Selasa 22 April 2025

Iklan

DILEMA WALI MUHAKKAM

Muhammad Muzakka
Saturday, November 24, 2018
Last Updated 2020-01-15T03:10:42Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates

DILEMA WALI MUHAKKAM


Deskripsi Masalah
Azizah dan Edi merupakan dua sejoli yang telah lama menjalin hubungan dan ingin segera melangsungkan pernikahan. Berhubung Azizah hanya hidup berdua dengan ibunya saja dan tidak memiliki wali baik secara nasab maupun sepersusuan, sehingga mengharuskan perwaliannya menggunakan wali hakim. Namun, karena Edi pernah medengar dari teman-temannya bahwa menikah dengan menggunakan wali hakim mengeluarkan lebih banyak biaya serta tenaga karena harus bolak-balik ke KUA untuk mengurusnya, maka Edipun berinisiatif untuk mengangkat orang lain menjadi wali Azizah (muhakkam). Azizah pun sepakat dan menyerahkan permasalahan tersebut pada Edi. Kedua mempelai tersebut akhirnya menikah dengan wali muhakkam yang di tunjuk oleh edi


Pertanyaan :
  1. apakah di perbolehkan mengangkat muhakkam dengan alasan seperti di atas?
Jawaban :
Diperbolehkan kalau memang KUA meminta uang melebihi aturan yang ditentukan pemerintah,
Catatan :
Orang yang di angkat sebagai muhakkam harus memenuhi syarat :
  1. Adil
  2. memiliki kemampuan menggali hukum dari sumbernya (menurut qaul mu’tamad)
masukkan script iklan disini
عبارته
§         (فتح المعين [4 /221]
( ويجوز تحكيم اثنين ) ولو من غير خصومة كما في النكاح ( رجلا أهلا لقضاء ) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض خلافا لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه
§         إعانة الطالبين [4 /221]
( قوله أهلا لقضاء ) صفة لرجلا ( قوله أي من له أهلية القضاء المختلفة ) تفسير للمراد من الأهل للقضاء وتقدم ضابط من له أهلية ما ذكر وهو من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والقياس والإجماع ( قوله لا في خصوص تلك الواقعة ) أي ليس المراد به من كان أهلا للقضاء في تلك المسألة الحادثة فقط ( قوله خلافا لجمع ) أي قالوا بأن الشرط وجود الأهلية في خصوص تلك الواقعة لا مطلقا ( قوله ولو مع وجود قاض أهل ) غاية في جواز تحكيم رجل أهل أي يجوز تحكيم الأهل ولو مع وجود قاض أهل في تلك البلدة ( قوله خلافا للروضة ) أي القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجوده ( قوله أما غير الأهل ) مفهوم قوله أهلا ( قوله أي مع وجود الأهل ) أنظر ما المراد بالأهل هل هو خصوص القاضي أو ما يعمه وغيره والظاهر أن المراد الأول وإلا بأن كان المراد الثاني نافته الغاية بعد أعني قوله وإن كان ثم مجتهد ( قوله وإلا مجاز ) أي وإن لم يوجد قاض أهل على ما مر بأن لم يوجد قاض أصلا أو وجد لكنه غير أهل جاز تحكيم غير الأهل وهو ضعيف كما يفيده الاستدراك بعد ( قوله ولو في النكاح ) أي ولو كان التحكيم في النكاح فإنه يجوز ( قوله وإن كان ثم مجتهد ) أي غير قاض ( قوله كما جزم به ) أي بما ذكر من عدم جواز تحكيم غير الأهل مع وجود الأهل وجواز تحكيمه مع عدم وجوده وفيه أنه لم يجزم بهذا شيخه وإنما ذكره وأحاله على ما مر منه في النكاح من أنه لا يجوز مع وجود الحاكم ونض عبارته هنا وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح على ما مر فيه اه وقوله على ما مر أي في باب النكاح ونص عبارته هناك نعم لو لم يكن لها ولي جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد اه  ( قوله لكن الذي أفتاه ) أي أفتى به شيخه ابن حجر وعبارته تفيد أن هذا هو ما جزم به في فتاويه مع أنه جزم به في غيرها كما يعلم من عبارته في باب النكاح ثم إن هذا هو الذي جزم به في النهاية أيضا ونصها نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة  اه  ونقله سم وأقره فهو المعتمد ( وقوله ولو غير أهل ) أي ولو كان القاضي غير أهل قال البجيرمي فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله زي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل اه ( قوله ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ) أي سواء فقد القاضي أم لا ( قوله ولا يفيد حكم المحكم ) أي لا ينفع ويؤثر ( وقوله إلا برضاهما ) أي الخصمين من قبل الحكم ويشترط استمراره إلى انتهائه قال في التحفة نعم إن كان أحد الخصمين القاضي الذي له الاستخلاف واستمر رضاه لم يؤثر عدم رضا خصمه لأن المحكم نائبه ( وقوله به ) أي بالحكم الذي يستحكم به ( وقوله لفظا ) أي بأن يقولا له حكمناك لتحكم بيننا ورضينا بحكمك ( وقوله لا سكوتا ) أي فلا يكفي ( قوله فيعتبر رضا الزوجين معا ) قال ع ش أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه ( قوله نعم الخ ) إستدراك من اعتبار رضا الزوجين أي باللفظ ( قوله ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ) هذا كالتقييد لما تقدم فكأنه قال محل جواز التحكيم في النكاح إذا لم يكن الولي غائبا بأن كان مفقودا بالكلية ( قوله ولو إلى مسافة القصر ) أي لا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو كانت غيبته إلى مسافة القصر ( قوله إن كان ثم ) أي في البلدة التي يراد التحكيم فيها ( قوله خلافا لابن العماد ) أي القائل بجوازه عند غيبته ولو كان هناك قاض ( قوله لأنه ) أي القاضي وهي علة لعدم جواز التحكيم حين إذ غاب الولي ( قوله بخلاف المحكم ) أي فإنه لا ينوب عن الغائب فلا يجوز تحكيمه مع وجود الغائب ( قوله ويجوز له ) أي للمحكم أن يحكم بعلمه كقاضي الضرورة كما مر  ( وقوله على الأوجه ) أي عند ابن حجر وأما عند م ر فالأوجه عدم الجواز قال لإنحطاط رتبته عن القاضي
§         (بغية المسترشدين [ص 422]
مسألة : ش) : أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي ، فلو امتنع الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم ، وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع من تزويجها.
§          ( بغية المسترشدين ص207، مكتبة الهداية ، مذهب المؤلف شافعي)
الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى
§         (حاشية البجيرمي [3 /341]
قوله ( فالسلطان ) نعم لو كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع لا تحتمل مثلها عادة كما في كثير من البلاد في زمننا اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده شرح م ر  قوله ( من في محل ولايته ) عبارة شرح م ر من هي حالة العقد بمحل ولايته ولو مجتازة وأذنت له وهي خارجة ثم زوجها بعد عودها إليه لا قبل وصولها له   فرع إذا عدم السلطان بمحل لزم أهل الشوكة  الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضيا وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك شرح ابن حجر  ولو قالت للقاضي أبي غائب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أو طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك ا هـ ع ب   وهذا إذا عينت الزوج وإلا زوجها سم 
§         (بغية المسترشدين ص 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

b. Apakah pernikahan mereka sah, mengingat azizah tidak mengetahui muhakkamnya?
Jawaban:
Tidak sah, karena syarat pengangkatan muhakkam tidak terpenuhi.
عبارته
§         (إعانة الطالبين [3 /318]
( قوله ولته ) أي فوضته  وقوله مع خاطبها إنما قيد بذلك لأن حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم 
§         (بغية المسترشدين [ص 433]
ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ،
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan