمال الذكاة الخ) أى
إن كمال الذكاة يحصل بمجموع هذه الأمور الأربعة فلا ينافى أن الأولين وهما قطع
الحلقوم والمرىء واجبان كما أشار إليه المصنف بقوله والمجزىء منها شيئان قطع
الحلقوم والمرىء فهو شرط لحل المذبوح سواء كان من تحت الجوزة المعروفة أو من فوقها
لكن بشرط أن يبقى منها تدويرة متصلة بأصل العنق فلو لم تبقى التدويرة المذكورة لم
يحل المذبوح لأن ذلك لا يسمى ذبحا بل مزعا
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص :
241 (دار الفكر)
(و) شرط (فى الآلة
كونها محددة) بفتح الدال المشددة أى ذات حد (تجرح كحديد) أى كمحدد حديد (وقصب
وحجر) ورصاص وذهب وفضة (إلا عظما) كسن وظفر لخبر الشيخين "ما أنهر الدم وذكر
اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر" وألحق بهما باقى العظام ومعلوم مما
يأتى أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة لاستثنائه (قوله إلا عظما
إلخ) أفاد أنه يكتفى بغير ما ذكر ولو شعرا إذا كان لا على وجه الأحناق وأما المحار
فتردد فيه شيخنا ومال إلى الجواز لأنه لا يسمى عظما وإنما يسمى صدفا تأمل اهـ ع ش
على م ر
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص :
294 (دار الفكر)
ويشترط فى الذبح قصد فلو سقطت مدية على
مذبح شاة أو احتكت بها فاندمجت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا
لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة أرسلها وغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينته بالجرح
إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وما
ذكر من التحريم فى الثانية هو ما عليه الجمهور وإن اختار النووى فى تصحيحه الحل
ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب
غيرها حل ذلك لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور (قوله قصد) أى قصد العين أو الجنس
بالفعل شرح المنهج فلو أجال بسيفه فأصاب مذبح صيد أو أرسل سهمه فى ظلمة راجيا صيدا
فقتله حرم سم وعبارة ح ل أى قصد العين وإن أخطأ فى ظنه أو الجنس أى الحقيقة
الصادقة بالكل من الأفراد وببعضها وإن أخطأ فى الإصابة اهـ (فرع) وقع السؤال فى
الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا ؟ فيه نظر
والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما يشترط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغى أن
مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه
غير مقدور عليه اهـ ع ش على م ر
مغنى المحتاج الجزء الرابع ص : 277 (دار الفكر)
(فروع) لو رمى فى
ظلمة لعله يصادف صيدا فصادفه ومات لم يحل لأنه لم يقصد قصدا صحيحا وقد يعد مثله
سفها وعبثا ولو رمى شاة فأصاب مذبحها ولو اتفاقا بأن لم يقصده فقطعه حلت لأنه قصد الرمى
إليها ولو أحس بصيد فى ظلمة أو من وراء شجرة أو غيرها فرماه فأصابه ومات حل لأن له
به نوع علم ولا يقدح هذا
فى عدم الحل برمى الأعمى إذ البصير يصح رميه فى الجملة بخلاف الأعمى
9.
Latar Belakang Mas’alah
Kebanyakan panitia pengajian senang mengundang
muballigh yang suka humor. Sehingga dalam pengajiannya banyak kata kata atau
gaya yang mengundang tawa hadirin atau pengunjung. Namun terkadang humor dan
leluconnya kelewat batas dan mengada ada.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum lelucon / humor yang dilakukan
dengan kelewat batas oleh muballigh seperti kasus di atas ? Dan sejauh mana
batas bolehnya membuat tertawa para hadirin di majlis pengajian ?
Info Masa’il FMPP
Rumusan Jawaban :
Kalau perkataan atau gaya seorang muballigh
tersebut sampai pada tingkatan yang diharamkan, seperti keterlaluan yang terus
menerus, menyebabkan timbulnya permusuhan atau kata kata yang kotor dll. maka
haram. Kalau tidak sampai pada tingkatan tersebut di atas, maka mubah. Bahkan
dianjurkan untuk hal hal yang disunnahkan.
Referensi :
1.
Al Adzkar
An Nawawi hal. 279
2.
Al
Futuhaat Arrobbaniyah juz 3 hal. 301
3.
Sullamut
Taufiq hal. 69
4.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 36
5.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 5 hal. 383
الأذكار
النووية ص : 279 (دار إحياء الكتب
العربية)
وروينا
فى كتاب الترمذى عن ابن عباس t عن النبى e قال ولا تمار أخاك ولا تمازحه
ولا تعده موعدا فتخلفه قال العلماء المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم
عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر فى مهمات الدين
ويؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار فأما
ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذى كان رسول الله e يفعله فإنه e إنما كان يفعله فى نادر من
الأحوال المصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته وهذا لا منع منه قطعا بل هو سنة
مستحبة إذا كان بهذه الصفة فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه فى هذه الأحاديث
وبيان أحكامها فإنه مما يعظم الاحتياج إليه وبالله التوفيق
سلم
التوفيق ص : 69- 70 (طه فوترا)
وقال
الحسن أن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك وكالمزاح إذا كان مفرطا ومداوما أما
المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه وأما الافراط فيه فلأنه يورث كثرة الضحك
وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة وأما إذا كان المزاح مطايبة وفيه انبساط
وطيب قلب فلم ينه عنه لأنه e كان يمزح ولا يقول إلا حقا كما
روى أن أم أيمن جاءت إلى النبى e فقالت إن زوجى يدعوك ومن هو
أهو الذى بعينه بياض قالت والله ما بعينه بياض فقال بلى إن بعينه بياضا فقالت لا
والله فقال e ما من أحد إلا وبعينه بياض
وأراد بالبياض المحيط بالحدق وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله احملنى على بعير
بل نحملك على ابن البعير فقالت ما أصنع به أنه لا يحملنى فقال e ما من بعير إلا وهو ابن بعير
فكان يمزح به ذكر ذلك الغزالى فى الإحياء
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 382 - 383
(دار الفكر)
(والمروءة توقى الأدناس عرفا) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف
الأشخاص والأحوال والأماكن (فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة
حيث) أى بمكان (لا يعتاد) لفاعلها -إلى أن قال- (وقبلة حليلة) من زوجة أو أمة
(بحضرة الناس) الذين يستحى منهم فى ذلك (وإكثار ما يضحك) بينهم (أو ) إكثار (لعب
شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص) بخلاف قليل الخمسة إلا قليل ثانيها فى الطريق
ويقاس به ما فى معناه (قوله وإكثار ما يضحك إلخ) تقييد هذا بالإكثار يفهم عدم
اعتباره فيما قبله والأوجه كما قاله الأذرعى اعتبار ذلك فى الكل إلا فى نحو قبلة
حليلة فى حضرة الناس فى طريق فلا يعتبر تكرره -إلى أن قال- قوله وإكثار ما يضحك أى
سواء فعل ذلك لجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة اهـ وفى سم ما نصه
قوله وإكثار ما يضحك أى بقصد إضحاكهم فلو أكثر من حكاية تلك الحكايات لا بهذا
القصد لم ترد شهادته اهـ م ر (قوله أيضا وإكثار ما يضحك) أى لما جاء فى الخبر
الصحيح "من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساء يهوى بها فى
النار سبعين خريفا" فإنه يفيد أنه حرام بل كبيرة لكن يتعين حمله على كلمة فى
الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن فى ذلك من الإيذاء ما يعادل ما فى كبائر كثيرة
منه اهـ حج
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص : 361 (دار
الفكر)
ومن
المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب
فإن كان حرمت الإجابة (قوله ومن المنكر ستر جدار بحرير) أى ولو للنساء ومثله فراش
حرير فى دعوة اتخذت للرجال ثم إن العبرة فى المنكر باعتقاد المدعو كشرب النبيذ عند
الحنفى والمدعو شافعى فتسقط الإجابة عن الشافعى فقط قال فى التحفة ولا ينافيه ما
يأتى فى السير أن العبرة فى الذى ينكر باعتقاد لأن ما هنا فى وجوب الحضور ووجوبه
مع وجود محرم فى اعتقاده فيه مشقة عليه فسقط وجوب الحضور لذلك وأما الإنكار ففيه
إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقد المنكر فقط
لأن أحدا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره فتأمله اهـ (قوله وفرش) بالرفع عطف على ستر
جدار أى ومن المنكر فرش مغصوبة أو مسروقة أى وجودها فى محل الحضور ومنه
أيضا فرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين (قوله ووجود من الخ) أى ومن
المنكر وجود من يضحك الحاضرين (قوله فإن كان الخ) أى فإن وجد المنكر فى محل حضوره
حرمت الآجابة فكان تامة وفاعلها يعود على المنكر
10.
Latar Belakang Mas’alah
Pertanyaan :
Bolehkah orang laki laki mengantarkan orang
perempuan lain untuk berangkat dan pulang pengajian demi keamanan ? Dan
bolehkah jabat tangan dengan wanita ajnabiyah untuk menolak fitnah ?
serta sejauh mana batasan رفع الفتنة / دفع
الفتنة ?
Info Masa’il FMPP
Rumusan Jawaban :
Hukum orang laki laki mengantarkan perempuan lain
tidak diperbolehkan. Kecuali tidak terjadi kholwah, ikhtilath dan
aman dari fitnah.
Referensi :
1.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz. 4 hal. 125
2.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 199 – 200
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الرابع ص : 125
(دار الفكر)
والخلوة
فى جميع ذلك كله كالنظر (قوله: والخلوة فى جميع ذلك كالنظر) أى فيما قبل الاستثناء
من عند قوله وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أى متى حرم النظر حرمت الخلوة ومتى جاز
جازت وأما الاستثناء وهو قوله لا نظر إلخ فلا تجوز فيه الخلوة إلا فى تعليم الأمرد
لا المرأة فلا تجوز الخلوة بها للحاجة ولهذا لم يرجع إليه وإلا لاقتضى خلاف هذا
التفصيل اهـ عشماوى وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع
بانتفائها عادة فلا يعد خلوة اهـ ع ش على م ر من كتاب العدد
بغية
المسترشدين ص : 199 - 200 (دار الفكر)
(مسئلة) قال فى لتحقة وإنما حلت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف
عكسه لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل ومنه
يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقا بل ولا أمرد بمثله وهو متجه ولا
تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن وفى التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد
على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ وإنما يتجه ذلك فى مسجد مطروق لا ينقطع
طارقوه عادة ومثله فى ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك
11.
Latar Belakang Mas’alah
Sudah kita ketahui bersama bahwa untuk ongkos naik
bus dari satu tempat ke tempat yang lain sudah ada ketentuan pasti. Dan diberi
karcis sebagai bukti pembayarannya.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukumnya membayar di bawah harga tarif walaupun tidak menerima karcis ?
b.
Bila
penumpang membayar sesuai tarif, tapi tidak diberi karcis oleh kondektur,
apakah wajib meminta ?
PP. Mahir Arriyadl
Ringinagung Kepung Pare
Rumusan Jawaban :
a.
Hukumnya
membayar di bawah tarif tafsil:
- Jika
penumpang tidak mengerti status kondektur ( sebagai penyewa atau wakil pemilik
bus ) atau tidak tahu tarif yang ditentukan, maka ada qoul yang mengesahkan dan
yang tidak.
- Jika
penumpang mengerti bahwa kondektur sebagai wakil dan juga tarifnya, maka haram.
b.
Sesuai
dengan fungsinya karcis sebagai watsiqoh ( tanda bukti ), maka meminta
karcis adalah tidak wajib. Kecuali bila ada dugaan terjadinya fitnah. Seperti
percekcokan dan lain lain.
Referensi :
1.
Lubbul
Ushul hal. 48
2.
I’anatuth
Tholibin juz 3 hal. 89
3.
Al Jamal
‘Alal Manhaj juz 3 hal. 554
4.
Al Iqna’
juz 2 hal. 45
5.
Al Mahalli
juz 2 hal. 344 – 345
6.
Al Ahkamul
Qur’an juz 1 hal. 342
7.
Assyarqowi
juz 2 hal. 53
8.
Is’adurrofiq
juz 2 hal. 136
غاية
الوصول بشرح لب الأصول ص : 48 (شركة
المعارف بندوغ)
(والتخصيص أولى منهما) أى من المجاز والنقل -لى أن قال- "وأحل
الله البيع" فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد وقيل نقل شرعا إلى
المستجمع لشروط الصحة وهما قولان للشافعى فما شك فى استجماعه لها يحل ويصح على
الأول لأنه الأصل عدم فساده دون الثانى لأن الأصل عدم استجماعه لها
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص : 89- 90 (دار
الفكر)
وتبطل
فى المجهول كوكلتك فى كل قليل وكثير أو فى كل أمورى أو تصرف فى أمورى كيف شئت
لكثرة الغرر فيه (وباع) كالشريك (وكيل) صح مباشرته التصرف لنفسه (بثمن مثل) فأكثر
(حالا) فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالبا فبيع
ما يساوى عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل ومتى خالف شيئا مما ذكر فسد تصرفه
وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا إن أقبض المشترى فإن بقى استرده وله حينئذ بيعه
بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشترى
والقرار عليه (قوله ومتى خالف) أى الوكيل وقوله شيئا مما ذكر أى من كونه حالا
وبنقد البلد وبثمن المثل ومخالفته لذلك بأن باع مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بغير
ثمن المثل (وقوله فسد تصرفه) أى بيعه المذكور لفقد الشروط المعتبرة فيه (قوله
وضمن) أى الوكيل لتعديه بتسليمه له ببيع فاسد والقيمة المغرومة للحيلولة لا
للفيصولة وقوله قيمته أى أقصى قيمه وقوله يوم التسليم أى تسليم الموكل للمشترى
(قوله ولو مثليا) غاية لضمانه القيمة وهى للرد على من يفصل بين المتقوم والمثلى
حاشية
الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 553 - 554
(دار الفكر)
(والمكتري أمين) على العين المكتراة لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها
وهذا أعم من قوله ويد المكترى على الدابة والثوب يد أمانة (ولو بعد المدة) أى مدة
الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان
كالوديع (كأجير) فإنه أمين ولو بعد المدة (فلا ضمان) على واحد منهما فلو اكترى
دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد
الأجير باليد أم لا كأن قعد المكترى معه حتى يعمل أو
أحضره منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب)
(قوله والمكترى أمين) أى فعليه دفع نحو حريق ونهب قدر عليه من غير خطر اهـ ح ل
ويجوز للمكترى السفر بالعين المكتراة عند عدم الخطر لملكه المنفعة فجاز له
استيفاؤها حيث شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل
نعم سفره بها بعد المدة كسفر الوديع فيما يظهر أخذا مما مر اهـ شرح م ر
الإقناع
للشربينى الجزء الثانى ص : 45 (دار إحياء
الكتب العربية)
(والوكيل) ولو بجعل (أمين فيما يقبضه) لموكله (وفيما يصرفه) من مال
موكله عنه (ولا يضمن) ما تلف فى يده من مال موكله (إلا بالتفريط) فى حقه كسائر
الأمناء
المحلى
الجزء الثانى ص : 344 (دار إحياء الكتب
العربية)
(فصل)
قال بع لشخص معين أو فى زمن معين (أو مكان معين) يعنى بتعيينه فى الجميع نحو لزيد
فى يوم الجمعة فى سوق كذا (تعين) ذلك (وفى
المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون
فيه أكثر أو النقد فيه أجود فإن قدر الثمن كمائة فباع بها فى غير المكان المعين
جاز ذكره فى الروضة (وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل) منها (وله أن يزيد) عليها (إلا
أن يصرح بالنهى) عن الزيادة فلا يزيد ولو عين المشترى فقال بع لزيد بمائة لم يجز
أن يبيعه بأكثر منها لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها
لم يجز البيع بدونها فى الأصح فى الروضة
أحكام
القرآن لابن العربى الجزء الأول ص : 342
(دار الفكر)
المسألة
الموفية أربعين: اختلف الناس فى لفظ (أفعل) فى قوله تعالى: "وأشهدوا إذا
تبايعتم" على قولين: أحدهما: أنه فرض قاله الضحاك الثانى: أنه ندب قاله
الكافة وهو الصحيح فقد باع النبى e وكتب ونسخة كتابه: "بسم
الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله e اشترى منه عبدا أو أمة لا داء
ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم" وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه
عند يهودى ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة
المحلى
الجزء الثانى ص : 345 (دار إحياء الكتب
العربية)
(ومتى
خالف) الوكيل (الموكل فى بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر أو
بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يأذن فيه
الشرقاوى
الجزء الثانى ص : 53 (الحرمين للطباعة
والنشر والتوزيع سنقافورة)
(قوله أو بشرط إشهاد) أى إشهاد على العقد بأن يقول بعتك هذا بشرط
أن تشهد على العقد خوف إنكاره (قوله لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم) الأمر للندب
وصرفه عن الوجوب الإجماع (قوله ولا يشترظ تعيين الشهود) فإن عينوا لغا ذلك وله
الإتيان بغيرهم
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 136 (دار إحياء
الكتب العربية)
قال
فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما
إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو
ظاهر
12.
Latar Belakang Mas’alah
Ada suatu kasus di suatu daerah. Sekelompok
penduduk mempunyai lahan pertanian yang pada masa Belanda dahulu lahan tersebut
dikuasai Pemerintah Belanda dengan paksa dan dibuat perkebunan. Setelah
merdeka, lahan tersebut diambil alih oleh Pemerintah RI. Kemudian sekelompok
penduduk tadi meminta kembali lahannya kepada Pemerintah RI. Namun Pemerintah
tidak mau. Karena semua aset Belanda kembali kepada Pemerintah RI.
Pertanyaan :
Bagaimana status tanah yang sekarang dikuasai
pemerintah itu ? Dan benarkah tindakan penduduk tadi ?
Pengurus FMPP
Rumusan Jawaban :
Tanah tersebut tetap menjadi milik penduduk. Akan tetapi
kalau pertamanya milik kafir Harbi, maka tanahnya menjadi milik pemerintah ( ghonimah
). Sedangkan tindakan penduduk tadi dibenarkan jika tidak akan timbul dloror
( bahaya ).
Referensi :
1.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 156, 167, 168 dan 286.
بغية
المسترشدين ص : 156 (دار الفكر)
(مسألة) حكم مال المسلم والذمى والمستأمن سواء فى حرمة الاستيلاء
عليه بغير حق بخلاف حربى لم يدخل بأمان مسلم فحاله وماله مباح لمن ظفر به كما لو
دخل مسلم بلادهم بغير أمان منهم فله اغتيالهم اهـ
بغية
المسترشدين ص : 167- 168 (دار الفكر)
(مسئلة ى) كل أرض حكم بأنها إسلامية لاستيلاء المسلمين عليها أولا
وإن استولى عليها الكفار بعد ومنعوا المسلمين منها كغالب أرض جاوة حكمها حكم
الموات فإذا أحياها المسلم لا غيره ولو ذميا أذن له الإمام ملكها سواء علم أنها لم
تعمر قط أو شك وليس بها أثر عمارة وكذا لو عمرها كافر قبل استيلاء المسلمين أو
بعده ولم تدخل تحت يد مسلم قبل العمارة أو بعدها كما لو شك فى العمارة هل هى
إسلامية أو جاهلية ولم تكن تحت يد أحد وإلا فلذى اليد ولو كافرا وإن حكمنا بعدم
صحة إحيائه لها لكونها دار إسلام لأن اليد دليل الملك والأصل وضعها بحق إلى أن
يثبت نقيضه ويتصور دخولها فى يده بنحو شراء ونذر لأن الأصل فى الأموال التى الأيدى
حلها لمن هى فى يده وقبولها تصرفاتهم وجواز التراضى عليها وإن علم أن العمارة
إسلامية ولم تكن تحت يد أحد فمال ضائع يحفظ إن رجى مالكه وإلا فلبيت المال اهـ
-إلى أن قال- (مسئلة ك) اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول هذه البقعة
ملكى فمن زرع فيها فعليه كذا لم يصر بذلك محييا للأرض بل من أحياها الإحياء
المعروف ملكها إذ الأرض لا تملك إلا بالإحياء أو بإقطاع الإمام إقطاع تمليك نعم له
أن يحمى مواتا لنعم من يضعف عن الإبعاد ورعى خيل جهاده ونعم نحو جزية فلو رعاه غير
أهله لم يضمن لكنه يأثم ويعزر ولا يحمى الإمام لنفسه بل لا يدخل نعمه فيما حماه
للمسلمين ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى فى حمى أو موات أو يجلس فى الشارع
بغية
المستر شدين ص: 286 - 287 (دار الفكر)
(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن
استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين
لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على
غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة
المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة
المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة
وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به
ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا
ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من
ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة نعم يتعين أخذ النقد إن
أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه
بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه
ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز
جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا
الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ
ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز
الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع
منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم
أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ
من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن
الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن
أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم
الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه
بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى
أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر
كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن
لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه اهـ ملخصا من التحفة والنهاية
هامش
حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 39- 40
(دار الفكر)
(و) الثانى (أن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم) وفى بعض
النسخ أن تكون الأرض حرة والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب
فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا ولا يملك هذا الخراب بالإحياء فإن لم يعرف
مالكه والعمارة إسلامية فهذا المعمور مال ضائع أمره لرأى الإمام فى حفظه أو بيعه
وحفظ ثمنه وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء